responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 493

في باب خيار المجلس مسندة الى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام

قوله و لا ينافيه تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في موثقة ابن فضال

في الوسائل مسندا عن الحسن بن على بن فضال قال سمعت أبا الحسن على بن موسى الرّضا (عليه السلام) يقول صاحب الحيوان المشترى بالخيار الى ثلاثة أيام

قوله لأن الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها

يعنى ان الغلبة الناقصة يصحّ الاعتماد عليها في ذكر القيد الوارد على طبقها مع كون الحكم متعلّقا بأصل الطبيعة بخلاف الإطلاق فإنّه لا يصحّ الاعتماد في تقييده على الغلبة الناقصة بأن يكون الحكم منوطا بما هو الغالب على وجه الغلبة الناقصة فلا بد فيه من كون الغلبة كاملة و السّرفى ذلك ان ذكر القيد في الكلام يدور مدار نكتة رافعة لصيرورة القيد لغوا بخلاف الإطلاق مرادا به المقيّد فإنّه لا بدّ فيه من قرينة قوية تصلح لان تكون صارفة عن الظهور الأصلي الّذي هو الإطلاق على وجه يصير اللفظ ظاهرا في المقيّد و ليست إلا الغلبة الكاملة الصّالحة لتعيين المقيّد بخصوصه فتدبّر

قوله و لا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين

و هي السّابقة عند ذكر مستند القول بثبوت الخيار للبائع (أيضا)

قوله لكن الإشكال في إطلاق الصّحيحة الأولى

يعني المتضمنة لقوله (عليه السلام) و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام و وصفها بالأولى لكونها أوّل ما ذكره بعد القول الثالث

مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد

قوله لظاهر قوله (عليه السلام) انّ الشّرط في الحيوان ثلاثة أيام و في غيره حتى يتفرّقا

وجه ظهور هذا الخبر في كون مبدء الخيار من حين العقد هو انّه جعل خيار الحيوان مقابلا لخيار المجلس فكما ان مبدء الثاني هو حال العقد كذلك ينبغي ان يكون هو مبدء الأوّل هذا و لكن يبقى في المقام نكتة ينبغي التنبيه عليها و هي ان المبيع إذا كان حيوانا اجتمع فيه ما لم يتفرّقا خيار المجلس و خيار الحيوان كما افاده كلام (المصنف) (رحمه الله) (أيضا) و (حينئذ) يشكل استفادة وجود خيار المجلس في المبيع إذا كان حيوانا من لفظ الرّواية المذكورة لأنّه أثبت الخيار المغيا بالتفرق في غير الحيوان و مقتضاه اختصاص الحيوان بثلاثة أيّام و اختصاص غيره بخيار المجلس و كذا الحال في صحيحة الفضيل المتضمنة لقوله قلت و ما الشرط في غير الحيوان (انتهى) و صحيحة محمّد بن مسلم المتضمنة لقوله (عليه السلام) و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا و لم أجد من تعرض لتطبيق اللفظ على الفتوى من شراح الحديث و غيرهم و يمكن ان يقال انّ المراد بقوله ما الشّرط في الحيوان السؤال عن الحيوان من حيث كونه حيوانا فيكون المراد بقوله غير الحيوان غير الملحوظ بعنوان كونه حيوانا فيشمل الحيوان إذا لوحظ باعتبار كونه مبيعا لا باعتبار عنوان كونه حيوانا و مثله المراد بقوله (عليه السلام) و فيما سوى ذلك من بيع

قوله و هذه الدّعوى لم نعرفها

يعنى ان اشتراط دخول الخيار بثبوت العقد لم نعرف له مستندا

قوله و بلزوم اجتماع السببين على مسبب واحد

(الظاهر) انّه أراد بالمسبب الفسخ و بالسببين خياري المجلس و الحيوان

قوله و ما دلّ على ان تلف الحيوان في الثلاثة من البائع مع ان التلف في الخيار المشترك من المشترى

فلو كان مبدء خيار الحيوان من حين العقد دخل فيه خيار المجلس الذي هو مشترك بين البائع و المشترى فيلزم ان يكون تلف الحيوان في المجلس من البائع مع وقوعه في زمان الخيار المشترك فلا بدّ و ان يكون خيار الحيوان بعد خيار المجلس حتى يكون التلف في زمانه تلفا في زمان الخيار المختصّ بالمشتري فيكون التلف من البائع كما هو مقتضى القاعدة

قوله مع انّه بالتقرير الثاني مثبت

لان المقصود إثبات كون خيار الحيوان بعد انقضاء المجلس و كونه بعده من اللوازم العادية لعدم كونه قبله

مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور

قوله من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها

قال في المصباح انعلت الخف بالألف و نعلته بالتثقيل جعلت له نعلا و هي جلدة على أسفله تكون كالنعل للقدم و نعل الدّابة من ذلك و انعلتها بالألف و بغيرها في لغة جعلت لها نعلا انتهى و الأنسب ان يكون النعل هيهنا بلفظ المصدر عطفا على الأخذ و لما ركب فهي جملة ما ضوئه معطوفة على قوله أحدث

قوله توجب زهادة المشتري

(11) قال في المصباح زهد في الشيء و زهد عنه (أيضا) زهد أو زهادة بمعنى تركه و اعرض عنه الى ان قال و قال الخليل الزّهادة في الدّنيا و الزّهد في الدّين انتهى

قوله و ورود النصّ (أيضا)

(12) عطف على قوله حكم بعضهم

قوله الّا ان يحدث فيه المبتاع حدثا يدلّ على الرّضا بالابتياع

(13) يعنى بحسب نوعه و الشاهد على إرادته هذا المعنى دون خصوص الفعليّة تمثليه في مقام أخر للتصرّف بان ينظر في الأمة الى ما يحرم بغير المالك و يعلم من ذلك انّه يمكن المناقشة في دلالة كلام من اقتصر على مجرّد قوله يدلّ على الرّضا من حيث ظهوره في الدّلالة الفعلية أو احتماله لها

قوله و إذا كان في طريق الرّد جاز له ركوبها و سقيها و علفها و حلبها و أخذ لبنها

(14) وجه الاستشهاد بهذا الكلام عدم دلالة هذه الأفعال بنوعها أي في طريق الرّد على الرّضا

قوله مع ان ترك العمل به لا يوجب رد الرّواية فتأمل

(15) الظاهر انّ الأمر بالتأمل إشارة الى ان عدم إيجاب ترك العمل ببعض الرّواية ترك العمل ببعضها الأخر انّما هو فيما إذا كان هناك كلامان متغاير ان فكان قيام القرينة على ترك أحدهما و حمله على صدوره من الراوي سهوا غير موجب لترك الأخر من حيث انّه خبر عادل و الأصل فيه عدم السّهو فيجب الأخذ به و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لان جواز رد أصل الشاة مدلول التزامي لقوله يردّ معها ثلاثة أمداد و لا مجال لترك المدلول المطابقي و الأخذ بما هو لازمه مضافا الى انّه لا يكون من العمل ببعض الرّواية و ترك بعضها على الوجه المذكور حتى يجري أدلّة حجيّة خبر الواحد بالنّسبة الى ما يراد الأخذ به

الثالث خيار الشرط

قوله و لا في انّه لا يتقدّر بحد عندنا

(16) أشار بالتقييد بقوله عندنا الى خلاف الشافعي حيث قال انّه لا يجوز اشتراط مدّة في العقد تزيد على ثلاثة أيّام و قال أبو حنيفة لقول عمر ما أحل لكم أوسع مما جعل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لحنّان بن منقذ جعل له عهدة ثلثه أيام ان رضى أخذ و ان سخط ترك و عن ابن عمران حنان ابن منقذ اصابته امة في رأسه فكان يخدع في البيع فقال (عليه السلام) له إذا بايعت فقل لا خلابة و جعل له الخيار ثلاثة أيّام و قوله لا خلابة عبارة في الشّرع عن اشتراط الخيار ثلثا إذا اطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط و لان الخيار غرر ينافي مقتضى العقد و انّما جوز لموضع الحاجة فجاز القليل منه الذي تدعو الحاجة إليه في الغالب و أخر حد القلّة الثلاثة لقوله (تعالى) فَيَأْخُذَكُمْ عَذٰابٌ قَرِيبٌ ثم قال تَمَتَّعُوا فِي دٰارِكُمْ ثَلٰاثَةَ أَيّٰامٍ و أجاز رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) للمهاجران يقيم بمكة بعد قضاء مناسكه ثلثا و قال مالك يجوز في ذلك قدر ما يحتاج إليه فإن كان المبيع من الفواكه التي لا تبقى أكثر من يوم جاز الخيار فيها يوما واحدا و ان كان ضيعة لا يمكنه ان يصل إليها إلا في أيّام جاز الخيار أكثر من ثلث لان الخيار انّما يثبت للحاجة إليه فجاز حسب الحاجة و الجواب لا عبرة بتحريم عمر فإنّه ليس أهلا لأن

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست