ناويا لما في الذمة يعلم إجمالا بعد السعي أما بحرمة التقصير
إذا كان مفردا الذي هو واجب في العمرة المتمتع بها الى الحج، و اما بوجوب الهدي
عليه إذا كان متمتعا، فيجب عليه الاحتياط بترك التقصير و ذبح الهدي، فلا يتمكن من
التقصير المحتمل وجوبه من جهة عمرة التمتع، و لا يحصل القطع بفراغ الذمة.
و يدفع بأن العلم الإجمالي المتعلق اما بحرمة التقصير أو وجوب الهدي،
لا يوجب تنجز الحرمة بالنسبة إلى التقصير المردد في الواقع كونه اما واجبا أو
حراما. و بالجملة الحرمة المحتملة في التقصير غير قابلة للتنجز، سواء كان من جهة
العلم الإجمالي المذكور أو من جهة دوران أمره في الواقع بين الواجب و الحرام،
لتردده بين كونه من أعمال العمرة المتمتع بها الى الحج فيكون واجبا و بين كونه من
محرمات حج الإفراد، إذ يمتنع العقاب عقلا على الحرمة المحتملة التي يحتمل الوجوب
فيه أيضا، فالحرمة التكليفية من جهة العلم الإجمالي و غيره لا يمكن أن تكون منجزة
تصح العقوبة عليها فلا مانع من التقصير تكليفا، و اما وضعا فلا حرج فيه أيضا لصحة
الحج مع التقصير قبل الوقوفين عمدا، غاية الأمر تجب الكفارة عليه لأجله.
(المسألة الثانية) ان ما بيناه في الأبحاث المتقدمة [هو بالنسبة
الى حجة الإسلام]
، من أن النائي لا يصح منه الا التمتع و ان الحاضر فرضه الافراد أو
القران، انما هو بالنسبة الى حجة الإسلام الواجب على المستطيع لمرة واحدة