ثم انه ان كان ذو المنزلين له منزل بمكة و كان هو الغالب اقامة فلا
إشكال في أن الواجب عليه فرض أهل مكة من افراد أو قران، و كذا لا إشكال في وجوب
التمتع عليه ان كان الغالب غير مكة و لم يجاورها سنتين. و انما الكلام فيما إذا
كان الغالب غير مكة و لكنه جاور مكة سنتين، فحينئذ هل يحكم عليه بفرض الغالب و يجب
عليه التمتع، أو يحكم بحكم أهل مكة فيجب عليه الافراد أو القران تحكيما لأدلة
المجاورة و تقديما لها على صحيحة زرارة؟ وجهان الأوجه الثاني، لحكومتها على الدليل
الدال على تعين التمتع على النائي و الغالب في غير مكة، و لا وجه للقول باختصاص
أدلة المجاورة بغير ذي الوطنين الذي له منزل بمكة و منزل بغيرها[1].
(المسألة الرابعة) لو علم غلبة أحد الوطنين معينا ثم اشتبه عليه
وجب عليه التفحص و التبين مع الإمكان، و مع عدمه الاحتياط،
[1] و التحقيق أن الحكم بالغالب ثابت حتى مع
المجاورة سنتين بمكة و لا وجه لتقديم أدلة المجاورة، بل الرواية إنما وردت في هذا
لمورد، فعن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة
لا متعة له. فقلت لأبي جعفر: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة. قال:
فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من
اهله.
مضافا الى انه لو اتخذ من الأول
منزلين منزلا بمكة و منزلا بالعراق و كان الغالب عليه الثاني، كان الحكم أيضا
تابعا للغالب و لا يزيد المجاورة على ذلك« المقرر».