responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 49

البختري عن ابى عبد اللّه عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع الى مكة بأي شي‌ء يدخل؟ فقال: ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، و ان كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع‌[1].

هذه النصوص مضافا الى إعراض الأصحاب عنها و عدم الإفتاء بمضمونها، لا يبعد حملها على من جاور مكة قاصدا للتوطن فيها، و حمل صاحب الوسائل بعضها على التقية و على الجواز في الحج المندوب. و على أي كان لا يصح الاعتماد على النصوص الدالة على كفاية سنة واحدة أو خمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر، لما تقدم.

(المسألة الثالثة عشر) اختلف الأصحاب في من انقلب فرضه من التمتع الى الافراد

، هل ينقلب استطاعته حتى يكون مثل أهل مكة من هذه الجهة أيضا، في كفاية الاستطاعة للحج من مكة أو هو محكوم بالحكم السابق قبل المجاورة فيها فيعتبر الاستطاعة من المحل الأول؟

الظاهر عدم الفرق بين القولين إلا في مؤنة العود الى البلد إذا لم يكن منصرفا عنه، فان غير المكي الواجب عليه التمتع إذا سافر إلى مكة و كان له من الزاد ما يكفيه للحج من مكة يصير مستطيعا و لا يعتبر أن تكون استطاعته من بلده. نعم لو كان عازما على العود اليه أو الى محل آخر يريد الإقامة فيه يشترط الاستطاعة له أيضا،


[1] الوسائل الجزء 8 الباب الثامن من أقسام الحج الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست