responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 438

المالك عنها دون الأخر لانتفاء ملكيته رأسا و لو قلنا بالانتقال الى اللّه سبحانه (مطلقا) أو في بعض الأوقات فشرط الملك منتف في حقهما و تجويز البيع في بعض الصور مبنى على تخصيص شرط الملك أو توجيهه بحيث لا ينافي ذلك و هذا النقص عارضي في حق الواقف و أصلي في حق الموقوف عليه انتهى

قوله و لعموم قوله (عليه السلام) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها

لفظة يوقف من باب الإفعال و قد وقع مثلها فيما رواه في الوسائل عن محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار انه كتب الى ابى محمّد الحسن بن على (عليهما السلام) في الوقف و ما روى فيه عن آبائه (عليهم السلام) فوقع (عليه السلام) الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها (إن شاء الله) لكن فيما رواه فيها عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى قال (عليه السلام) كتب بعض أصحابنا الى ابى محمّد (عليهما السلام) في الوقف و ما روى فيها فوقع (عليه السلام) الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (إن شاء الله) فأتى بلفظه يقف من المجرد قال ابن الأثير في النهاية قد تكرر ذكر الوقف في الحديث تقول وقفت الشيء اقفه وقفا و لا يقال فيه أوقفت الا على لغة ردية انتهى و الأمر سهل لكن يبقى الكلام في وجه دلالة الحديث على عدم جواز بيع الوقف فنقول انها مبنية على كون عدم البيع مأخوذا في معنى الوقف حتى يقال ان أهل الوقوف إذا قصدوا عدم بيعها لم يجز التخلف عن مقتضى قصدهم و الا كان عدم جواز البيع منوطا بصورة قصدهم الذي هو مما قد يقع و قد لا يقع فلا يدل (حينئذ) الا على عدم جواز البيع عند قصد الواقف ان لا يباع العين الموقوفة و سيجيء منه (رحمه الله) ان عدم البيع من أحكام الوقف و ليس جزء من معناه

قوله و رواية ابى على بن راشد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت جعلت فداك انى اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي فلما عمرتها خبرت انها وقف

(انتهى) قال في المصباح عمر المنزل بأهله عمرا من باب قتل فهو عامر و عمره اهله سكنوه و أقاموا به يتعدى و لا يتعدى و عمرت الدار عمرا ايضا بينتها و الاسم العمارة بالكسر انتهى و قد نقلت هذا بناء على ما نقله (المصنف) (رحمه الله) من لفظ الحديث و في نسخة قديمة معتبرة من الفقيه لم يحضرني غيرها من نسخة و كذا في نسخة الوسائل المصححة المعروضة على خط المؤلف فلما وفرت المال بدل فلما عمرتها و معناه لما أكملت الثمن و أعطيته قال في المصباح وفر الشيء يفر من باب وعد وفورا تم و كمل و وفرته وفرا من باب وعد ايضا أتممته و أكملته يتعدى و لا يتعدى و المصدر فارق انتهى ثم ان الرواية قد رواها الصدوق في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوى و الاستدلال بها من وجهين أحدهما عموم قوله (عليه السلام) لا يجوز شراء الوقف الشامل لمورد السؤال و غيره من جميع الوقوف و ذلك لان نفى الجنس يفيد العموم و ثانيهما إطلاق قوله (عليه السلام) لا تدخل الغلة في ملكك حيث لم يسئل عن البائع انه هو الموقوف عليه أو غيره و عن كيفية الوقف و سبب البيع فربما كان البائع هو الواقف أو الموقوف عليهم و كان أنفع لهم لحاجتهم أو لغير ذلك و اما ما يظهر من أخر الرواية من كون البائع غير الموقوف عليهم و لا مأذونا من قبلهم كما احتمله الشيخ في كتابي الأخبار فقد أجاب عنه في المقابيس بان هذا ليس وجه المنع لسبقه على بيان ذلك و لا يناط بعلم الامام (عليه السلام) على تقدير كونه حضوريا أو اتفق حصوله هنا و الا لم يأمره بالتصدق بغلتها و لإجابة بالمنع من شراء الموقوف (مطلقا) و لو كان هذا سبب المنع لقال لا يجوز شراء الوقف من غير اهله بل كان ينبغي ان لا يتعرض لذكر الوقف بل يقول لا يجوز بيع المال من غير اهله خصوصا على قول الشيخ في بعض كتبه من بطلان الفضولي ثم قال و قد اتضح بما قلنا بطلان ما ربما يقال من ان بيع الوقف ان صدر من أهله أمكن ان يكون له وجه صحة لبعض الأسباب المسوغة للبيع و لا يتصور ذلك إلا إذا صدر من غيره خصوصا إذا باع لنفسه و جهل الموقوف عليه فلذلك حكم بالبطلان (مطلقا) و وجه الدفع ظاهر انتهى بقي هنا شيء و هو ان العلامة المجلسي (رحمه الله) كتب على هذا الحديث انه يدلّ على جواز التصدق الى ان يتحقق المصرف و لعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ثم التخيير بين التصدق و الضمان و الوصيّة به الا ان يختص الوقف بهذا الحكم و الفرق بينه و بين غيره غير ظاهر انتهى

قوله و في بني زريق

بضم الزاي المعجمة و فتح راء المهملة جماعة من الأنصار و النسبة إليهم زرقى كجهنى

قوله فان الظاهر من الوصف كونها صفة لنوع الصدقة لا لشخصها و يبعد كونها شرطا خارجا عن النوع مأخوذا في الشخص

الظاهر ان مراده من الوصف المعهود و استظهار كونه صفة للنوع انّما هو من سياق الكلام و الا فجنس الوصف ليس في شأنه الظهور في كونه للنوع

قوله الا انه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء كما ان مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضى لتسلطه المنافي لجواز انتزاعه من يده و مع ذلك يجوز مخالفته و قطع سلطنته عنه فتأمل

الأمر بالتأمل إشارة إلى منع كونهما من واد واحد نظرا الى ان الوقف قد أخذ فيه معنى الدوام و انه قد يعرضه في بعض أصنافه ما هو رافع له و قاطع إياه كوقوع خلف بين أربابه مؤد إلى خرابه مثلا و ان الهبة و ان أفادت التمليك الا ان الملكية فيها بنوعها الساري الى جميع أفرادها ملكية صالحة للزوال و ان قيل ان ذلك من أحكام هذا النوع من الملكية قلنا ان هذا حكم النوع لا حكم صنف منه بخلاف الوقف فان ارتفاع الدوام و التأبيد ليس من حكم نوعه و انما هو حكم صنف منه و لهذا كان الوقف من العقود اللازمة بخلاف الهبة التي من العقود الجائزة فتدبر

قوله انتفاء بعض اثاره و هو جواز البيع

الضمير المرفوع يعود الى الانتفاء لا الى البعض المضاف اليه و هو (ظاهر)

قوله فهذا لا محصّل له

لانه يصير معنى كلامه انه إذا جاز بيع الوقف اتجه جواز بيعه

قوله و لذا صرّح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف و ان بلغ حدا يجوز بيعه

قال فيه و لا رهن الوقف و ان بلغ مرتبة يجوز بيعه اما لخلف بين أربابه أو لغير ذلك لان ما يباع للخلف يشترى بثمنه ما يوقف و ما يباع للحاجة قد يتطرق إليه في وقت الاحتياج الى بيعه عدمها فلا يكون مقصود الرهن حاصلا انتهى و لا بد في تتميم التعليل من فرض الكلام فيما لو ارتفعت الحاجة بالإنفاق عليهم تدريجا أو مع امتناعهم من أداء الدين عند طرو اليسار و الا فلا يترتب ما ذكره من عدم حصول مقصود الرهن

[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]

[القول الأول المنع مطلقا]

قوله قال الشهيد (رحمه الله) بعد نقل أقوال المجوزين و ابن إدريس سد الباب و هو نادر مع قوته

الفرض من نقل كلام الشهيد (رحمه الله) هو انّه يظهر منه الميل الى قول ابن إدريس من المنع كما دل عليه قوله (رحمه الله) مع قوّته (صح)

قوله و قد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد

الغرض من هذا الكلام هو الإشارة إلى تحرير محلّ الخلاف في المسئلة

قوله و سيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي

(11) ظاهر هذا الكلام هو انه يذكر عبارته فيما سيأتي و لكن لم يذكرها و الظاهر انه بدأ له حيث وصل الى محل ذكرها

[القول الثالث الجواز في المؤبد في الجملة]

قوله و قد استفاد من هذا الكلام في غاية المراد تجويز بيع الوقف في خمسة مواضع

(انتهى)

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست