responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 360

الوكيل و زعمت انها غزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انها غزلته فقال ما يقول من قبلكم في ذلك قال قلت يقولون ينظر في ذلك فان كانت غزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة و التزويج باطل و ان غزلته و قد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل و على ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به و اشترطت عليه في الوكالة قال ثمّ قال يعزلون الوكيل عن وكالتها و لم تعلمه بالعزل قلت نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا و أشهدت في الملاء و قالت في الخلاء اشهدوا انى قد عزلته و أبطلت وكالته بلا ان تعلم بالعزل ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة و في غيره لا يبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال سبحانه اللّه ما أجور هذا الحكم و أفسد ان النكاح اخرى و اخرى ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد ان عليا (عليه السلام) أتته امرأة تستعديه على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين (عليه السلام) انى وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا و أشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولى بينة انى قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة فقال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني و لم تعلمني أنها غزلتنى عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين قالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها أ لك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال يا أمير المؤمنين (عليه السلام) كيف تشهدون فقالوا نشهد انها قالت اشهدوا انى قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا و انى مالكة لامرى قبل ان يزوجني فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر فقالوا لا فقال تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال ارى الوكالة ثابتة و النكاح واقعا اين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك اللّه لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين اخلفه انى لم أعلمه العزل و لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف فاثبت وكالته و أجاز النكاح

قوله و حاصله ان مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصّحة من البيع من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره فدل على ان صحة البيع يستلزم صحة النكاح بطريق اولى خلافا للعامة حيث عكسوا و حكموا بصحة البيع دون النكاح فمقتضى حكم الامام (عليه السلام) انّ صحّة المعاملة الماليّة الواقعة في كلّ مقام يستلزم صحة النكاح الواقع بطريق اولى و (حينئذ) فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسئلة الفضولي إلى صحة البيع لان الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل من باب الأولوية و الا لم يتحقق الأولوية

أورد عليه بان لها افاده النص انما هو كون النكاح أولى بأن يحتاط فيه لا كونه أولى بالصحة فإنه (عليه السلام) قال فيه النكاح اولى و أجدر أن يحتاط فيه غاية ما في الباب ان الاحتياط فيه اقتضى بحسب المورد اجراء حكم الصحيح عليه بمعنى ان العقد الواقع لو فرض فيه اشتباه من حيث وقوعه صحيحا أو باطلا فمقتضى الاحتياط (حينئذ) انما هو اجراء حكم الواقع صحيحا عليه و اين هذا من كون عقد النكاح أولى بالصحة و بجواز الاقدام على إيقاعه قبل وقوعه بل مقتضى الاحتياط الذي بينه الامام (عليه السلام) و شرحه (المصنف) (رحمه الله) هو ان يكون النكاح المشكوك فيه اولى من البيع المشكوك فيه بعدم جواز الاقدام عليه قبل وقوعه فما ادعاه جماعة من كون عقد النكاح الفضولي أولى من عقد البيع الفضولي بعدم الصحة و عدم الجواز و انه إذا صحّ الأول و جاز لزمه صحة الثاني و جوازه بطريق أولى في محله و الذي يناسب ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) و يشابهه هو عقد النكاح الفضولي الواقع و عقد البيع الفضولي الواقع فإن الأول أولى بأن يحتاط فيه إذا شك في الصحة فيبني على عدم جواز التفريق بين الزوجين و عدم جواز ترتيب كل ما هو من آثار فساد العقد و لا يتأتى من ذلك انه لو شك في جواز إيقاع الفضولي عقد النكاح و انه يترتب عليه أثر الصحة أم لا حكم بجوازه و صحته نظرا الى كونه أولى بالصحة بل الأمر على خلاف ذلك فان النكاح اولى بعدم صحة الفضولي فيه و غيره من البيع و سائر العقود اولى منه بصحة الفضولي فيه فإذا دلّ الدليل على صحة عقده في النكاح ثبتت في غيره بالطريق الاولى

[في ذكر روايات يستدل بها على صحة الفضولي]

[ما ورد في المضاربة]

قوله فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب الى ظاهر الأصحاب و عدّ هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في (مسالك) و غيره كان فيها استيناس لحكم المسئلة من حيث عدم اعتبار انّ المالك سابقا في نقل مال المالك

قال في (المسالك) شارحا لعبارة المحقق (رحمه الله) المسوقة لبيان هذه المسئلة ما نصّه المراد ان المضاربة لا تبطل بهذه المخالفة و ان وجب الضمان و الإثم في التصرف غير المأذون و الربح بينهما على حسب الشرط للنصوص الصّحيحة الدالة عليه و الا لتوجه الإشكال إلى صحة الابتياع المخالف لوقوعه غير إذن فينبغي ان يكون فضوليا و كان السّبب في ذلك ان الغرض الذاتي في هذه المعاملة هو ربح و باقى التخصيصات عرضية لا تؤثر في فساد المعاوضة المخالفة لحصول المقصود بالذات و بالجملة فالمستند النص و عمل الأصحاب به انتهى و يعلم من التأمل في هذه العبارة ان مراد (المصنف) (رحمه الله) بخروجه عن بيع الفضولي بالنص انما هو الخروج الحكمي بمعنى انه فضولي لكنه قد اخرج عن الحكم عليه بأنه موقوف على اجازة المالك فان تحققت صحّ و الا بطل ثمّ انه يبقى الكلام في عدم بطلان المضاربة و المفروض في النص و كلمات الأصحاب وقوعها مقيدة الا ترى الى قوله (عليه السلام) في رجل دفع الى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة و قد فهموا عدم بطلانها من حكمه (عليه السلام) بان الربح بينهما على ما شرطه و من المعلوم ان ذلك مناف للقاعدة و هي لزوم وقوع ما شرط بينهما ثمّ لا يخفى ان مقتضى كون البيع الذي أوقعه العامل بغير اذن من قبيل الفضولي هو عدم كونه داخلا في عنوان المضاربة الواقعة و عدم شمولها له و الا لم يكن فضوليا بل كان مأذونا فيه بالاذن الحاصل في المضاربة و عن المقابيس انه وجه الرواية بأن المالك و ان كان قد شرط ابتياع ضرب من المتاع الا انه كان مركوزا في ذهنه ان المتاع الذي أعرض عن ذكره مما اشتراه العامل ان كان فيه نفع كان مأذونا فيه (أيضا) و أجازته للبيع يكشف عن دخول ابتياع المتاع الذي اشتراه العامل داخلا في عنوان المضاربة فالإجازة تكشف عن دخوله في عنوان المضاربة كما انها تصحّح البيع و تكشف عن ان مراد المالك في مضاربته انما هو اقدامه على المضاربة على البيوع و العقود الصحيحة و لكنك خبير بان هذا التوجيه ليس حاسما للإشكال لان ابتياع المتاع الذي اشتراه العامل في مفروض السؤال في الرواية ان كان داخلا في عنوان المضاربة الواقعة بينه و بين المالك واقعا لم يعقل كون ابتياع ذلك المتاع فضوليا ضرورة كونه مأذونا فيه بالاذن الحاصل في ضمن المضاربة و ان لم يكن داخلا في عنوانها كان فضوليا بغير اشكال و يصحّ بالإجازة إن وقعت أو تكلفنا بجعل رضاه به إجازة الا انه لا يعقل وجه لاندراجه في عنوان المضاربة و كان اللازم (حينئذ) هو الحكم بكون الربح للمالك لا الحكم بكونه بينهما و دعوى ان مراد المالك قد كان هو المعاملة بالعقود الصّحيحة التي منها الابتياع الذي أجازه مما لا وجه له لأن إدراج مثل تلك المعاملة التي لا تصحّ و لا يمكن اتصافها بالصحة إلا بعد اجازة المالك في عنوان المضاربة بالفعل مستلزم للدور (فتأمل) فإنه يمكن التفصي عن ذلك باعتبار الصحة الثانية و لكن بعد ذلك نقول انه لا مجال لاستفادة أمثال ذلك من الحديث لانه مناف لذلك فلا مناص من الالتزام بالرّواية تعبدا فلا يكون الابتياع مندرجا في عنوان الفضولي أو طرحها و الحكم بكون الابتياع فضوليا مع عدم كون العامل شريكا في الربح و الوجه هو الأول فتدبر

[ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم]

قوله

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست