و هي عمرة القضاء، و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من
غزوة حنين. و رواه الصدوق مرسلا، الا أنه قال: ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة[1].
هذا ما عثرت عليه في كتب الخاصة، و أما العامة فقد روى عن ابن عباس
ان النبي «ص» اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، و عمرة القضاء من قابل، و الثالثة من
الجعرانة، و الرابعة التي مع حجه[2].
و عن سماعة في حديث عن ابى عبد اللّه عليه السلام: من دخلها لعمرة في
غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها[3].
و عن جميل ابن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة
الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية. قال: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجة، ثم
تقيم حتى تطهر، فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة[4]
(فخ)
و هو موضع معروف على فرسخ من مكة يجرد الصبيان منه.
[1] الوسائل ج 10 الباب 2 من أبواب العمرة الحديث
2.
[2] الوسائل ج 10 الباب 2 من أبواب العمرة الحديث
6.