عبد اللّه عليه السلام قال: ان عثمان خرج حاجا فلما خرج الى
الأبواء أمر مناديا ينادي في الناس اجعلوها حجة و لا تمتعوا، فنادى المنادي فمر
المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند الغلائص رجلا ينكر ما تقول، فلما
انتهى المنادي الى على «ع» و كان عند ركائبه يلقمها خبطا و دقيقا، فلما سمع النداء
تركها و مضى الى عثمان و قال: ما هذا الذي أمرت به. فقال: رأي رأيته. فقال:
و اللّه لقد أمرت بخلاف رسول اللّه، ثم أدبر موليا رافعا صوته: لبيك
بحجة و عمرة لبيك معا[1].
و ظاهر الرواية أنه عليه السلام نوى الحج و العمرة معا و فيه:
ان عليا عليه السلام كان بذلك رادا على عثمان و منكرا لعمله المخالف
لسنة رسول اللّه «ص» و معلنا بأن الواجب على النائي حج التمتع لا القران، كما نطق
به القرآن الكريم و أمر به النبي «ص»، و كان علي عليه السلام بذلك ناويا للعمرة
إلى الحج، و الا كان هو أيضا مخالفا لعمل الرسول و الكتاب الكريم.
(الفرع الثاني) لو أحرم و نوى و قال «أحرم كإحرام فلان»،
فتارة يعلم أنه أحرم كذا، فلا اشكال فيه لانه تعيين تفصيلي، و أخرى
لا يعلم نوع إحرامه أصلا بل يعلم انه أحرم إجمالا، فلا يبعد القول ببطلانه لعدم
التعيين أصلا.
قد يقال: انه صحيح، مستدلا بما روي عن علي عليه السلام
[1] الوسائل ج 9 الباب 21 من أبواب الإحرام الحديث
7.