responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 358

لا يكون رقا لمالك الأمة و انما يستحق أن يأخذ عليه القيمة فأخذ الولد مخالف للقواعد المقررة في هذه الصّناعة و من هنا حكى عن الشيخ (رحمه الله) انّه قال ان تقدير الكلام الحكم ان تأخذ وليدته و قيمة ابنها ثالثها انه لا وجه لأخذ ابنه إذ لا سلطنة له عليه أصلا كما لا سلطنة له على أبيه لأن غاية ما هناك ان بيع الفضولي صحيح موقوفا و ليس لازمه الا كون المالك مختارا في الإجازة فلا طريق من الشرع إلى إلزامه بالإجازة رابعها ان الإجازة الصادرة من مالك الأمة الأوّل انما هي أجازه بعد الرد و هي غير مفيدة للزوم البيع الفضولي إجماعا و (المصنف) (رحمه الله) حكم بان جميعها موهونة إلا الأخير امّا الأوّل فلان المراد بقوله (عليه السلام) الحكم ان تأخذ وليدته هو ان الحكم بحسب اقتضاء المقام و الأمر الذي فيه المصلحة هو ان تأخذ وليدته امّا الثاني فلمثل ما ذكر في الأول و لعلّ المصلحة فيهما هو انه لو لم يأخذ الولد لم يتمكن من استيفاء قيمته المقررة لولد امة الموطوئة للشبهة و ان أخذ الولد وحده بدون امّه يستلزم ان بيع الأمة ممضى بخلاف ما لو أخذها فإن ذلك ينبئ عن رد أصل البيع فيكون استيفاء قيمة الولد سهل (حينئذ) من جهة ان ذلك يوقع في و هم المشترى انقطاع سلطنته رأسا و امّا الثالث فلان ذلك ليس مبنيا على استحقاق المشترى حبس الولد البائع و على سلطنة عليه بل هو مبنى على جعل ذلك مقدم للوصول الى المقصود و للّه در الشهيد (رحمه الله) حيث أشار الى جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الأمور الثلاثة بقوله و هي قضية على (عليه السلام) في واقعة و لعل ذلك استصلاح منه (عليه السلام) أراد بذلك ان قصده (عليه السلام) لم يتعلق هناك ببيان الحكم الكلى و انّما أراد إصلاح حال الطرفين فبين لكل منهما طريقا يكون مقدمة للوصول الى الصّلح و التراضي بينهما و كم له (صلى الله عليه و آله و سلم) من حكم في قضاياه و غيرها لا يخيط بحقايقها سواه

قوله من جهة ظهور المخاصمة

استشهد (رحمه الله) بظهور الرواية في تأثير الإجازة لمسبوقه بالرد بوجوه أحدها ظهور مخاصمة السيّد الأوّل للثاني في رده للبيع ثانيها ظهور حكم الامام بتعيين أخذ الجارية من دون تقييد فإطلاق قوله (عليه السلام) الحكم ان تأخذ وليدته قاض بفساده و الّا لأجاب بأنه إن شئت أمضيت البيع فيبقى الجارية عند المشترى و ان شئت رددته و أخذت الجارية منه مد ظله العالي باختيار الرد لانه لو لم يقع منه ردّ البيع كان حكمه ان يقال له ان كنت لا تريد إمضاء البيع فخذ الوليدة من المشترى ثالثها منا شدة المشترى و الحاحه على الامام (عليه السلام) في علاج فكاك ولده و لو لا ردّ المالك للبيع لم يلتجئ الى ذلك الإلحاح رابعها ظهور قوله حتى ترسل ابني في ان المالك قد حبس ولد المشترى اما لغرض الرد أو لغرض تحصيل قيمة الولد و ثمن الجارية لكن لما كان الحبس أعم من الأمرين فإحداهما يدلّ على الرّد اعنى ما لو كان الحبس لغرض الرّد (صح) و الأخر لا يدلّ عليه و هو حبسه لغرض تحصيل الجارية أو قيمة المبيع لزم إبطال الثاني حتى يتعيّن الأوّل فلذلك قال (المصنف) (رحمه الله) في رد الاحتمال الثاني و حمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدها على القيمة ينافيه قوله فلما راى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع الولد

قوله فلما راى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع الولد

لا يخفى ان هذه العبارة توهم في بادى الرأي ان المراد بالولد هو الثاني و ان اضافة البيع اليه من اضافة المصدر الى المفعول و معلوم ان ذلك مما لا وجه له لان الولد لم يجز عليه البيع فيحال من الأحوال حتى يستأهل لحوق الإجازة فليس المراد ذلك و انما المراد بالولد ولد السيّد الأوّل أعني البائع الفضولي و اضافة المصدر اليه من قبيل الإضافة إلى الفاعل و هذا المعنى قد عبّر عنه في ذيل الحديث بقوله فلما راى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه و الضمير المجرور المضاف اليه راجع الى ما يرجع اليه المستتر في قوله أجاز اعنى سيد الوليدة و كان تغيير (المصنف) (رحمه الله) لعبارة الحديث ناشئ من ذهول اعتراه عند التعبير و الا لم يكن داع اليه

قوله و الحاصل ان ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف الا ان الإنصاف ان ظهور الرواية في ان أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للإنكار فلا بد من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة و هي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد

أراد (رحمه الله) بالظاهر الذي حكم بتأويله الظاهر الأوّل أعني ظهور الرواية في رد البيع أولا بدلالة الإشارة إليه بلفظ ذلك الموضوع للإشارة إلى البعيد هذا و اعلم ان بعض أساطين الأواخر أنكر ظهور الخبر في عدم مانعية سبق الرّد على الإجازة عن تأثيرها و وافقه بعض من تأخر عنه الا انه التزم بدلالة الخبر على ان الإجازة مجدية في الفضولي و اعتذر عن تنافيهما بان العدول عن عدم مانعية الرّد عن الإجازة إلى الالتزام بمانعيته عنها لمكان الإجماع على مانعيته عنها غير قاض بالعدول عن دلالة الحديث على كون الإجازة مجديّة كما هو الشأن في النصوص المشتملة على أحكام متعددة بعضها مخالف للإجماع و نحوه و أورد عليه بان دلالة الحديث هنا على تأثير الإجازة في صحة عقد الفضولي إنما نشأت من إفادته ان الإجازة الخاصة المسبوقة قد أثرت في صحة بيع الفضولي الخاص فحالهما أشبه شيء بالجنس و الفصل أو اللازم و الملزوم بل دلالته على الأول من قبيل الدّلالة الالتزاميّة التابعة لدلالته على الثاني فالأوّل متفرع عن الثاني و ليسا حكمين مستقلين حتى يؤخذ بأحدهما و يطرح الأخر لمكان الإجماع و نحوه فإذا لم يعمل بالثاني لم يبق موضوع للأول و (حينئذ) فلا بد من رفع اليد عنهما معا ثم ان المورد فرع على ما ذكره ان الاولى حمل الإجازة فيه على إنشاء البيع لا على إمضاء البيع السّابق و (المصنف) (رحمه الله) اعترف بظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد لكن لم يستدل على صحة الفضولي موقوفا بصحة الإجازة الشخصيّة و إلغاء خصوصية كونها واقعة بعد الرد كما افاده من أشرنا إليه بموافقة بعض الأساطين حتى يرد عليه ما أورده المورد السّابق ذكره بل استدل عليها بظهور الرواية في ذلك من جهة أخرى و هي اشتمالها على قول أمير المؤمنين (عليه السلام) خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع الظاهر سياقه في المدعى و قول الباقر (عليه السلام) في مقام الحكاية فلما راى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه و على هذا فيؤل ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة و زعم بعض من تأخر ان (المصنف) (رحمه الله) استدل بالقضية الشخصيّة مع إلغاء قيد خصوصية وقوع الإجازة عقيب الرّد فاعترضه بما اعترض المورد المتقدم ذكره ثم وجه دلالة الحديث بما وجهه به (المصنف) (رحمه الله) و لا يخفى غرابته

قوله لكن الفقيه في غنى منه بعد العمومات المتقدمة

أراد بالعمومات مثل قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ لكن لا يخفى عليك ان الاستدلال انما يتم في الجملة أي في مقابل من يقول بفساد عقد الفضولي رأسا و الا فانطباقها على القول بالكشف أو النقل موكول الى ما سيأتي إنشاء اللّه (تعالى) عن قريب

[الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه]

قوله و ربما يستدل (أيضا) بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر و العبد الثابتة بالنص و الإجماعات

اعلم ان الاستدلال على صحة بيع الفضولي بالأدلة الدالة على صحة نكاح الفضولي قد وقع على وجوه أحدها الإجماع المركب و بيانه ان الأصل في المخالف في مسئلة الفضولي هو الشيخ (رحمه الله) من القدماء و فخر المحققين (رحمه الله) من المتأخرين و لا عبرة بغيرهما و هما منكران للفضولي في البيع و في النكاح فإذا أثبتنا جوازه في النكاح بالأخبار الكثيرة الدالة عليه في النكاح تعدينا الى

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست