responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 220

و رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجي‌ء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال هلال شعبان قبل أن يبلغ العقيق، فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم لرجب قبل الوقت، فان لرجب فضلا و هو الذي نوى‌[1].

و ظاهرها أن المحرم ان نوى الأفضل إذا خاف فوته و أحرم قبل الميقات يحسب ذلك له و يكتب أفضلهما، و هذا الأمر لا يختص بعمرة رجب بل كل عمرة تكون له فضيلة على غيره فهي أيضا كذلك الا أن الفتوى استقر على عمرة رجب، و الاحتياط في المقام أيضا يقتضي ذلك.

و من أحكام المواقيت انه لا يجوز تأخير الإحرام من الميقات‌

عمدا و اختيارا، إجماعا بقسميه، كما في الجواهر و نصا.

و أما التأخير لمانع و عذر من مرض و غيره، فعن الشيخ قدس سره جوازه، قال في النهاية: من عرض له مانع جاز له أن يؤخر الإحرام عن الميقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه و زال عذره فيه.

فهل مراد الشيخ ترك الإحرام حتى النية و التلبية، أو المراد ترك التعري و كشف الرأس و لبس الثوبين لا النية و التلبية، فان المرض لا يمنع عنهما.


[1] الوسائل ج 8 الباب 12 من أبواب المواقيت الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست