و رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال هلال شعبان قبل أن يبلغ
العقيق، فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها
لشعبان؟ قال: يحرم لرجب قبل الوقت، فان لرجب فضلا و هو الذي نوى[1].
و ظاهرها أن المحرم ان نوى الأفضل إذا خاف فوته و أحرم قبل الميقات
يحسب ذلك له و يكتب أفضلهما، و هذا الأمر لا يختص بعمرة رجب بل كل عمرة تكون له
فضيلة على غيره فهي أيضا كذلك الا أن الفتوى استقر على عمرة رجب، و الاحتياط في
المقام أيضا يقتضي ذلك.
و من أحكام المواقيت انه لا يجوز تأخير الإحرام من الميقات
عمدا و اختيارا، إجماعا بقسميه، كما في الجواهر و نصا.
و أما التأخير لمانع و عذر من مرض و غيره، فعن الشيخ قدس سره جوازه،
قال في النهاية: من عرض له مانع جاز له أن يؤخر الإحرام عن الميقات، فإذا زال
المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه و زال عذره فيه.
فهل مراد الشيخ ترك الإحرام حتى النية و التلبية، أو المراد ترك
التعري و كشف الرأس و لبس الثوبين لا النية و التلبية، فان المرض لا يمنع عنهما.
[1] الوسائل ج 8 الباب 12 من أبواب المواقيت
الحديث 2.