responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 452

[الصورة الخامسة إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة]

قوله و يرده انّ ظاهر الرّواية انّه يكفى في البيع عدم كفاية غلة الأرض لمؤنة سنة الموقوف عليهم

لم يذكر في الرّواية لفظ السّنة الّا انّه (رحمه الله) استفاد التقييد بالسّنة من تنزيل الكفاية على المتعارف عند الناس حيث يلاحظون أمر معيشتهم بالنسبة إلى السنة مضافا الى ان سياق الكلام يعطي أن الغلة لا تكفيهم الى حصول غلة أخرى من تلك الأرض و المتعارف في الأراضي هو انها تغل في كلّ سنة مرة فتأمل

[الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة]

قوله ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط

فقد اختلف كلمات العلامة (رحمه الله) (انتهى) لم يقيد (رحمه الله) بشراء غيره بثمنه بعد بيعه و هو مراده قطعا لان ما ذكره عن العلامة (رحمه الله) من عبارتي الإرشاد و القواعد مشتمل على ذلك و الا كان ذكرهما منافيا للتطابق و الظاهر انّه اعتمد في ترك التقييد على وجوده في تينك العبارتين و في عبارة المحقق الكركي التي يذكرها و يدل على ما ذكرنا (أيضا) قوله ثم انّه لو سلم المنافاة فإنّما هو للبطن الموجود و أكل ثمنه و اما تبديله بوقف أخر فلا تنافي بينه و بين مفهوم الوقف هذا و لا يخفى عليك انه يتصور هيهنا صورة أخرى و هو ان يشترط بيع العين الموقوفة عند الضرورة و نحوها من دون شراء غيرها و مقتضى ما ذكره قبل قوله ثم انّه لو سلم من التمسّك بان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها و ان المؤمنين عند شروطهم و عدم كون البيع منافيا للوقف هو صحة هذا القسم (أيضا) و لا يتوهم ان هذا بل ما قبله يكون من الوقف المنقطع لانه فسره بالوقف على من ينقرض غالبا و ليس الحال هيهنا على هذا المنوال غاية ما في الباب انّه اشترط شرطا محتمل الحصول و عدمه

قوله فمعنى كونه حبسا كونه محبوسا من ان يتصرف فيه بعض طبقات الملاك على نحو الملك المطلق و امّا حبس شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه و تجرده عن مسوغات الأبدال شرعية كانت كخوف الخراب أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد فتأمل

لما كان من المعلوم ان الوقف بمعنى الحبس و انّه قد تعلّق بالعين الخاصّة و انّه يصير وقفها عبارة عن حبسها عن جميع التصرّفات و كان لازم ذلك كون جواز التصرف فيها منافيا للوقف حاول بيان عدم التنافي بأن الحبس الذي هو عين معنى الوقف ليس عبارة عن مطلق الحبس حتّى ينافيه اشتراط شيء من التصرفات و انّما هو عبارة عن حبس مقيد و هو كونه محبوسا عن ان يتصرف في العين الموقوفة بعض الطبقات الموقوف عليهم على وجه تصرف أرباب الملك المطلق فيه بان يبيعها متى شاء و يتصرف في ثمنها كيف شاء من دون استبدالها بعين اخرى تكون محبوسة مكان العين الاولى و (حينئذ) يخرج بيعها إذا اشترط بيعها عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يراه الواقف و يشترطه عن عنوان منافي الوقف لما عرفت من كون معناه امرا مقيدا بانتفاء ما ذكر و لا ينافي ذلك تعلقه بالشخص إذ يصير حاصل عند التقييد ما هو المجتمع من قولنا حبست هذه العين عن التصرفات المالكيّة الّتي هي بيعها متى شاء من دون استبدالها بعين اخرى و شرطت بيعها عند الضرورة للاستبدال و هذا يؤل الى قولنا حبست هذه العين أو بدلها نظرا الى ان حبس العين مع عدم داع من ضرورة و نحوها و حبس العين مع وجود الداعي و بهذا الاعتبار يصير الكلام نظير قولنا اضرب زيدا أو عمرا حيث انّه يفيد التخيير باعتبار التقييد بالعطف بكلمة أو و انه إذا جرد عن العطف و اقتصر على زيد أفاد إطلاق اللفظ الوجوب العيني و الى هذا مما لا أشار بقوله و اما حبس شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه فافهم ثم ان الظاهر ان عطف قوله (رحمه الله) تجرده عن مسوغات الأبدال على كلمة إطلاقه المجرور باللام من قبيل عطف المباين على المباين فيصير الحاصل ان حبس شخص العين الموقوفة لازم لاجتماع أمرين أحدهما إطلاق صيغة الوقف و الأخر تجرده عن مسوغات الأبدال سواء كانت بجعل الشارع كما لو اتفق خوف خراب العين الموقوفة مع عدم اشتراط الواقف عدم طروه في ضمن الصيغة أو بجعل الواقف كما لو اشترط عدم طروه في متن العقد و نظير ذلك عقد البيع فإنّه ان اشترط فيه شرط بين المتبايعين في حال إيقاعه أو حدث أمر مسوغ الفسخ شرعا كخروج المبيع معيبا جاز الفسخ و إذا بقي على إطلاقه و لم يحدث أمر مسوغ للفسخ كان لازما فلزوم البيع لازم إطلاقه و خلوه عن الاقتران بوجود ما هو مسوغ للفسخ شرعا هذا و يبقى الكلام في أمرين أحدهما ان مقتضى ما ذكرنا من البيان هو تعلق الوقف بالمبدل (أيضا) و عدم الافتقار في صيرورته وقفا بعد شرائه إلى صيغة جديدة لانه جعله متعلق الحبس و هو محل اشكال من انه لا وجه لتعلق الحبس به قبل تملكه و من ان الحبس قد تعلق بنفس العين فإذا بيعت كان اللازم ان يجرى على ثمنها حكمها من عدم كونها ملكا للواقف مطلقا و لا ملكا طلقا للموقوف عليه فإذا اشترى به عينا أخرى جرى عليها حكم العين الاولى و لكن هذا الوجه الأخير لو تم لم يرفع الاشكال عمّا هو مقتضى كلام (المصنف) (رحمه الله) لان مقتضاه انما هو تعلق الحبس بالبدل نفسه و لا وجه له قبل دخوله في الملك و لعله الى ذلك أشار بالأمر بالتأمل و ثانيهما ان ما ذكره (رحمه الله) لا يتم الا بان يكون معنى الوقف ما ذكره (رحمه الله) لغة و عرفا حتى يقصده الواقف بالصيغة التي يوقعها و يترتب عليه الأحكام و معلوم ان مقتضى ما هو المسلم عندهم من انّ العقود تابعة للقصود انّه لو لم يقصد الواقف ذلك المعنى لم يترتب عليه ما ذكره من الحكم و من المعلوم (أيضا) ان ما ذكره من المعنى ليس معنى لغويا و لا عرفيا و لا منقولا اليه شرعا و لذلك لم يعرفه العلماء و لم ينبهوا عليه (أيضا) بل حكموا بما يستلزم عدم تسليمهم ذلك و لو نزّلنا عن ذلك قلنا لا أقل من الشك في كون معنى الوقف ما ذكره و يترتب على هذا الشك سقوط الاستدلال بقوله (عليه السلام) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها و قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم و ذلك لانّه على تقدير كون معنى الوقف هو حبس العين (مطلقا) يكون اشتراط بيع العين الموقوفة منافيا المقتضى العقد و على تقدير كون معنى الوقف ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) يكون اشتراطه غير مناف لمقتضى العقد و معلوم ان الشرط المنافي لمقتضى العقد (صح) فاسد و ان الشرط

الغير المنافي ليس فاسدا و قد دار أمر الشرط المذكور بين كونه منافيا و غير مناف من جهة الشك في معنى العقد و الحديثان المذكوران من قبيل العمومات و هي لا تميز حال المصاديق المشكوك فيها و من هنا يتجه الاشكال على ما ذكره في الأوّل الكلام بقوله و يمكن ان يقال بعد التمسّك في الجواز بعموم الوقف على حسب ما بوقفها و المؤمنون عند شروطهم بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف فلعلّه مناف لإطلاقه و ذلك ما عرفت من ان الشك و عدم الثبوت يستلزم الشك في الشرط فلا يفيد العمومات في رفع الشك و لعلّه إلى أوّل الوجهين من الوجه الثاني أو الى كليهما أشار بالأمر بالتأمل

قوله في كيفية وقف ماله في عين ينبع

قال في القاموس ينبع كينصر حصن له عيون و نخيل و زروع بطريق حاج مصر

قوله و ان شاء جعله شروى الملك

قال في مجمع البحرين شروى

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست