responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 275

انه أحرم و أهل كإهلال رسول اللّه «ص» في حجة الوداع، و كان وقتئذ باليمن.

و فيه: انه كما تقدم لم يثبت عدم كونه عالما بإحرام النبي «ص» حينما أحرم، و لعله كان يعلمه من قبل بإخبار النبي أو من طريق آخر فالاستدلال به مع عدم ثبوت جهله بإحرام الرسول غير صحيح.

(الفرع الثالث) لو نسي ما أحرم به و لم يعلم أنه أحرم بالحج أو بالتمتع‌

، قال المحقق: كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما المعين، و الا صرف اليه. و نقل ذلك عن الفاضل و الشهيدين و غيرهم.

و استدل له: بأنه كان له الإحرام بأيهما شاء فله صرف إحرامه إلى أيهما شاء، و الوجه في ذلك استصحاب حال المكلف قبل الإحرام، إذ المحرم قبل الإحرام كان له أن يصرف إحرامه الى أي من النسكين، و يختار أيا منهما شاء و الان كذلك، فله التخيير كما كان له ابتداء بناء على اتحاد الموضوع و ان نسيانه لما أحرم به لا يوجب تعدد الموضوع. بدعوى أن الموضوع هو الشخص، و هو في الحالتين متحد.

و لكن التحقيق أن الاستصحاب في المقام لا يجري للتعارض.

كما في الإنائين المشتبهين، فان المكلف قبل العلم بوقوع الدم في أحدهما كان مخيرا أن يتوضأ من أي من الإنائين، و لكن بعد العلم بالنجاسة يتعارض الاستصحاب في كل منهما مع الأخر. و في‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست