متمتعة ثم حاضت قبل أن تحل. الى ان قال عليه السلام: إذا زالت
الشمس ذهبت المتعة[1].
و ثانيا- أن رواية أبي بصير قد أعرض عنها الفقهاء و لم يفت بمضمونها
الا قليل منهم، كابن جنيد على ما نسب اليه، و لهذا حملها الشيخ على من حاضت أثناء
الطواف، كما يأتي حكمه إنشاء اللّه تعالى. و لكنه أيضا خلاف الظاهر و السياق، و
يصعب حملها عليه حتى في مقام الجمع لصراحتها في أنها حاضت قبل أن تحل، و هو ظاهر
في عروض الطمث قبل الطواف لا في أثنائه. اللهم الا أن يقال ان حملها على ذلك أولى
من الطرح.
(الأمر الثاني) لو حاضت امرأة أثناء الطواف
، ففيه ثلاثة أقوال:
الأول البطلان مطلقا، و الثاني الصحة مطلقا، و الثالث التفصيل بين
عروض الحيض قبل النصف فيبطل أو بعده فيحكم بصحة الطواف و هو المشهور المنصور لعدة
من الروايات:
منها مرسلة أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه
عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها
تامة. و زاد في التهذيب: و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و
تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخر[2].