responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 339

كان واجبا، نعم يسقط ان كان مندوبا- كذا قاله المحقق. و المقصود أنه إذا اشترط في إحرامه التحلل حيث أحصر ثم أحصر فتحلل مع الشرائط المعتبرة فيه، فهل يجب عليه العمرة أو الحج في القابل أم لا؟ وجهان بل قولان، و الاخبار في المقام مختلفة الدلالة، فيدل بعضها على أن عليه الحج من قابل، و بعضها على أنه ليس عليه شي‌ء.

ففي رواية ذريح المحاربي قال: فقلت أ فعليه الحج من قابل؟

قال: لا.

و روى عن ابى الصباح الكناني فيمن يشترط في إحرامه الإحلال قال: فقلت له فعليه الحج من قابل. قال: نعم‌[1].

و مقتضى الجمع بين الطائفتين أن يقال: ان من استقر عليه الحج و العمرة سابقا فعليه الإعادة في القابل، و أما إذا كان مندوبا و اشترط الإحلال و أحصر فتحلل لا يجب عليه الإعادة، و الشاهد على هذا الجمع ما تقدم من رواية عامر عن مشيخة ابن محبوب، و فيها «و يجب أن يعود للحج الواجب المستقر و للأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل و العمرة الواجبة كذلك في أشهر الداخل و ان كانا متطوعين فهما بالخيار»[2].

(فرع) فهل تحل له النساء إذا أحصر و أحل من موضع الحصر


[1] الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب الإحرام الحديث 3.

[2] الجواهر كتاب الحج ص 261.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست