responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 468

تفريعهم إيّاه على اشتراط تعيين المثمن و البحث عنه و لم يتحقق عندنا اشتراط ما زاد على الغرر و دعوى الإجماع على اعتبار الغرر الشرعي و انّه أضيق من الغرر العرفي ممّا لا محصل له لان ما نطق به الخبر انّما هو نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر و من البين عدم ثبوت اصطلاح جديد للشارع في لفظ الغرر فلا يحمل الّا على معناه العرفي العام و هو واضح فقد علم ممّا ذكرنا ان حال الفردين المتساويين من الكلّي المختلف اجزاؤه بحسب النوع و الغالب كالعبدين المتمائلين حال الفردين المتساويين من الكلّي الّذي من شأنه المتساوي إذ ليس من شأن المتساويين استلزام الغرر سواء كان تساويهما بحسب الأصل أو بالعرض و دعوى إلحاق النادر بالغالب كما عرفت في كلام شارح القواعد ممّا لا يركن اليه و من هنا يعلم انّه لو كان ابن إدريس (رحمه الله) قد حمل الرّواية الواردة في جواز بيع عبد من عبدين على صورة تماثلهما كان اولى من ردها استنادا الى منافاتها لأصول مذهب أصحابنا و ليعلم انّه لو كان اختلاف طرفي الثوب فاحشا لا يتسامح فيه أهل العقول كما قد يتفق في بعض الكرابيس بل قد وجدنا ذلك في بعض أقسام الحرير لم يصحّ بيع ذراع منه من دون تعيين أحد طرفيه و من هنا يعلم الحال فيما لو باع خمسة أذرع من كرباس مثلا مع تعيين طرف يبتدء منه الى حيث ينتهي فإن كان من القسم الذي يخالف منتهى الأذرع مبتداها على وجه يوجب الغرر من جهة عدم العلم بمقدار الجيد من الأذرع المذكورة و لا بمقدار الردى منها مع اختلاف القسمين اختلافا فاحشا كان البيع فاسدا و الّا فلا ثم انّه يشهد بما ذكرناه من بيع جزء كلّى من متساوي الاجزاء بل بيع واحد مردّد من بين افراده سواء كان على وجه اعتبار التخيير من البائع للمشتري أم لا ما ذكره المحقق (رحمه الله) في الشرائع حيث قال و يجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت اجزائه متساوية أم متفاوتة و لا يجوز ابتياع (صح) شيء مقدّر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من الثوب أو الجريب من الأرض أو عبد من عبدين أو عبيد أو شاة من قطيع و كذا لو باع قطيعا و استثنى منه شاة أو شياه غير مشار الى عينها و لا يجوز ذلك في متساوي الأجزاء كالقفيز من (كر) انتهى

مسئلة لو باع صاعا من صبرة

قوله فهل ينزل على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعني الكسر المشاع أو على الوجه الثالث و هو الكلّي بناء على المشهور من صحته

استشكل بعض من تأخر في هذا المقام بأنّه لم يعلم غرض الأصحاب من تحرير الخلاف في تنزيل بيع صاع من صبرة بعد القول بصحته بمعنى كون المراد به هو الكلّي الخارجي على الكسر المشاع أو الكلّي فيحتمل ان يكون خلافهم هذا ناظرا إلى استفادة مدلول اللفظ و المقصود به كما هو مقتضى ما نقله (المصنف) (رحمه الله) عن المحقّق الثاني (رحمه الله) من تمسّكه بالتبادر لاختيار القول بالحمل على الكلّي حيث قال انّه السّابق الى الفهم و يحتمل ان يكون ناظرا الى المعنى بمعنى انّه لما كان مقصود المتعاملين هو الكلى و كان الكلّي الخارجي غير معقول كما يستفاد من بعضهم فلهذا وجب تنزيله على الكسر المشاع ثم ذكر انّه لا يحضره ما يرجح أحد الاحتمالين و أقول لا يخفى أوّلا ما في تحريره الخلاف في المشاع و الكلّي الخارجي بعد القول بصحة بيع الكلّي المذكور و انّما الوجه هو تقريره بان يقال بعد القول بصحة بيع جزء من كلّ متساوي الاجزاء إذا لم يقصد معينا منها أو يقرّر بما قرّره (المصنف) (رحمه الله) من قوله لو باع صاعا من صبرة قاصدا به كونه من باب المثال للعنوان الذي ذكرناه و ثانيا ان كون الكلّي الخارجي غير معقول ممّا لا وجه له إذ ليس إلّا عبارة عن الكلّي المقيّد بكونه من متعلّق خاص مثل الصاع من الصّبرة و هو أمر معقول و ثالثا ان ما ذكره من ترتيب التنزيل على المشاع على عدم معقولية الكلّي الخارجي مع كونه هو المقصود للمتعاملين لا غير مما لا وجه له لان صرف المقصود الى غيره واضح الفساد بل كان اللازم (حينئذ) هو البطلان ثم انّى أقول الأنسب بوظيفة الفقهاء (رضي الله عنه) هو ان يكون البحث عن الحكم الشرعي بمعنى انّه إذا باع صاعا من صبرة فهل يحكم الشارع على هذا البيع بما يحكم به على المبيع المشاع أو يجرى عليه أحكام المبيع الكلّي و هذا هو الذي يقتضي التمسّك بخبر الأطنان إذ لا يليق بالسّائل أن يسئل الامام (عليه السلام) عن المتفاهم من اللفظ عرفا و لا عن قصد المتبايعين من حيث انصرافه الى شيء من الوجوه و قد عرفت وجه بعد إرادتهم انه لما كان الكلّي الخارجي غير معقول لزم تنزيل قصد البائع إيّاه على الإشاعة و يدلّ على بعد لبحث عن مدلول اللفظ ان هذا انّما يفيد لثالث لا للمتعاقدين لعلم كل منهما بما قصده فلا يكون بحثا عن حال المعاملة بحسب الواقع و انّما يصير بحثا عن كيفية حمل القاضي مثلا اللفظ على المعنى و علاجه للقضية و اين ذاك من هذا المقام

قوله و برواية بريد بن معاوية

قال العلّامة (رحمه الله) في إيضاح الاشتباه بريد بن معاوية العجلي بضم الباء المنقطة تحتها نقطة و فتح الراء المهملة أبو القاسم العجلي روى عن الباقر و الصّادق (عليهما السلام) و له منزلة عظيمة عندهما و عند الجمهور ايضا و قد ذكره أبو الحسن الدار قطني في المختلف و المؤتلف و ذكر انّه يروى عن إسماعيل بن رجا عن أبيه عن ابى سعيد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حديث خاصف النعل انتهى و في منتهى المقال عن (الكشي) حمدويه بن نصير عن يعقوب بن يزيد عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللّه يقول بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ بالجنة بريد بن معاوية العجلي ليث بن البختري المرادي و محمّد بن مسلم و زرارة أربعة نجباء أمناء اللّه على حلاله و حرامه و لو لا هؤلاء لانقطع آثار النبوة و اندرست هذا و قال المحدّث الحرّ العاملي في كتابه الذي صنفه في معرفة أحوال الرّجال ما لفظه و في (الكشي) أحاديث كثيرة في مدحه و روى في ذمه (أيضا) و حمله الأصحاب على الشفقة عليه و التقية كما في نظائره من الأجلاء كما روى في الصّحيح عنهم (عليه السلام) في زرارة و غيره انتهى

قوله عشرة الاف طن

قال في المصباح الطن فيما يقال حزمة من حطب أو قصب و الجمع أطنان مثل قفل و أقفال انتهى

قوله و امّا الرّواية فهي ايضا ظاهرة في الفرد المنتشر كما اعترف به في الرّياض

يعنى كما ان قوله صاعا من صبرة بحسب وضعه اللغوي ظاهر في الفرد المنتشر كذلك الرّواية ظاهرة في الفرد المنتشر قال (رحمه الله) في الرياض في شرح قول المحقّق (رحمه الله) و يجوز ابتياع جزء مشاع بعد ذكر الرّواية معبّرا منها بالصّحيح و هو ظاهر في الثاني يعني ذلك المقدار في الجملة إلّا انّ في الصّحة البيع الذي تضمنه اشكالا من حيث جهالة عين المبيع فيه الموجبة للغرر المنفي الموجب لفساد المعاملة و صرّح به الأصحاب فيما لو باع شاة غير معلومة من قطيع فقالوا بطل و ان علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه و تساوت أثمانها انتهى

قوله لكن الإنصاف ان العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكلّي فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع و هذه امارة فهمهم الكلّي

هذا الكلام إشارة إلى دفع ما ذكره في رد تبادر الكلّي من ان مقتضى الوضع اللغوي هو الفرد المنتشرة و مقتضى العرف هو الإشاعة فأين تبادر الكلّي و حاصل الدفع ان مقتضى الوضع اللغوي و ان كان هو الفرد المنتشر الّا انّه لا عبرة به مع قيام الفهم العرفي على خلافه و نحن نرى ان أهل العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكلّي يعنى جعل الخيار في التعيين إلى البائع فيندفع به الحكم بالإشاعة (أيضا) و بهذا البيان يندفع توهم الإيراد عليه (رحمه الله) بان مقتضى الفرد المنتشر

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست