مقام الجمع كما قيل فيما روي «لا بأس ببيع العذرة» و ما روى «بيع العذرة سحت» فيحمل الأول على بيع العذرة الطاهرة و الثاني على غير الطاهرة.
و لا وجه للحمل على التقية. نعم لو شك في حلية النساء و عدمها لإجمال الأدلة يجري الاستصحاب و يحكم بالحرمة الى أن يطوف بنفسه أو ينوب عنه غيره.