من حج على ميقات لزم الإحرام منه، و من حج على طريق لا يفضي و لا يمر
بأحد المواقيت يحرم من محاذاة أقرب المواقيت التي تقع في طريقه.
قال المحقق في الشرائع: يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة، و أطلق ابن
إدريس و ابن سعيد محاذاة الميقات، و صرح في التصريح بأقرب المواقيت الى من يريد
الإحرام، و اختاره الفاضل في المنتهى، و للمنتهى قول آخر و هو الإحرام من أبعد
المواقيت.
و استجود صاحب المدارك ما اختاره صاحب الشرائع.
فعلى هذا المسألة ذات أقوال أربعة:
(الأول) الإحرام من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، و هو خيرة
الشرائع.
(الثاني) محاذاة أبعد المواقيت إلى مكة، كما في المنتهى