responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 196

المحاذاة

من حج على ميقات لزم الإحرام منه، و من حج على طريق لا يفضي و لا يمر بأحد المواقيت يحرم من محاذاة أقرب المواقيت التي تقع في طريقه.

قال المحقق في الشرائع: يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة، و أطلق ابن إدريس و ابن سعيد محاذاة الميقات، و صرح في التصريح بأقرب المواقيت الى من يريد الإحرام، و اختاره الفاضل في المنتهى، و للمنتهى قول آخر و هو الإحرام من أبعد المواقيت.

و استجود صاحب المدارك ما اختاره صاحب الشرائع.

فعلى هذا المسألة ذات أقوال أربعة:

(الأول) الإحرام من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و هو خيرة الشرائع.

(الثاني) محاذاة أبعد المواقيت إلى مكة، كما في المنتهى‌

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست