responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 342

مقام الجمع كما قيل فيما روي «لا بأس ببيع العذرة» و ما روى «بيع العذرة سحت» فيحمل الأول على بيع العذرة الطاهرة و الثاني على غير الطاهرة.

و لا وجه للحمل على التقية. نعم لو شك في حلية النساء و عدمها لإجمال الأدلة يجري الاستصحاب و يحكم بالحرمة الى أن يطوف بنفسه أو ينوب عنه غيره.


اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست