responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 205

ميقات العمرة المفردة

و أما العمرة المفردة للقارن و المفرد إذا كانا في مكة- سواء كانا مكيين أو مجاورين أو قادمين بمكة- فميقاتها أدنى الحل بلا خلاف في ذلك، و يستحب أن يحرم بها من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم، للتصريح بها في الروايات.

و عن التذكرة ينبغي الإحرام من الجعرانة، فإن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم اعتمر منها، فمن فاتته فمن التنعيم، و قد أمر رسول اللّه «ص» عائشة بالإحرام منه، فمن فاته فمن الحديبية.

قال في الجواهر: استفادة الترتيب في الفضل من النصوص مشكل- انتهى.

و أما النصوص فمنها ما عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: اعتمر رسول اللّه «ص» ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة أهل من عسفان و هي عمرة الحديبية، و عمرة أهل من الجحفة

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست