responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 140

متمتعة ثم حاضت قبل أن تحل. الى ان قال عليه السلام: إذا زالت الشمس ذهبت المتعة[1].

و ثانيا- أن رواية أبي بصير قد أعرض عنها الفقهاء و لم يفت بمضمونها الا قليل منهم، كابن جنيد على ما نسب اليه، و لهذا حملها الشيخ على من حاضت أثناء الطواف، كما يأتي حكمه إنشاء اللّه تعالى. و لكنه أيضا خلاف الظاهر و السياق، و يصعب حملها عليه حتى في مقام الجمع لصراحتها في أنها حاضت قبل أن تحل، و هو ظاهر في عروض الطمث قبل الطواف لا في أثنائه. اللهم الا أن يقال ان حملها على ذلك أولى من الطرح.

(الأمر الثاني) لو حاضت امرأة أثناء الطواف‌

، ففيه ثلاثة أقوال:

الأول البطلان مطلقا، و الثاني الصحة مطلقا، و الثالث التفصيل بين عروض الحيض قبل النصف فيبطل أو بعده فيحكم بصحة الطواف و هو المشهور المنصور لعدة من الروايات:

منها مرسلة أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة. و زاد في التهذيب: و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخر[2].


[1] الوسائل ج 8 الباب 21 من أقسام الحج الحديث 14.

[2] وسائل الشيعة ج 9 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست