كان واجبا، نعم يسقط ان كان مندوبا- كذا قاله المحقق. و المقصود
أنه إذا اشترط في إحرامه التحلل حيث أحصر ثم أحصر فتحلل مع الشرائط المعتبرة فيه،
فهل يجب عليه العمرة أو الحج في القابل أم لا؟ وجهان بل قولان، و الاخبار في
المقام مختلفة الدلالة، فيدل بعضها على أن عليه الحج من قابل، و بعضها على أنه ليس
عليه شيء.
ففي رواية ذريح المحاربي قال: فقلت أ فعليه الحج من قابل؟
قال: لا.
و روى عن ابى الصباح الكناني فيمن يشترط في إحرامه الإحلال قال: فقلت
له فعليه الحج من قابل. قال: نعم[1].
و مقتضى الجمع بين الطائفتين أن يقال: ان من استقر عليه الحج و
العمرة سابقا فعليه الإعادة في القابل، و أما إذا كان مندوبا و اشترط الإحلال و
أحصر فتحلل لا يجب عليه الإعادة، و الشاهد على هذا الجمع ما تقدم من رواية عامر عن
مشيخة ابن محبوب، و فيها «و يجب أن يعود للحج الواجب المستقر و للأداء إن استمرت
الاستطاعة في قابل و العمرة الواجبة كذلك في أشهر الداخل و ان كانا متطوعين فهما
بالخيار»[2].
(فرع) فهل تحل له النساء إذا أحصر و أحل من موضع الحصر
[1] الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب الإحرام الحديث
3.