عدمه لعدم الدليل على وجوب الإتمام على من شرع فيه، و لكن
الاحتياط بالإتمام حسن، بل وجوبه لا يخلو عن وجه، لأن مرسلة جميل تدل على مشروعية
الإحرام، بمعنى أنه بعد الإفاقة يكون محرما بتنزيل إحرام الغير منزلة إحرامه، و
شروعه بمنزلة شروعه، فيشمله دليل وجوب إتمام ما شرع.
و الانصراف في وجوب الإتمام الى ما شرع بنفسه لا ينافي تنزيل إحرام
غيره بمنزلة إحرامه حتى في وجوب الإتمام عليه.
نعم لو تمكن من الرجوع الى الميقات و الإحرام منه يجب عليه الرجوع.
(فرع) لو جاوز الميقات بلا إحرام و لم يكن يريد النسك
- كالحطاب و غيره ممن لا يجب عليهم الإحرام لدخول الحرم ثم أراد
النسك- فحكمه حكم الناسي، فإن أمكن له الرجوع الى الميقات يرجع و الا فيحرم من
موضعه، و ليس كالعامد للترك لعدم وجوب الإحرام عليه. و قيل انه لا خلاف في مساواته
للناسي، بل هو أعذر من الناسي و أنسب بالتخفيف.
و نقل عن بعض العامة أنه يحرم من موضعه مطلقا أمكن الرجوع أم لا.
لكنه واضح الضعف، لوجوب العود عليه مع التمكن منه و شمول إطلاق ما دل على اعتبار
الإحرام من الميقات في صحة المأمور به له أيضا.