و أما العمرة المفردة للقارن و المفرد إذا كانا في مكة- سواء كانا
مكيين أو مجاورين أو قادمين بمكة- فميقاتها أدنى الحل بلا خلاف في ذلك، و يستحب أن
يحرم بها من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم، للتصريح بها في الروايات.
و عن التذكرة ينبغي الإحرام من الجعرانة، فإن النبي صلى اللّه عليه و
آله و سلم اعتمر منها، فمن فاتته فمن التنعيم، و قد أمر رسول اللّه «ص» عائشة
بالإحرام منه، فمن فاته فمن الحديبية.
قال في الجواهر: استفادة الترتيب في الفضل من النصوص مشكل- انتهى.
و أما النصوص فمنها ما عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه
السلام قال: اعتمر رسول اللّه «ص» ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة أهل من عسفان
و هي عمرة الحديبية، و عمرة أهل من الجحفة