انه أحرم و أهل كإهلال رسول اللّه «ص» في حجة الوداع، و كان
وقتئذ باليمن.
و فيه: انه كما تقدم لم يثبت عدم كونه عالما بإحرام النبي «ص» حينما
أحرم، و لعله كان يعلمه من قبل بإخبار النبي أو من طريق آخر فالاستدلال به مع عدم
ثبوت جهله بإحرام الرسول غير صحيح.
(الفرع الثالث) لو نسي ما أحرم به و لم يعلم أنه أحرم بالحج أو
بالتمتع
، قال المحقق: كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما
المعين، و الا صرف اليه. و نقل ذلك عن الفاضل و الشهيدين و غيرهم.
و استدل له: بأنه كان له الإحرام بأيهما شاء فله صرف إحرامه إلى
أيهما شاء، و الوجه في ذلك استصحاب حال المكلف قبل الإحرام، إذ المحرم قبل الإحرام
كان له أن يصرف إحرامه الى أي من النسكين، و يختار أيا منهما شاء و الان كذلك، فله
التخيير كما كان له ابتداء بناء على اتحاد الموضوع و ان نسيانه لما أحرم به لا
يوجب تعدد الموضوع. بدعوى أن الموضوع هو الشخص، و هو في الحالتين متحد.
و لكن التحقيق أن الاستصحاب في المقام لا يجري للتعارض.
كما في الإنائين المشتبهين، فان المكلف قبل العلم بوقوع الدم في
أحدهما كان مخيرا أن يتوضأ من أي من الإنائين، و لكن بعد العلم بالنجاسة يتعارض
الاستصحاب في كل منهما مع الأخر. و في