و لو صرفنا عن ظهور الآية و لم نقل بوجوب الافراد أو القران
يمكن أن يقال: ان صاحب المنزلين المتساويين، اما خارج عن أدلة التمتع و الافراد و
القران، أو مشمول لها. و على التقديرين الحكم هو التخيير بين التمتع و غيره، للعلم
بعدم سقوط التكليف عنه، و عدم وجوب حجتين عليه، و عدم الترجيح في البين.
نعم، لا يبعد القول بأفضلية التمتع، نظرا الى الاخبار الدالة على أنه
أفضل من غيره، المحمولة على مورد يشرع فيه التمتع و غيره. و لكن الأحوط ان لم يكن
أقوى الافراد أو القران، لما مر من أن الآية ظاهرة في أن التمتع يختص بمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام، و ما نحن فيه ليس كذلك كما أشير إليه- نعم لو قطع بأن
المكلف به في الواقع أحدهما المعين (التمتع أو الافراد و القران) و لم يتمكن من
العلم به، فالواجب هو الاحتياط و أنى له هذا العلم.
(المسألة الثامنة) الحكم بالتخيير لمن له وطنان
، بناء على القول به انما هو فيما إذا كان مستطيعا لحج التمتع و
الافراد و لو على البدل و أما لو كان مستطيعا لأحدهما المعين- بأن كان متمكنا من
الافراد فقط- الظاهر تعينه عليه، لان وجوب كل من الفردين مشروط بالاستطاعة له، فلو
أتى بما لم يكن مستطيعا له، فإنما أتى بغير الواجب عليه، و هو لا يجزي عما هو فرض
عليه.
و لا يشترط في وجوب ما استطاع اليه معينا، كونه في ذلك