فلا بد من القول بوجوب التمتع عليها و الاستنابة للطواف و صلاته
أو قضائهما بعد الطهر، لصحة الإتيان بالعمرة و طواف الحج في تمام شهر ذي الحجة.
هذا ما يقتضيه الدليل في مفروض المقام من عدم التمكن من الإتيان
بالعمرة، و لكن تحقق الفرض في الخارج بعيد جدا، لإمكان الإتيان بالعمرة المتمتع
بها في جميع أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة إلى يوم عرفة، فيشمله
الدليل العام الدال على وجوب التمتع على النائي المتمكن من الإتيان به و لو بهذه
الكيفية أي في جميع أشهر الحج.
و لو فرضنا أن الدليل العام لا يشمله- اما للإجمال فيه أو لاحتمال
تبدل التكليف من التمتع بالإفراد في ذلك المورد- فلا مناص من أن يقال: لو شك في
أصل التكليف تمتعا كان أو غيره فالأصل عدمه و البراءة منه، كما أنه لو شك في تبدل
التكليف من التمتع الى الافراد بعد العلم بثبوته، فالأصل عدم التبدل و بقاء وجوب
التمتع، و لو فرض تحقق الإجماع على عدم سقوط التكليف في هذا الحال أو الضرورة
القطعية، فيحصل العلم الإجمالي بوجوب الإحرام إما بالتمتع مع الاستنابة للطواف و
الصلاة، و اما بالإفراد بمباشرة الإتيان لجميع المناسك، و مقتضاه الجمع بين الحجين
في سنتين إذا تمكن من ذلك و الا تتخير بين أحدهما.