responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 34

ما دون ثمانية و أربعين ميلا، كما في صحيحة زرارة المتقدمة[1].

مبدأ البعد

(الأمر الثالث) ان الحد المذكور في الروايات المعتبر في وجوب التمتع على النائي، انما يلاحظ بين مكة و منزل الشخص النائي، لا من المسجد الحرام، و ان كان المصرح به في الآية الكريمة هو الثاني، فإن الإمام عليه السلام بعد ما سئل عن قوله تعالى‌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة. و فسر حاضري المسجد بأهل مكة، و غير الحاضرين فيه بغير أهل مكة.

و انما عبر عنها بالمسجد تعظيما له، كما عبر عنها بالمسجد الحرام في قوله تعالى‌ سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى‌ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ و قد اسرى به صلى اللّه عليه و آله من بيت أم هاني أخت أمير المؤمنين عليه السلام لا من المسجد[2].


[1] أقول: يمكن أن يستدل له بما روى عن زرارة أيضا في تحديد مكة في تفسير قوله تعالى‌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‌ قال: ذلك أهل مكة و ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة. قال: قلت فما حد ذلك؟

قال: ثمانية و أربعين ميلا- الخبر.

و ظاهر الخبر أن من كان على ذاك الحد فهو يعد من أهل مكة و ليس لهم متعة.

و يدل عليه أيضا ذيل صحيحة زرارة قال: و كل من كان أهله وراء ذلك( أي ثمانية و أربعين ميلا) فعليهم المتعة« المقرر».

[2] و يؤيد ذلك ما في خبر زرارة، فإن الإمام عليه السلام بعد ما فسر حاضري المسجد الحرام بأهل مكة، سأل الراوي عن حدها، فقال عليه السلام« ثمانية و أربعون ميلا من نواحي مكة»، و ظاهره أن مبدأ الحد مكة لا المسجد.

و استظهر الحكيم« قده» في كتابه المستمسك كون المبدأ المسجد، ثم قال: و لا ينافي ذلك قوله« من جميع نواحي مكة»، فإن مكة أخذت موضوعا للنواحى لا مبدأ للتقدير- انتهى. و لا يخفى ما فيه.

و يدل على ما اختاره الأستاذ مد ظله رواية حماد عن ابى عبد اللّه عليه السلام في تفسير« حاضري المسجد» قال: ما دون الأوقات إلى مكة.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست