responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 227

عدمه لعدم الدليل على وجوب الإتمام على من شرع فيه، و لكن الاحتياط بالإتمام حسن، بل وجوبه لا يخلو عن وجه، لأن مرسلة جميل تدل على مشروعية الإحرام، بمعنى أنه بعد الإفاقة يكون محرما بتنزيل إحرام الغير منزلة إحرامه، و شروعه بمنزلة شروعه، فيشمله دليل وجوب إتمام ما شرع.

و الانصراف في وجوب الإتمام الى ما شرع بنفسه لا ينافي تنزيل إحرام غيره بمنزلة إحرامه حتى في وجوب الإتمام عليه.

نعم لو تمكن من الرجوع الى الميقات و الإحرام منه يجب عليه الرجوع.

(فرع) لو جاوز الميقات بلا إحرام و لم يكن يريد النسك‌

- كالحطاب و غيره ممن لا يجب عليهم الإحرام لدخول الحرم ثم أراد النسك- فحكمه حكم الناسي، فإن أمكن له الرجوع الى الميقات يرجع و الا فيحرم من موضعه، و ليس كالعامد للترك لعدم وجوب الإحرام عليه. و قيل انه لا خلاف في مساواته للناسي، بل هو أعذر من الناسي و أنسب بالتخفيف.

و نقل عن بعض العامة أنه يحرم من موضعه مطلقا أمكن الرجوع أم لا. لكنه واضح الضعف، لوجوب العود عليه مع التمكن منه و شمول إطلاق ما دل على اعتبار الإحرام من الميقات في صحة المأمور به له أيضا.

(مسألة) إذا زال المانع عن الإحرام من الميقات‌

فهل يجب‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست