responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 355

لإثبات وجوب الوفاء بذلك الفرد المشكوك فلا ملازمة بين ثبوت السّيرة في زمانه (عليه السلام) و سقوط الاستدلال بالآية فان الاستدلال بها انما هو لإثبات الحكم في الفرد المشكوك من تصنف أقول هذا البيان الا يتجه في دفع ما أورده صاحب الجواهر (رحمه الله) لان ما أورده عليه هو (رحمه الله) انّما هو الاستدلال بالآية في إثبات صحة صنف الفضولي و ما ذكره ذلك البعض في مقام الدفع انما هو تصحيح الاستدلال بها في اجزاء حكم الصنف على الفرد المشكوك و الواقع من المستدلين بالآية انّما هو الأول دون الثاني و دفعه (أيضا) بعض المعاصرين بان شرح القواعد صريح في إرادة إثبات قيام السّيرة في زمان (عليه السلام) الا انها معذلك تكون سببا (أيضا) للاندراج في العمومات و الإطلاقات بناء على انصرافها الى العقود الشائعة المتعارفة و لا نشير في ذلك كما هو واضح نعم قد تمنع السّيرة المعتبرة على ذلك فتدبر انتهى أقول هذا البيان غير واف بدفع الاسكال الذي أورده صاحب الجواهر (رحمه الله) و ذلك لانه و ان سلم انصراف المطلقات و العمومات الى الافراد الشائعة المتعارفة و ان قيام السّيرة على بيع الفضولي يصير سببا لإحراز وصف الشيوع و التعارف فيه فيندرج في الآية التي حكمها مخصوص بالعقود المتعارفة الا انه يبقى ما أورده من حصول الغنى بالاستدلال بالسيرة (حينئذ) من جهة كشفها عن رضاه (عليه السلام) عن تكلف الاستدلال بالآية فلم ترك الاستدلال بما هو واف بإثبات المطلوب من دون تكلف الى التمسك بما لا بد فيه من التكلف و ان لم يقل بأنه غير واف بالدلالة

قوله فما ذكره في غاية المراد من انه من باب المصادرات لم أتحقق وجهه لان كون العاقد أهلا للعقد من حيث انه بالغ عاقل لا كلام فيه و كذا كون المبيع قابلا للبيع فليس محلّ الكلام الا خلو العقد عن مقارنة اذن المالك و هو مدفوع بالأصل و لعلّ مراد الشهيد (رحمه الله) ان الكلام في أهلية العاقد و يكفي في إثباتها العموم المتقدم

قال في غاية المراد بعد نقل القول بوقوف عقد الفضولي على الإجازة في مقام الاحتجاج له ما لفظه لانه عقد صدر عن أهله في محلّه لأنا لا نعني بأهله المالك بل الكامل و لا نعني بالمحل المملوك للبائع بل المطلق و فيه نظر لانه من باب المصادرات انتهى و من هنا يعلم معنى ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) في مقام تعليل عدم تحققه الوجه في حكم الشهيد (رحمه الله) بأنه من باب المصادرات

[الاستدلال بالصحة بقضية عروة البارقي]

قوله و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي

(انتهى) قد اختلف في اسم صاحب القضية فقيل هو بالفاء قال العلامة (رحمه الله) في الخلاصة عرفة الأزدي من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) دعى له فقال اللّهم بارك له في صفقة يمينه ذكره في القسم الأول و هو من اعتمد على روايته أو ترجح عنده قبول قوله و قيل هو بالواو كما هو الموجود في موضعين من التذكرة أعني كتاب البيع و كتاب الوكالة بل في الثاني ان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أعطى عروة بن الجعد البارقي و الذي حضرني من كتب الأصحاب قد اشتمل على إسناد القضية إلى عروة بالواو

قوله فقال له رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بارك اللّه في صفقة يمينك

قال في المسالك امره النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بشراء شاة بدينار فاشترى شاتين به ثم باع إحديهما به ورده مع الأخرى فاجازه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و بارك له في صفقة يمينه انتهى و الظاهر ان قوله فأجازه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لازم قوله (عليه السلام) بارك اللّه في صفقة يمينك أبرزه حيث نقل الحديث بالمعنى كما يشهد به قوله و بارك له في صفقة يمينه و كذا ما قبل قوله فاجازه فلا مجال لتوهم كونه من متن الحديث و في كتاب الوكالة من التذكرة ان النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أعطى عروة بن الجعد البارقي دينارا و قال له اشتر لنا به شاة قال فأتيت الجلب فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما و أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار و أتيت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بالدينار و بالشاة فقلت يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) هذا ديناركم و هذه شاتكم فقال و كيف صنعت فحدثته فقال اللّهمّ بارك في صفقة يمينه هذا و قد عرفت في كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله) انه جعل عدم صحة سند الرواية من قبيل المعلومات و أشار في الجواهر (رحمه الله) الى دفعه بان خبر عروة البارقي قد أغنت شهرته عن النظر في سنده و سبقه الى دعوى انجبار قصور سنده بالشهرة في الرياض

قوله فان بيعه وقع فضولا و ان وجّهنا شرائه على وجه يخرج عن الفضولي

اعلم ان المحقق الثاني (رحمه الله) منع من دلالة الخبر على صحة الشراء من الفضولي قال (رحمه الله) و كما يتصور الفضولي في البيع يتصور في الشراء و ان كان حديث عروة البارقي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انّما يدلّ على حكم البيع انتهى و لكن الاستدلال بالخبر على صحة الفضولي موقوفا يحتمل ان يقع من وجهين أحدهما التمسّك بشراء عروة من جهة كونه من قبيل معاملة الفضولي لا من قبيل معاملة الوكلاء بان لا يكون ممن حكم عليه بكونه وكيلا و الأخر التمسك في إثبات صحة معاملة الفضولي ببيعه الشاة الّتي اشتراها للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) امّا الأول فتفصيل القول فيه ان مثل قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) اشتر لنا به شاة يحتمل وجهين أحدهما ان يكون غرضه (عليه السلام) تحصيل شاة بما تيسر من صرف ذلك الدّينار سواء كان بإعطاء نصفه أم ثلثيه أم تمامه أم غير ذلك فهو مأذون في شراء شاة بما أمكن من ذلك الدّينار و لو كان كله و السرّ في تعلق غرضه (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك هو كون افراد الشاة مختلفة فمنها ما يساوى نصف دينار و منها ما يساوى ثلثه أو ثلثيه أو غير ذلك و ليس شيء من الافراد بخصوصه حاضرا عنده و لا يدرى ان اى فرد يكون مناسبا في مقام الشراء فأمر بالشراء بما أمكن و تيسر و ثانيهما ان يكون غرضه (صلى الله عليه و آله و سلم) تحصيل شاة بتمام الدينار و لا يكون هذا الا فيما إذا علم ان من الشياه ما يحصل بدينار من دون زيادة و لا نقيصة و الّا فلا وجه لهذا القصد و إذ قد عرفت ذلك نقول ان لازم الاذن هو كونه مأذونا في شراء شاة بما شاء من اجزاء الدّينار أو كله فلا يكون شراء واحدة من الفضولي بأي ثمن كان من الدينار فما دونه لكن شراء الشاة الأخرى يكون فضوليا قطعا لأن الاذن و التوكيل قد تعلق بشراء واحدة لكن هل يكون الفضولي هو خصوص شراء الواحدة الغير المأذون فيها أو يكون هو المجموع فيتوقف صحة شراء كلّ منهما على اجازة العقد الواقع على المجموع فيه كلام يأتي ذكره و ليس الوجه الثاني منافيا لكون شراء ما زاد على القدر المأذون فيه فضوليا كما هو المقصود في هذا المقام بل مؤكد له لان التوقف على الإجازة من لوازم الفضولي و لازم الثاني هو كون شراء الثاني من قبيل المأذون فيه بالفحوى لكن الفحوى و الأولوية في المثال المذكور أعني ما تضمنته الرواية انما تتم إذا كان كل من الشاتين اللتين اشتراهما بدينار يساوى دينارا و يعطى فائدة الشاة المشتراة بدينار و الا فلو فرض انه اشترى شاتين يساوى كل منهما نصف دينار و يفيد مجموعهما فائدة الشاة المشتراة بدينار لم يأت هناك الفحوى و الأولوية و لكن الشاتين اللتين اشتراهما عروة كان كل منهما يساوى دينارا كما يشهد بذلك انه باع إحديهما بدينار و جاء بالأخرى إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و قال له هذا دينارك و هذا شاتك فبارك النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في صفقة يمينه فان شراء المشترى لإحداهما بدينار يدل على كونها تساوى دينارا و اجازة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و قبوله للشاة التي أخذها إليه يدل على كونها

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست