مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
المؤلف :
المامقاني، الشيخ محمد حسن
الجزء :
3
صفحة :
506
[تتمة كتاب البيع]
350
[تتمة الكلام في شروط المتعاقدين]
350
[و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع]
350
[القول في صحة عقد الفضولي]
351
[في أقسام بيع الفضولي]
353
[الأولى ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك]
353
[الاستدلال بالصحة بقضية عروة البارقي]
355
[الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس]
357
[الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه]
358
[في ذكر روايات يستدل بها على صحة الفضولي]
360
[ما ورد في المضاربة]
360
[ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم]
360
[صحيحة الحلبي]
361
[موثقة عبد الله]
361
[احتجاج المبطلين للعقد الفضولي بالأدلة الأربعة]
361
[الأول الكتاب]
361
[الثاني السنة]
362
[الرابع ما دلّ من العقل و النقل]
364
[الاستدلال بوجوه أخر على البطلان]
364
[المسألة الثانية بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع]
366
المسئلة الثالثة ان يبيع الفضولي لنفسه
367
[الأقوى الصحة و الدليل عليه]
367
[الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه]
367
بقي هنا أمران
372
[الأول لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير]
372
[الثاني انه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة]
374
[الكلام في الإجازة و ما يتعلق بها]
375
[في حكمها و هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]
375
[الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل]
380
[في ضابطة الكشف الحكمي]
380
[الثمرة الأولى من حيث النماء]
380
[الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل]
380
[الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل]
380
[ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها]
388
[و ينبغي التنبيه على أمور]
389
[الأول في أن الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة في حكمها الشرعي]
389
الثاني [هل يشترط التلفظ في الإجازة]
390
[الثالث اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة]
391
الرابع [الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله]
391
الخامس [إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن]
391
السادس [الإجازة ليست فورية]
391
و امّا القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور
391
[هل يشترط وجود مجيز حين العقد]
391
[هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد]
391
[ما أورد المحقق التستري على الصحة]
392
المسئلة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
394
و اما القول في المجاز و استقصاؤه يكون ببيان أمور
395
الأوّل [يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك]
395
الثاني [هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل]
395
[الثالث في ترتب عقود متعددة على مال المجيز]
397
مسئلة في أحكام الرّد
400
مسئلة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو
401
[فهنا مسألتان]
401
[الأولى رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا]
401
المسئلة الثانية [في حكم ما إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن]
403
مسئلة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
404
مسئلة لو باع من له نصف الدار ملك الدار
407
مسئلة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير
412
[القول في أولياء التصرف]
413
مسئلة في ولاية الأب و الجد
413
مسئلة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
416
مسئلة في ولاية عدول المؤمنين
421
[في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة]
422
[هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين]
422
[هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم]
423
[يشترط فيمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما]
423
القول في شرائط العوضين
424
[من شروط العوضين المالية]
424
[أقسام الأرضين و أحكامها]
426
[في اشتراط أن يكون كل من العوضين طلقا]
428
مسئلة لا يجوز بيع الوقف
437
[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]
438
[القول الأول المنع مطلقا]
438
[القول الثالث الجواز في المؤبد في الجملة]
438
[الكلام في الوقف المؤبد]
439
[صور جواز بيع الوقف]
450
[الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به]
450
[الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به]
451
[الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم]
451
[الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]
451
[الصورة الخامسة إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة]
452
[الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]
452
[الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس]
453
[مكاتبة علي بن مهزيار في جواز بيع الوقف]
453
[القول في الوقف المنقطع]
454
مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها
455
[مستثنيات منع بيع أم الولد]
457
[موارد القسم الأول]
457
[منها إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤديه]
457
منها [تعلق كفن مولاها بها]
459
[منها إذا جنت على غير مولاها في حياته]
459
[إذا جنت على مولاها عمدا]
459
[القسم الثاني من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد]
460
[منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي]
460
[منها إذا عجز مولاها عن نفقتها]
460
[القسم الثالث من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد]
460
مسئلة من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
461
[هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة]
461
[هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل]
461
مسئلة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه
461
مسئلة إذا جنى العبد خطاء
461
مسئلة الثالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم
462
مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا
463
مسئلة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
463
مسئلة المعروف انّه يشترط العلم بالثمن قدرا
464
مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط
464
مسئلة [التقدير بغير ما يتعارف التقدير به]
465
مسئلة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه
466
مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة
466
[لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع]
466
مسئلة لو باع صاعا من صبرة
468
مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
471
مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة
472
مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار
472
مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فاره
473
مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه
475
مسئلة الإندار
476
مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه لموزون معه
477
[تنبيهات كتاب البيع]
477
مسئلة [القول في استحباب التفقه في مسائل التجارات]
477
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان
478
[مسألة حكم النجش تكليفا]
479
مسئلة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
479
مسئلة احتكار الطعام
484
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب
486
القول في الخيار
487
[مقدمتان]
487
[الأولى في بيان معناه]
487
[الثانية في أن الأصل في البيع اللزوم]
487
القول في أقسام الخيار
488
[الأول في خيار المجلس]
488
مسئلة لا إشكال في ثبوته اى خيار المجلس للمتبايعين
488
مسئلة لو كان العاقد واحدا
489
مسئلة قد يستثني بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
489
[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع]
490
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
490
القول في مسقطات الخيار
490
مسئلة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
490
مسئلة من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
491
مسئلة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
491
مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
491
مسئلة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير
491
مسئلة لو زال الإكراه
492
مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف
492
الثاني خيار الحيوان
492
مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
492
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
493
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
493
الثالث خيار الشرط
493
مسئلة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه
494
مسئلة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج و بين عدم ذكر المدة أصلا
494
مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد
495
مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي
495
مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
495
مسئلة من افراد خيار الشّرط ما يضاف البيع اليه
495
[في وجوه بيع المشترط بالخيار و أقسامه]
495
[الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه]
495
الأمر الثاني [الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا]
496
الأمر الرّابع [يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد]
496
الأمر السادس [لا إشكال في القدرة على الفسخ]
496
الأمر الثامن [كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد الثمن]
497
مسئلة لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
497
الرابع خيار الغين
498
مسئلة يشترط في هذا الخيار أمران
499
[الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة]
499
[الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا]
499
[مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد]
500
[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]
500
[أحدها إسقاطه بعد العقد]
500
الثاني من المسقطات [اشتراط سقوط الخيار في متن العقد]
500
[الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة]
500
الرابع من المسقطات [تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم]
500
مسئلة (الظاهر) ثبوت الخيار في كل معاوضة مالية
502
مسئلة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور
502
الخامس خيار التأخير
502
[يشترط في هذا الخيار أمور]
502
[أحدها عدم قبض المبيع]
502
[الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن]
502
[الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه]
503
[أمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار]
503
مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور
504
مسئلة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان
504
مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
504
مسئلة لو اشترى ما يفسد من يومه
504
اسم الکتاب :
غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
المؤلف :
المامقاني، الشيخ محمد حسن
الجزء :
3
صفحة :
506
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir