دخل مكة محلا، و ان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما[1].
و في صحيحة حماد قال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام و ان دخل في غير
الشهر دخل محرما[2].
و لكن المتيقن من الشهر شهر الخروج، الذي يجب الإحرام بعد مضيه، كما
يأتي تفصيله.
(البحث الرابع) من اعتمر بعمرة التمتع و دخل مكة
و قضى أعمالها، ثم خرج من مكة محلا و رجع إليها و دخلها قبل مضي
الشهر الذي خرج فيه و بعد الشهر الذي تمتع، فهل يدخل مكة بغير إحرام لعدم انقضاء
الشهر الذي خرج فيه، أو يدخلها محرما لعمرة التمتع لانقضاء الشهر الذي أحرم فيه
بالعمرة التمتع بها؟ فيه تردد.
و منشأ ذلك ما ذكر في مرسلة الصدوق و رواية أبان من التصريح بشهر
الخروج، و استظهره بعض من حسنة حماد أيضا، فيدخل بغير إحرام، لعدم مضي شهر الخروج،
و من ذكر شهر التمتع في رواية إسحاق بن عمار، فيدخلها محرما.
أما شهر الخروج و ان صرح به في مرسلة الصدوق، و لكن استظهاره من حسنة
حماد مشكل، خصوصا مع التعليل الوارد في رواية إسحاق، بأن لكل شهر عمرة، بل يمكن
استظهار شهر التمتع من الحسنة، بقرينة ما ذكر في صدرها من قوله عليه السلام «من