المأمور به بعدم الفصل بهذا المقدار، و الأصل عدم اعتباره.
اللهم الا أن يقال: انه بعد العلم بوجوب الإحرام عليه تكليفا إذا رجع
بعد مضي شهر، لا مورد لإجراء الأصل. نعم لو احتمل و قيل أن الأمر بالإحرام بعد مضي
شهر انما هو في مورد توهم الحظر لاحتمال عدم جواز الإحرام بعد العمرة التي أتى
بها، فلا مانع من إجراء الأصل و الحكم بالبراءة حينئذ.
عدم جواز العدول من التمتع الى غيره
الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من كانت فريضته التمتع لا يجوز
له العدول الى غيره من الافراد و القران، اختيارا، كما في الذخيرة، و عن المعتبر و
في جملة من مؤلفات العلامة إجماعا منا.
و يدل عليه كل ما يدل على أن فرض النائي التمتع، فلو فرض عليه التمتع
و عدل الى غيره يكون تاركا للمأمور به عمدا فلا يجزيه فعدم الدليل على جواز العدول
اختيارا كاف في عدم الجواز.
و أما في حال الاضطرار و الضرورة فيجوز العدول بلا خلاف و لا إشكال
في الجملة، و انما المهم بيان الموارد التي يجوز فيها العدول:
(منها) ضيق الوقت عن الإتيان بأعمال العمرة التي يتمتع بها الى الحج،
فمن أحرم بالعمرة زاعما التمكن من إتمامها، و لكن لم يتمكن من الإتمام و درك الحج
بعده، يجوز له العدول الى حج