responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 428

سقوط اجرة البيوت بكونهم عاملين في الأرض الّتي سكنوا فيها و كون اجرة البيوت مطوية في اجرة عملهم و لهذا كتب العلامة المجلسي (رحمه الله) على جواب هذا السؤال ما نصه قيل انّما شرط الاشتراط لان سكناهم غالبا يكون داخلا في اجرة عملهم و على اى حال لا ريب ان الاشتراط و تعيين الأجرة ادفع للنزاع و أقرب الى الصّحة انتهى و الظاهر ان المراد بقوله فبنى فيها و ان لم يبن ان هناك بيوتا سكنوها اما من بنائه المحدث أو من بناء من سبقه في الاستيلاء على الأرض المذكورة و على ما ذكرناه من محصّل السّؤال الثاني يكون هو و جوابه نظير رواية أبان عن الهاشم قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السخرة في القرى و ما يؤخذ من العلوج و الأكرة إذا نزلوا في القرى فقال اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوى ذلك فهو لك و ليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم و ان كان كالمستيقن ان كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه الحديث و السخرة تكليف العمل بلا اجرة و العلج الرجل القوى الضخم و يقال لكافر العجم و أريد به هنا أهل الرساتيق ذكر ذلك كله في الوافي و ان قد عرفت ذلك كله علمت ان ذكر (المصنف) (رحمه الله) للرواية المذكورة في عداد النصوص الدالة على ان الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ليس في محله لعدم دلالتها على ذلك

قوله و في خبر ابى الربيع لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هي فيء للمسلمين

هكذا متن الحديث في نسخة من الوسائل مصححة معروضة على خط المؤلف و لكن في نسخة من الوافي مصححة مقروءة لم يحضرني غيرها و في نسخة من الحدائق ليس عندي سويها لا تشتروا بصيغة الجمع و باقي الحديث كما ذكر و كتب في الوافي بيانا له بعد ذكره ما لفظه ذمة أي عهد و كفالة يعني إذا ضمنها للمسلمين انتهى و في نسخة من الفقيه معتبرة غاية الاعتبار لم يحضرني غيرها من نسخة روى عن ابى ربيع الشامي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يشترى من أراضي أهل السواد شيئا الأمن كانت له ذمة فإنّما هي فيء للمسلمين و كتب المولى التقي المجلسي (رحمه الله) في توضيح صدر الحديث ما صورته اى لا يشترى من الأراضي المفتوحة عنوة إلا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج الحربي الذي لا يؤدى الخراج و يمكن الاستثناء من الكفار انتهى و كتب (رحمه الله) في ذيل قوله (عليه السلام) فإنما هي فيء للمسلمين ما نصه فلا يجوز بيعه الا ان يؤدى الخراج إليهم انتهى و الكلام بناء على ما في الفقيه في غاية السلاسة و الاستثناء مفرغ و يجرى فيه تفسير الوافي بل هو أحسن من غيره و على ما في الوافي و الحدائق يكون الاستثناء متوجها الى ضمير الجمع المخاطب باعتبار كون المخاطب واحدا اعتبر معه غيره ممن له شأنية الانتهاء بنهيه (عليه السلام) و يتعين (حينئذ) ما ذكره في الوافي بيانا له و لا يتوجه (حينئذ) ما ذكره المولى المذكور لان من البعيد توجيه خطاب الأئمة (عليه السلام) في زمان قصور سلطنتهم الظاهرية الى أهل الذمة من الكفار و اما على ما في الوسائل فلا بد بعد الإغماض عن احتمال السّهو من قلمه أو قلم الناسخ من توجيه الاستثناء الى ضمير المخاطب باعتبار كون الخطاب ليس من باب الاختصاص بالسامع بل المراد توجيه الخطاب اليه من باب كونه أحد المسلمين و المكلفين فيكون الخطاب المفرد كناية عن الخطاب العام بملاحظة تنزيل كل من يصلح له بمنزلة الحاضر السامع

قوله و ربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كاجرة الأرض فيجوز التصرّف في عينها مجانا

لا يخفى انه كان الأنسب أن يذكر هذا التأييد للوجه الأوّل لأنه الصوبة لان جواز قبول الخراج ليس عبارة عن قبوله من السّلطان فجواز التصرف في نفس الأرض ينبغي ان يكون بإعطائه

[في اشتراط أن يكون كل من العوضين طلقا]

قوله ثم ان أكثر من تعرض لهذا الشّرط لم يذكر من الحقوق الا الثلاثة المذكورة ثم عنونوا حق الجاني و اختلفوا في حكم بيعه

أراد بالحقوق الثلاثة حق الطبقات اللاحقة الموقوف عليهم في الوقف و حق المرتهن في الرّهن و حق انعتاق أم الولد في بيعها ثم ان الإضافة في حق الجاني انما هي لأدنى ملابسة يعنى الحق المتعلق بالجاني للمجنى عليه و لولا عود الضمير المجرور في بيعه إلى الجاني الذي هو عبارة عن المملوك كان احتمال ان رسم الجاني من سهو قلم الناسخين و إبدال المجني عليه بالجاني قويا هذا و اعلم ان الجناية انّما توجب نقصا في سلطنة المالك إذا جنى المملوك عمدا فيقف بيعه كلا أو بعضا على الاذن أو الإجازة من المجني عليه أو وليه لان التخيير بين القصاص و الاسترقاق على قدر الجناية اليه و اما إذا كانت خطاء فالخيار بين الفداء و دفعه الى المجني عليه أو وليه للمولى فله ان يبيعه و يلتزم بالفداء نعم ان باعه و امتنع من الفداء (صح) جاز لولي الجناية ان يفسخ البيع على حسب الجناية و هذا (أيضا) يقتضي نقصانا لكنه نقصان طار على البيع مجوز لفسخه و ليس نقصانا متقدما عليه

قوله بعض من عاصرناه

هو صاحب المقابيس (رحمه الله)

قوله و الخيار المتعلّق به

يعنى بالعين و التقييد به للاحتراز عما لو شرط الخيار للبائع مثلا بمعنى تسلّطه على الفسخ و الرجوع الى العين مع وجودها و الى بدلها مع عدمه قال في المقابيس في عداد أسباب نقص الملك السّبب الثاني عشر ثبوت الخيار للبائع أو المشتري أو كليهما أو غيرهما امّا الأوّل فإنه يمنع من تصرّف المشترى في المبيع بنقله أو نقل منافعه أو تعريضه لذلك كالرهن و ان كان ملكا له و جاز له الانتفاع بغير النقل كما هو الأصحّ و انما منع من النقل و نحوه لمنافاته حق البائع فلا ينفذ إلا بإذنه كما نص عليه العلامة (رحمه الله) في (القواعد) و أراد بالإذن الإجازة أو ما يعمها و لذا قال بعد ذلك و كذا العتق على اشكال فإن الاشكال انما يعقل في الإجازة لا الاذن و نقل في المختلف عن الشيخ (رحمه الله) في بيع الصرف انّه بعد التقابض إذا باع أحدهما ما قبضه قبل التخاير أو التفرق من غير إذن بايعه لم يصحّ لأن للبائع حق الخيار و اختار العلامة (رحمه الله) فيه و في التذكرة انه يصحّ و رد دليله بأنه لا يبطل حق البائع عن الخيار كما لو باع المشترى في زمن خيار البائع و نقل الشهيد (رحمه الله) في صرف الدّروس القولين و اختاره ما اختاره العلامة (رحمه الله) و قال في أحكام الخيار و ليس للبائع التصرف في مدّة الخيار المختص بالمشتري و في جواز العكس و تصرف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهان نعم يترتب عليه أثره و مراده زياد التصرف في المبيع التصرّف في المبيع و هو يقتضي التردد في الجواز لا الصحة و ان بقي خيار غير المتصرّف و قال المحقق (رحمه الله) في النافع و إذا كان الخيار للمشتري جاز له التصرف و ان لم يوجب البيع على نفسه و هذا بمفهومه يقتضي المنع إذا كان الخيار للبائع لكنه قال (رحمه الله) في رهن الشرائع و يصحّ الرهن في زمان الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه و ظاهره رهن المشترى للمبيع ليناسب التعليل و قال العلامة في (القواعد) و يصحّ رهن ذي الخيار لأيهما كان و هذا ينافي ما ذكره في البيع و قال في التحرير و لو باع عبدا بالخيار له أولهما فرهنه المشترى في مدة الخيار جاز و قال و عند الشيخ (رحمه الله) لا يجوز لعدم الانتقال الا بعد الخيار ثم انهم مع ذلك بنوا حكم

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست