responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 37

ناويا لما في الذمة يعلم إجمالا بعد السعي أما بحرمة التقصير إذا كان مفردا الذي هو واجب في العمرة المتمتع بها الى الحج، و اما بوجوب الهدي عليه إذا كان متمتعا، فيجب عليه الاحتياط بترك التقصير و ذبح الهدي، فلا يتمكن من التقصير المحتمل وجوبه من جهة عمرة التمتع، و لا يحصل القطع بفراغ الذمة.

و يدفع بأن العلم الإجمالي المتعلق اما بحرمة التقصير أو وجوب الهدي، لا يوجب تنجز الحرمة بالنسبة إلى التقصير المردد في الواقع كونه اما واجبا أو حراما. و بالجملة الحرمة المحتملة في التقصير غير قابلة للتنجز، سواء كان من جهة العلم الإجمالي المذكور أو من جهة دوران أمره في الواقع بين الواجب و الحرام، لتردده بين كونه من أعمال العمرة المتمتع بها الى الحج فيكون واجبا و بين كونه من محرمات حج الإفراد، إذ يمتنع العقاب عقلا على الحرمة المحتملة التي يحتمل الوجوب فيه أيضا، فالحرمة التكليفية من جهة العلم الإجمالي و غيره لا يمكن أن تكون منجزة تصح العقوبة عليها فلا مانع من التقصير تكليفا، و اما وضعا فلا حرج فيه أيضا لصحة الحج مع التقصير قبل الوقوفين عمدا، غاية الأمر تجب الكفارة عليه لأجله.

(المسألة الثانية) ان ما بيناه في الأبحاث المتقدمة [هو بالنسبة الى حجة الإسلام‌]

، من أن النائي لا يصح منه الا التمتع و ان الحاضر فرضه الافراد أو القران، انما هو بالنسبة الى حجة الإسلام الواجب على المستطيع لمرة واحدة

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست