responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 42

يقتضي عدم الخصوصية و البراءة منها عند الشك فيها، و أما إذا قلنا بتعين أحد الأقسام في المتساويين كما يأتي فهو المتعين، و الا فالواجب عليه الاحتياط بتكرار الحج في السنتين، أو بالطريق المتقدم ذكره.

(المسألة السابعة) من كان له وطنان متساويان من جهة الإقامة أحدهما في خارج الحد

الذي يجب على الساكن فيه التمتع، و الأخر ما دون الحد الواجب على الحاضر فيه الافراد أو القران و كان مستطيعا لهما. لا إشكال في أن الحج غير ساقط عنه، كما أنه لا شبهة في عدم وجوب حجتين عليه في سنتين. فعلى ذا هل يجب عليه التمتع، كما حكي عن الشهيد الثاني «قده» احتماله، أو الافراد كما حكي عن كشف اللثام ان الاحتياط اختياره، أو يتخير بين التمتع و ما يقابله من الافراد و القران مع الاستطاعة لكل منها؟ وجوه.

يمكن أن يقال: ان ما يقتضيه ظهور الآية الكريمة، أن التمتع يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فمن كان حاضرا فيه ليس له متعة مطلقا، سواء كان له أهل في غير مكة أو لم يكن، بل يجب عليه الافراد أو القران.

و لا عموم لدليل التمتع حتى يتمسك به في المقام، لما تقدم من أن الأدلة الدالة على وجوب التمتع انما هي في مقام بيان مصداق الآية و تعيين موردها، و لا عموم لها في قبال الآية حتى يؤخذ به.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست