responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 389

العقد الى حين الإجازة حتى لا ينافي زمان التملك الّذي هو مستمرّ (أيضا) من حين العقد الى حين الإجازة و منه تنقدح المناقشة في الثاني بل هي أوضح فيه من الأوّل ضرورة كون المعتبر على الكشف و النقل رضى المالك و الفرض انتفاء ملكيّته بانتفاء قابلية العين لها و أوضح من ذلك فسادا فاقد القابليّة للملك حين العقد ثم وجدت قبل الإجازة فإنّه لا وجه للصّحة على الكشف كما هو واضح و على النقل ايضا لعدم قابليّة العقد حال وقوعه للنقل فلا تنفعه الإجازة بعد ان كان في غير محلّه انتهى

قوله مضافا الى إطلاق رواية عروة حيث لم يتفصل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن موت الشاة أو ذبحه و إتلافه

قد يقال عليه انّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان عالما ببقائها من حيث انّ اللّه عزّ شانه قد منّ عليه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعلم ما كان و ما يكون و ما هو كائن على ما نطق به الاخبار المتواترة القطعية بل الضّرورية فلا حجة في الرّواية و قد يجاب عن ذلك بأنّ المناط في إجراء الأحكام الفرعية انّما هو العلم بالطّرق المتعارفة دون العلم اللدنّى الإلهي و لهذا كان يفضى بين الناس بالبينات و الايمان و معلوم انّه لم يحصل له من الطرق المتعارفة كالرّؤية و السّماع مثلا علم ببقاء الشاة أو تلفها

قوله و ربما يقال بظهور الثمرة في تعلّق الخيارات و حق الشفعة و احتساب مبدء الخيارات

امّا الأوّل فبيانه ان خيار المجلس مثلا يتعلّق بالعقد ان قلنا بوقوع النقل به و كون الإجازة كاشفة و بالإجازة ان قلنا بوقوع النقل بها و امّا الثّاني فبيانه ان حق الشفعة يتعلّق بالعقد على القول بالكشف و بالإجازة على القول بالنقل و يمكن ان يفسّر تعلّق حقّ الشفعة بوجه أخر و بيان ذلك انه لو كانت الدار مشتركة بين اثنين على وجه الإشاعة فباع الفضولي حصة أحدهما عن رجل ثم باع الأخر حصته من أخر ثمّ أجاز مالك الحصّة الأوّلى فإن قلنا بكون الإجازة كاشفة كان حقّ الشفعة للمشتري من الفضولي لأنّه صار شريكا مع الأخر فإذا بيع ما في شركته استحق الأخذ بالشفعة و ان قلنا بكون الإجازة ناقلة كان من الشفعة للمشتري من البائع الأصيل و امّا الثالث فبيانه ان اعتبار مبدء الخيار انّما يجرى فيما لو كان من قبيل ما هو ممتد بالزمان كخيار ثلاثة أيام في الحيوان فان قلنا بوقوع النقل بالعقد و كون الإجازة كاشفة كان مبدء الثلاثة هو زمان العقد فينقطع الخيار بعد ثلاثة من حين العقد و ان قلنا بوقوع النقل بالإجازة كان مبدء الثلاثة من حينها و هو ظاهر

قوله و الايمان و النذور المتعلّقة بمال البائع أو المشتري

فلو كان البائع قد حلف على انّ يتصدّق بجميع أمواله يوم الجمعة و كان من جملتها ما باعه الفضولي و لم يقع الإجازة و انّما وقعت يوم السّبت فعلى القول بالكشف كان ذلك في زمان الحلف خارجا عن أمواله فلا يلزمه التصدّق به و تصحّ الإجازة و امّا على القول بالنقل فيحكم بحرمة الإجازة بل فسادها و لو كان المشترى قد حلف ان يتصدّق بجميع ما هو مملوك له يوم الجمعة و كان من جملتها ما اشتراه من الفضولي و لم يلحقه الإجازة إلا يوم السّبت فعلى تقدير وقوع النقل بالعقد و كون الإجازة كاشفة يلزمه التصدق به بخلاف ما لو قلنا بوقوع النقل بالإجازة فإنّه لا يلزمه التصدّق به لعدم كونه مملوكا له يوم الجمعة ثم انّ هناك ثمرة أخرى لم يتعرض لها (المصنف) (رحمه الله) و هي لزوم البيع في المعاطاة فلو اشترى بالمعاطاة شيئا ثم باعه الفضولي من غيره ثم رجع البائع بالمعاطاة إلى المبيع ثم أجاز المشتري بالمعاطاة بيع الفضولي فإن قلنا بكون الإجازة كاشفة فقد تحقق من المشترى بالمعاطاة نقل العين عن ملكه قبل رجوع البائع بالمعاطاة فيلغو رجوعه و ان قلنا بكون الإجازة ناقلة لم يتحقق التصرّف الملزم قبل رجوع البائع بالمعاطاة لوقوع الإجازة بعد رجوعه و المفروض انّها ناقلة لا كاشفة و قد يذكر من ثمرات المسئلة ما لو باع الفضولي ما أخذه غيره على وجه المعاطاة فعلى القول بالكشف يكون بيع الفضولي ملزما للمعاطاة فلو رجع المالك الأصلي الى ذلك للبيع لم يكن رجوعه مؤثر الكشف الإجازة عن انتقالها الى غير الآخذ بالمعاطاة قبل رجوعه و على القول بالنقل يكون رجوعه مؤثر العدم انتقال المال من الآخذ بالمعاطاة إلى غيره

[و ينبغي التنبيه على أمور]

[الأول في أن الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة في حكمها الشرعي]

قوله الأوّل انّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي و معنى الإجازة وضعا أو انصرافا بل في حكمها الشرعي

(انتهى) كون الإجازة كاشفة أو ناقلة هل هو يجعل الشارع على وجه اللزوم فالقائل بالكشف مثلا يقول بأنّ الشارع جعلها كاشفة فلا تكون ناقلة أصلا أو انّه ليس الأمر (كذلك) فإذا قصد المجيز النقل بإجازته أفادت نقل المال من حينها و إذا فرض انّه تعذر الكشف قهرا أفادت النقل مثال ذلك انّه لو باع مال غيره فضولا ثم انتقل ذلك المال اليه بعد مدّة بإرث و نحوه فإنّ الإجازة (حينئذ) لا تصلح ان تكون كاشفة عن انتقال المال إلى المشترى من حين العقد لأن البائع الفضولي الذي ورث المال بعد ذلك لا سلطنة له عليه في حال العقد فلا يصحّ ان تكون كاشفة عن النقل من حين العقد و من هذه الجهة اختار بعضهم انّ الإجازة ناقلة لا كاشفة لأنها لو كانت كاشفة لكشف في المثال المذكور فيعلم من عدم إمكان الكشف فيه عدم كونها كاشفة أصلا (فحينئذ) نقول هل تكون الإجازة ناقلة من حينها أو تكشف عن الانتقال من الوقت الذي انتقل المال فيه الى البائع الفضولي إذ نقول بالكشف الحكمي بمعنى إجراء أحكام الانتقال من حين العقد فنقول الذي يظهر من كلمات الأصحاب ان كلا من الكشف و النقل عند القائل به انّما هو على وجه اللزوم بجعل الشارع فلو قصد من مذهبه الكشف بإجازته النقل من حينها كانت تلك الإجازة الصّادرة منه لغوا و الى ما ذكرنا أشار الشيخ الفقيه المحقق جعفر الغروي (قدس سرّه) في شرح القواعد بقوله و هل بناء القولين على مقتضى الظاهر فيجوز الانصراف عن كل منهما بعد وجود الصارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذر أحدهما أو صرّح بخلافه بطلت وجهان اقويهما الثاني انتهى فأشار بقوله من قبل العاقد الى ما لو قصد خلاف مذهبه اختيار أو يقوله من خارج الى مثل ما ذكرنا من المثال فقوى فيهما بطلان الإجازة ثم انّه بعد بطلان تلك الإجازة التي صدرت منه هل يصحّ منه الإجازة ثانيا على وفق مذهبه الوجه انّه يصحّ منه تلك إذ ليس لها شأنية المانعية غاية ما في الباب انّها لغو و استظهر بعض من تأخر من عبارة شرح القواعد بعد اختياره هذا الوجه انّه لا يصحّ منه الإجازة أصلا و لو بإنشاء أخر فكان الإجازة اللاغية ردّ للعقد فلا تؤثر الإجازة المتأخرة عنه بعد ذلك و أنت خبير بسقوط هذا الاستظهار فإن العبارة المذكورة لا تفيد الا بطلان الإجازة الواقعة و امّا انّه لا تصحّ الإجازة المتجدّدة بعد ذلك فلا دلالة فيها عليه فتدبّر فائدتان الاولى انه ذكر صاحب الجواهر (رحمه الله) انّ الفضولية قد تكون من المالك كما لو وقع الصّيغة قاصدا الى مدلول اللفظ غير راض به كما في بيع التلجئة أو غيره ثمّ رضى و أجاز ما وقع تحقق الفضولي و صح الإجازة

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست