responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 105

المأمور به بعدم الفصل بهذا المقدار، و الأصل عدم اعتباره.

اللهم الا أن يقال: انه بعد العلم بوجوب الإحرام عليه تكليفا إذا رجع بعد مضي شهر، لا مورد لإجراء الأصل. نعم لو احتمل و قيل أن الأمر بالإحرام بعد مضي شهر انما هو في مورد توهم الحظر لاحتمال عدم جواز الإحرام بعد العمرة التي أتى بها، فلا مانع من إجراء الأصل و الحكم بالبراءة حينئذ.

عدم جواز العدول من التمتع الى غيره‌

الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من كانت فريضته التمتع لا يجوز له العدول الى غيره من الافراد و القران، اختيارا، كما في الذخيرة، و عن المعتبر و في جملة من مؤلفات العلامة إجماعا منا.

و يدل عليه كل ما يدل على أن فرض النائي التمتع، فلو فرض عليه التمتع و عدل الى غيره يكون تاركا للمأمور به عمدا فلا يجزيه فعدم الدليل على جواز العدول اختيارا كاف في عدم الجواز.

و أما في حال الاضطرار و الضرورة فيجوز العدول بلا خلاف و لا إشكال في الجملة، و انما المهم بيان الموارد التي يجوز فيها العدول:

(منها) ضيق الوقت عن الإتيان بأعمال العمرة التي يتمتع بها الى الحج، فمن أحرم بالعمرة زاعما التمكن من إتمامها، و لكن لم يتمكن من الإتمام و درك الحج بعده، يجوز له العدول الى حج‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست