responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 466

قطعا كما هو محرّر في الأصول و امّا ما قرع سمعك من تعارض عرفي المتكلّم و المخاطب فإنّما هو فيما بين العرفين الخاصين و على هذا فينبغي تنزيه كلام المتمسّك بما ذكر عن ارادة هذا المعنى بل يكون مراده ان المتكلّم الّذي هو الشارع أو من في حكمه إذا لم يكن له عرف خاص حتى يريد المعنى المختص بعرفه و لم يكن هناك عرف عام سار في سائر البلاد لاتفاق أهلها على معنى دائر بينهم جميعا فلا بد و ان يريد المعنى العرفي الخاص المختلف بحسب البلاد و معلوم ان هذا الطريق لا يتصور في المعاني المتباينة لعدم صحة الجمع بينها و انّما يتصوّر فيما هو كلّى ينطبق على المصاديق عند كلّ قوم على حسب معتادة كلفظى المكيل و الموزون إذا لم يكن لهما معنى معتاد شرعي و لا عرفي عام سار في جميع البلاد على نمط واحد فيراد بكلّ منهما معنى كلّى ينطبق على كلّ من المصاديق مع اختلافها بحسب نظر كلّ طائفة خاصة

قوله فيحتمل ان يراد عرف المخاطب فيكون المعيار العرف الخاصّ بالمتبايعين نعم مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص لمقطوعة ابن هاشم الاتية فتأمل

هذه الرّواية مذكورة في الكافي في باب فيه جمل من المعاوضات هكذا على بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله ذكره قال الذهب بالذّهب و الفضة بالفضة و زنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض الى ان ذكر ما يذكره (المصنف) (رحمه الله) حاصل مراده (رحمه الله) هو الرّد على ما ذكره صاحب (الحدائق) من ان الظاهر من قوله (عليه السلام) ما سميت فيه كيلا هو الرّجوع الى العرف العام و بيان رده انّه يحتمل احتمالا مساويا ان يكون المراد بقوله ما سميت هو الرجوع الى العرف الخاص أو يكون المراد بمقطوعة ابن هاشم انّه مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص فيكون الرجوع الى العرف العام مشروطا بعدم العلم بالعرف الخاص فليس قوله (عليه السلام) ما سميت ظاهرا في الرّجوع الى العرف العام و امّا الأمر بالتأمل فيحتمل ان يكون إشارة الى ان المقطوعة ظاهرة في وجوب الرجوع الى العرف العام وجوبا (مطلقا) فلو فرض ان قوله (عليه السلام) ما سميت ظاهر في العرف الخاص لدار الأمر في مقام الجمع بين التصرّف في ظاهر ما سميت بإرادة العرف العام مع عدم مخالفته للفتوى و بين التّصرف في ظاهر المقطوعة بإرادة الوجوب المشروط من وجوب الرّجوع الى العرف العام ضرورة ان وجوب الرّجوع الى العرف العام ليس مشروطا بالعلم بل هو مطلق و من البيّن انّ التصرّف في أحد الظاهرين مع موافقة الفتوى اولى من التصرف في الظاهر الأخر مع مخالفتها غاية ما في الباب انه يبقى ما لا يستفاد من النّص مستندا إلى الإجماع كما افاده (المصنف) (رحمه الله) بعد هذه العبارة و مع عدم ظهور ما سميت في الرجوع الى العرف الخاص يكون الأخذ بظهور المقطوعة أولى

قوله و الى بعض ما ذكرنا أشار ما عن على بن إبراهيم في رجاله

الظاهر ان هذه العبارة قد وقع فيها التشويش من النساخ و انه ما عن على بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله كما حكيناه عن الكافي ثم ان العلامة المجلسي (رحمه الله) كتب على قوله (عليه السلام) و لا يؤخذ بالخاصة ما صورته اى المعتبر في الكيل و الوزن و العدما عليه عامة الناس و أغلبهم و لا عبرة بما اصطلح عليه بعض آحاد الناس في الكيل و أخويه كان يكيل أحد اللحم و امّا الجوز فإذا عد ثم كيل لاستعلام العدم فلا بأس و ان كيل من غير عدّ فلا يجوز فلا ينافي أخبار الجواز ثم اعلم انّ المشهور بين الأصحاب ان المعتبر في الكيل و الوزن ما كان في عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا علم ذلك و ان تغير و ان لم يعلم فعادة البلد ان في وقت البيع فان اختلفت فلكل بلد حكمها و الشيخان و السّلار غلّبوا في الرّبا جانب التحريم في كلّ البلاد و اللّه يعلم انتهى

قوله و لو اختلفا رجح الأقرب و الأعظم أو ذو الاعتبار على ذي الجزاف أو البائع في مبيعه و المشترى في ثمنه أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف و ما اتفقا عليه مع الاتفاق أو التخيير و لعلّه الأقوى

لا يخفى ان هذه الوجوه كلها باطلة إلا تقديم ذي الاعتبار على ذي الجزاف إذ لا دليل عليها بل بعضها ممّا لا مساس له بالمقصود و ليت شعري أن ترجيح الأعظم مثلا كيف يرفع الغرر إذا كان البناء على الجزاف و هكذا غيره

مسئلة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه

قوله فربما تخيل بعض تبعا لبعض ان هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء

و انّما هو من خيار الغبن

مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة

مجتمعة الصيعان أو متفرّقتها أو ذراع من كرباس أو عبد من عبدين و شبه ذلك يتصور على وجوه

قوله و لا إشكال في صحة ذلك

الرّافع للإشكال في الصّحة انّما هو كون الصاع معلوما و الا فمجرّد كون المبيع جزء مشاعا لا يوجب الصّحة بل قد يحكم بفساده قال في التذكرة و كما لا يصحّ بيع الصّبرة جزافا فكذا أجزاؤها المشاعة كالنصف و الثلث و الرّبع لوجود المانع من الانعقاد و هو الجهالة و جوزه الجمهور لان ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه كالحيوان و لان جملتها معلوم بالمشاهدة فكذا اجزاؤها و نحن نمنع الأصلين امّا لو باع جزء معلوم القدر كالقفيز فإنّه يصحّ عندنا و عند الجمهور الا داود إذا علما اشتمالها على ذلك لانّه معلوم مشاهد فيصحّ بيعه كغيره انتهى

قوله ان الغرر الشّرعي لا يستلزم الغرر العرفي و بالعكس و ارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في أصل المهية و لعلّ الدائرة في الشرع أضيق و ان كان بين المصطلحين عموم و خصوص من وجهين

فقد يتحقق الغرر العرفي من دون الغرر الشّرعي فيما لو باع العبد الآبق المشكوك حصوله في يد كلّ من المشترى و البائع مع الضميمة و كالصّرف و السلم المشروط فيهما القبض إذا وقع المعاوضة فيهما على عرض مجهول قبل القبض أو غير مقدور بناء على انّه غرر عرفا لان اشتراط القبض في نقل العوضين شرعي لا عرفي فيصدق الغرر و الخطر عرفا و ان لم يتحقق شرعا إذ قبل التسليم لانتقال و بعده لا خطر كما بينه (المصنف) (رحمه الله) في مسئلة القدرة على التسليم و قد يتحقق الغرر الشرعي بدون الغرر العرفي فيما لو باع أحد العبدين المتساويين في الصّفات التي يختلف باختلافها المالية و كما كان للمتبايعين حدس قوى لا يتخلف الا نادرا فقدّر المبيع بالتخمين و الحدس أو وضع في كلّ من كفتي الميزان ما يساوى الموضوع في الأخرى من غير تقدير بالوزن المتعارف و كالكلّي لا على وجه الإشاعة الذي حكم ببطلانه من جهة الإبهام و كما لو وزن أحد العدلين من حمل و أخذ الأخر بحسابه فإنّه لا غرر فيه عرفا مع وجود الغرر الشرعي و موارد الاجتماع كثيرة كما لو باع المبيع مجهول الجنس أو النوع أو الوصف المعتنى به في العرف و وجه كون دائرة الشرع أضيق حكم الشرع بإجراء حكم الغرر على كثير مما ليس بغرر عرفا و ليس العكس بكثير

[لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع]

قوله فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على انهما أرادا غير شائع لم يصحّ البيع لاتفاقهما على بطلانه و لو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة فيصحّ البيع و قال البائع أردت معينا ففي التذكرة الأقرب قبول قول المشترى

قال في التّذكرة ما نصّه لو اتفقا على انهما أرادا قدرا منها غير مشاع لم يصحّ البيع لاتفاقهما على بطلانه و لو اختلفا فقال المشتري أردت الإشاعة فالبيع صحيح و قال البائع بل أردت معيّنا فالأقرب تقديم قول المشترى عملا بأصالة الصّحة و أصالة عدم التعيين انتهى

قوله و هذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست