responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 423

و مع عدوله الى حاكم أخر لا يتحقق منه سؤال الحكم من الحاكم الأول

[هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم]

قوله بناء على ان المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم

محصّله ان المراد بالمنفعة عدم الضرر فيقابله الضّرر في ذيل الكلام

قوله و هذا منه مبنى على ان المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه

يعنى ان يكون العوض أزيد مما يوازي مال اليتيم و على هذا يتحقق المنفعة في المعاوضة و عرضه من المثال بيان ان الماء المشروب ينقص عن مقدار الفلس

قوله و أنت خبير بأنّه لا ظهور للرواية حتى يحصل التنافي

لا ارى وجها لنفى الظهور ضرورة ظهور كل من النفع و الضرر في معناه الموضوع له الا ان ظهور الضرر باعتبار وقوعه في ذيل الكلام يكون حاكما على ظهور النفع الواقع في صدره فيراد به ما عدا الضّرر

قوله فانّ ترك الاستفصال عن مساواة العوض و زيادته يدل على عدم اعتبار الزيادة

لا يتوهم ان ترك الاستفصال يقتضي جواز النقص أيضا لأن الظاهر ان عدم جوازه من الواضحات الغير المحتاجة إلى البيان المستغنية عن التعرض لحالها

قوله و يترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة و لا مفسدة

يعنى انّه يترتب على ما عنون به الكلام من انّه يجب على الولي مراعاة المصلحة أو يكفي نفى المفسدة أخذ الولي بالشفعة في الصورة المذكورة وجود أو عدما فان اعتبرنا المصلحة لم يجز و إلا جاز

قوله بل الظاهر التصرّفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها الا ما كان أحسن من غيره و من الترك

ما ذكره بعد اداة الاستثناء إشارة الى ما اختاره في معنى الأحسن من التفصيل المطلق و المراد بغيره ما كان من الأمور الوجودية و لهذا عطف عليه الترك يعنى يستثني من المنهي عنه فعل وجودي هو أحسن من غيره من الأمور الوجودية و من ترك ذلك الفعل جميعا و لهذا فرع عليه عدم شموله لما إذا كان فعل أحسن من تركه فقط

قوله نعم قد لا يعدّ العدول من السفاهة كما لو كان بيعه مصلحة و كان بيعه في بلد أخر أصلح مع إعطاء الأجرة منه بان ينقله اليه و العلم بعدم الخسارة فإنه قد لا يعد ذلك سفاهة لكن ظاهر الآية وجوبه

يعنى انّه لو كان بيعه في بلد مصلحة و كان بيعه في بلد أخر مع إعطاء الأجرة نقله من البلد الأول إلى البلد الثاني مع عدم الخسارة في البلد الثاني أصلح من بيعه في البلد الأوّل من جهة كون الثمن نقدا في الثاني دون الأوّل أو كون المشترى في الثاني أسرع وفاء من المشترى في الأوّل مع اشتراك البيعين في كونهما نسيئة أو يتسّر شراء متاع أخر هناك موجب للربح إذا أعيد إلى البلد الأوّل و نحو ذلك فان مثله لا يعدّ من السّفاهة فيكون جائزا لكن ظاهر الآية وجوب بيعه في البلد الثاني بعد نقله اليه من جهة كونه أحسن من البيع في البلد الأول

[يشترط فيمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما]

قوله يشترط فيمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما

أشار بهذا الى ان عنوان كلامهم و ان كان هو بيع العبد المسلم من الكافر الا ان مقصودهم مطلق النقل

قوله و سيأتي عبارة الإسكافي في المصحف

حيث ذكر فيها انه لا يجوز ان يرهن المملوك الصّغير عند الكافر

قوله و امّا الآية فباب الخدشة فيها واسع

فإنه من جهة دلالتها في نفسها يعنى مع قطع النظر عن التفسير و لهذا اتى بقوله و لو بقرينة سياقها المشتمل على كلمة لو الوصلية المقتضية هنا لكون ما بعدها من أقسام ما قبلها

قوله أو بقرينة ما قبلها الدالة على إرادة ان نفى الجعل في الآخرة

(11) قال اللّه تعالى أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

قوله و هو ما روى في العيون عن ابى الحسن (عليه السلام)

(12) أشار بهذا الى ما في العيون عن الرضا (عليه السلام) في حديث قيل و فيهم يعني في سواد الكوفة المذكور في أوّل الحديث قوم يرغبون ان الحسين بن على (عليهما السلام) لم يقتل و انه القى شبهه على حنظلة بن سعد الشامي و انه رفع الى السّماء كما رفع عيسى بن مريم و يحتجون بهذه الاية وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فقال كذبوا عليهم غضب اللّه و لعنته و كفروا بتكذيبهم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في اخباره بأن الحسين (عليه السلام) سيقتل و اللّه لقد قتل الحسين بن على (عليهما السلام) و قتل من كان خيرا من الحسين (عليه السلام) يعني أمير المؤمنين (عليه السلام) و الحسن بن على (عليه السلام) و ما منّا الا مقتول و انى و اللّه لمقتول باغتيال من يغتالني اعرف ذلك بعهد معهود الى من رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أخبره به جبرئيل عن رب العالمين فامّا قوله عزّ و جل وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فإنه يقول لن يجعل اللّه لكافر على مؤمن حجة و لقد أخبر اللّه عن كفار قتلوا نبيين بغير حق و مع قتلهم إياهم لن يجعل اللّه لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجة

قوله و تعميم الحجة على معنى يشمل الملكية و تعميم السّبيل على وجه يشمل الاحتجاج و الاستيلاء لا يخلو عن تكلف

(13) يعنى ان لفظ الحجة الواقعة في الحديث مفسرا للسّبيل أصل معناه الغلبة على الخصم فان عمم على وجه يشمل الملكية الخارجة عن أصل معناه حتى يتطابق الحديث و الآية و يصيرا دليلين تكلف و كذا لو عمم السّبيل الذي أصل معناه السلطنة على وجه يشمل الاحتجاج و الاستيلاء روما للتطابق و الاستدلال بهما

قوله و في كثير من الفروع في الابتداء

(14) الظاهر انه أشار بذلك الى الملك القهري كالإرث و من غير القهري مثل بيعه على من ينعتق عليه و مثل ما لو قال الكافر للمسلم أعتق عبدك عنى و مثل ما لو اشترط عند بيعه على الكافر عتقه

قوله فتأمل

(15) الظاهر انّه اشارة الى ان المقام ليس من مجرى الاستصحاب لتبدل الموضوع لان من كان يجوز في حقه شراء العبد المسلم انّما هو عنوان المسلم و قد زال و تبدل بعنوان الكافر و كذلك العبد الذي كان يجوز بيعه على الكافر انّما هو الكافر و قد زال العنوان و تبدل الكفر

قوله نعم يمكن توجيه الفرق بان يد المستأجر على الملك الذي ملك منفعته بخلاف الحر فإنّه لا يثبت المستأجر يد عليه و لا على منفعته خصوصا لو قلنا بان اجازة الحر تمليك الانتفاع إلا المنفعة فتأمل

(16) يمكن ان يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى توهين الفرق بأنّه ان أريد باليد الثابتة على المال الذي ملك منفعته مجرد السّلطنة فهي موجودة على الحرّ الذي استأجره للعمل بنفسه فإن للمستأجر سلطانا على استيفائه منه و إلزامه به و ان أريد باليد المذكورة ترتب آثار الضمان لو تلفت العين التي تحت يداه فذلك مما لا مدخل له في تحقق معنى السبيل و السّلطنة و يمكن ان يكون إشارة إلى نفى امتياز تمليك الانتفاع عن تمليك المنفعة لمساواتهما في تحقق معنى السّلطنة على الاستيفاء

قوله وجوه أقواها الثالث لان استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل

(17) لا يخفى ما في التمسّك بالآية بعد ما ذكره من توهين دلالتها و الإجماع الذي استند اليه في البيع في صدر المسئلة غير مفيد هنا لعدم تحققه هيهنا و اشتهار التمسّك بالآية لا يجدى بعد انتفاء دلالتها بالوجدان الا ان يقال ان مقصوده هو التكلم في المسئلة على مذاق الجماعة فتدبر

قوله و هل يلحق بذلك أطفال الكفار

(18) كما لو اشترى أولياؤهم المسلمون لهم عبدا مسلما أو اشترى أولياؤهم الكفار لهم و وجه الاشكال ان المباشر للعقد و ان كان كافرا

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست