، و هي أن يقصد أمورا أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا الى
اللّه تعالى، و نوعه من تمتع و قران و افراد و صفته من وجوب و ندب، و ما يحرم له
من حجة الإسلام أو غيرها.
لا اشكال و لا خلاف في وجوب النية، بل الإجماع عليه بقسميه و لا فرق
في ذلك بين أن يكون الإحرام إنشاء التحريم على نفسه كما في إيجاب البيع، أو
التصميم و العزم على ترك المحرمات، أو يكون أمرا معنويا متحصلا من الأفعال
المعتبرة عند الإحرام من لبس الثوبين و التلبية.
فعلى جميع التقادير يحتاج إلى النية عند الإحرام. و لا ينعقد بدونها،
خلافا لصاحب المستند حيث قال: ان التروك لا تحتاج إلى النية. و فيه: ان الإحرام
أمر عبادي يحتاج الى القصد و التقرب