responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 488

أو في الانفهام من لفظ الآية

قوله فدلالة الآيات الثلث على أصالة اللزوم على نهج واحد

و هو كون التّصرف الواقع بعد فسخ أحدهما بدون رضى صاحبه ماضيا بحكم الآيات المذكورة

قوله لكن يمكن ان يقال انّه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسّك في رفعه الا بالاستصحاب و لا ينفع الإطلاق

غرضه (رحمه الله) انّه يمكن ان يفرق بين الآية الاولى و الآيتين الأخيرتين بأن الأولى إنّما وردت في مقام أعطاه القاعدة و لهذا ضمنت صيغة الأمر و صيغة العموم بخلاف الأخيرتين فإنهما إنّما سيقتا لبيان مشروعية البيع في الجملة كما يدلّ عليه مقابلته في الآية الاولى بتحريم الرّبا فحاصلهما هو مجرّد بيان ان التّصرفات المترتبة على البيع مشروعة محللة و ترتيب الآثار للبيع على التجارة عن تراض غير منهي عنه و امّا انّ هذا الحكم قد ورد في مقام إعطاء القاعدة و بيان ان كلّ تصرّف مباح سواء كان بعد فسخ أحدهما بدون رضى الأخر أو قبله (فالظاهر) خلافه فلا يبقى وجه للتمسّك بإطلاقهما بالنسبة إلى الحالات فينحصر المستند في الاستصحاب

قوله حتى في مثل قوله (عليه السلام) في دعاء التوبة

من أدعية الصّحيفة السّجادية قال (عليه السلام) اللّهمّ إنّي أتوب إليك في مقام هذا من كبائر ذنوبي و صغائرها و بواطن سيئاتي و ظواهرها و سوالف زلّاتى و حوادثها توبة من لا يحدث نفسه بمعصية و لا يضمران يعود بعدها في خطيئة و قد قلت يا إلهي في محكم كتابك انّك تقبل التوبة عن عبادك و تعفو عن السّيئات و تحسب التوابين فاقبل توبتي كما و عدت و اعف عن سيئاتي كما ضمنت و أوجب لي محبّتك كما شرطت و لك يا رب شرطي ان لا أعود في مكروهك و ضماني ان لا أرجع في مذمومك و عهدي ان اهجر جميع معاصيك فقوله (عليه السلام) كما شرطت معناه كما شرطت حجّتك في ضمن ضمانك العفو عن سيّئات التائب و قوله (عليه السلام) و لك يا رب شرطي معناه التزامي في ضمن التوبة

قوله و قوله (عليه السلام) في أوّل دعاء الندبة

قال (عليه السلام) اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أولياؤك الذين استخلصتهم لنفسك و دينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الّذي لا زوال له و لا اضمحلال بعد ان شرطت عليهم الزّهد في درجات هذه الدّنيا الدنية و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك و وجه كون ذلك شرطا تابعا هو ان مال ما ذكره (عليه السلام) الى انّ اللّه عز و جلّ قال لعباده من زهد في هذه الدّنيا أعطيته النّعيم المقيم فألزمهم بالزهد في ضمن الوعد بإعطاء النعيم المقيم و ان العباد أجابوا ربهم بطلب النعيم المقيم و التزموا نبعا لطلبهم بالزهد في هذه الدّنيا

قوله انّه لا يجدى بعد تواتر الاخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم فتأمل

(الظاهر) ان الأمر بالتأمل للإشارة إلى انّه مع تواتر الاخبار بانقطاع الخيار بالافتراق لا وجه للرّجوع الى ذلك الاستصحاب المقتضى للزوم (أيضا) و ان كان موافقا له في المقتضى كما لا وجه للرجوع الى استصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين لانّ الدّليل الاجتهادي كما يرفع حكم الاستصحاب المخالف له كذلك يرفع حكم الاستصحاب الموافق له

قوله لكن الاستصحاب المذكور انّما ينفع في إثبات صفة اللّزوم

(انتهى) هذا رجوع الى بيان حال استصحاب اللزوم الذي قد يتمسّك به إذا لم يجر هناك عمومات اللزوم و بعبارة أخرى هو استدراك من قوله امّا بناء على خلاف ذلك فالواجب الرّجوع عند الشك في اللزوم الى الأصل بمعنى استصحاب الأثر

قوله و إذا شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان لعموم على اليد ان كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة

هذا على القول بان العمومات المخصّصة ترفع الشبهة عن المصاديق عند الشك في دخولها في عنوان المخصّص أو دخولها فيما بقي من عنوان العام فكلامه هذا في قوة ان يقال حكم بالضمان لعموم على اليد ان كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة و قلنا بان خروج بعض افراد اليد عن تحت ذلك العموم كيد الموهب له لا يمنع عن الرجوع اليه عند تردّد بعض مصاديقها بين يد الضمان كيد القابض بالسوم و غيرها كيد المتهب و المستودع و المستعير و الدّليل على ما ذكرناه من التقييد قوله (رحمه الله) و ان كان المستند دخوله في ضمان العين أو قلنا انّ خروج الهبة من ذلك العموم مانع من الرّجوع اليه فيما احتمل كونه مصداقا لها كان الأصل البراءة (أيضا) أي كما لو شك في اشتغال الذمة بالغوص

القول في أقسام الخيار

[الأول في خيار المجلس]

قوله و الموثق الحاكي لقول على (عليه السلام) إذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا مطروح أو مؤول

قال في الوسائل حمله يعني الأخبار الدالّة على ثبوت خيار المجلس منه مد ظلّه الشيخ (رحمه الله) على افادة الملك قبل الافتراق و ان جاز الفسخ قبله و جوز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ ثم قال صاحب الوسائل و يحتمل الحمل على اشتراط السقوط و يأتي ما يدلّ على ذلك انتهى

مسئلة لا إشكال في ثبوته اى خيار المجلس للمتبايعين

قوله و هل يثبت لهما (مطلقا) خلاف

اعلم انّ الّذي يتحصّل من كلمات الفقهاء (رضي الله عنه) في المسئلة أقوال أربعة أحدها ثبوته لهما (مطلقا) حتى لو كانا وكيلين في مجرّد إيقاع الصّيغة و هو ظاهر الحدائق و محتمل عبارة التذكرة إذ لم ينفى الخيار عنهما في شيء من الصّور غاية ما في الباب انّه في صورة حضور الموكلين معهما في المجلس شرك بينهما و بينهما و في صورة موت الوكيل في المجلس حكم بانتقال الخيار الى الموكل الغائب و معلوم ان شيئا من التشريك و الانتقال بعد موتهما غير مناف لثبوته لهما امّا الأوّل فواضح و امّا الثاني فلارتفاع الموضوع و لكن (المصنف) (رحمه الله) استظهر من التذكرة خروج الوكيل في مجرّد إيقاع الصّيغة و هو في محلّه ثانيها عدم ثبوته لهما (مطلقا) نظرا الى انصراف البيعين الى خصوص العاقد المالك ثالثها التفصيل بين الوكيلين في المعاملة و بين الوكيلين في مجرى إيقاع العقد مع مباشرة الموكلين لتعيين الثمن و المثمن و غير ذلك من لوازم المعاملة بثبوت الخيار للوكيلين في الثاني دون الأوّل و هو ظاهر التذكرة و الإيضاح نسخه و لا يقدح في ذلك ما زاده عليه لما عرفت في بيان القول الأول الرّابع ما ذكره في (المسالك) بقوله و امّا الوكيلان فان لم ينص لهما الموكل على الخيار لم يكن لهما الفسخ فينتفى الحكم عنهما و ان وكلهما فيه فان كان قبل العقد بنى على التوكيل فيما لا يملكه الموكّل هل يصحّ بوجه أم لا و سيأتي في بابه فان لم نجوزه لم يكن لهما ذلك ايضا و ان جوزناه أو كان التوكيل فيه بعد العقد في المجلس كان لهما الخيار ما لم يفترقا عملا بإطلاق الخبر و اختاره (المصنف) (رحمه الله) خامسا و هو ان الوكيل ان كان وكيلا في مجرّد اجراء العقد فليس له الخيار و ان كان وكيلا في التصرّف المالي كأكثر الوكلاء فان كان مستقلّا في التصرّف في مال الموكل بحيث يشمل توكيله فسخ المعاوضة بعد تحققها نظير العامل في القراض و أولياء القاصرين فالظّاهر ثبوت الخيار له و ان يكن مستقلا في التصرّف في مال الموكل قبل العقد و بعده بل كان وكيلا في التصرّف على وجه المعاوضة كما إذا قال اشتر لي عبدا (فالظاهر) (حينئذ) عدم الخيار لوكيل

قوله و ان عممناه لبعض افراد الوكيل

المراد بهذا البعض هو الوكيل في التصرّف المالي

قوله مضافا الى انّ مفاد أدلّة الخيار إثبات حق و سلطنة لكلّ من المتعاقدين على ما انتقل إلى الأخر بعد الفراغ عن تسلّطه على ما انتقل إليه

(11) يعني تمكنه من رد ما انتقل اليه من صاحبه اليه و قد صرّح بهذا المعنى فيما سيأتي (فحينئذ) إذا شك في تسلّط الوكيل في مجرّد اجراء العقد على رد ما انتقل اليه لم يكن هناك ما يمكن

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست