responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 465

يمكن ان يكون الأمر بالتّأمل إشارة الى ان جواز بيع الزرع خصوصا بعد صيرورته سنبلا و انعقاد حبّة مما لا إشكال في صحة بيعه فذلك من بيع الطعام و لا يشترط في صحّته كيل و لا وزن في العادة و هذا القدر كاف في صدق التنويع و تقسيم الطّعام الى قسمين ما يسمى فيه الكيل و ما لا يسمى فيه اللّهمّ الا ان يقال ان السّنبل قبل الحصاد بل الدياس لا يسمى طعاما فيخرج عن عنوان الطعام الموصوف فلا يصحّ تقسيمه الى القسمين المذكورين و يمكن ان يكون الأمر بالتّأمل إشارة الى هذا دفعا لتوهم صحة التقسيم

قوله و دلالتها أوضح من الأولى

إذ لو لم يكن الكيل أو الوزن معتبرين لم يكن لاشتراط جواز الشراء بأخذ المشتري الأوّل بالكيل أو الوزن وجه

قوله (عليه السلام) اما ان يأخذ كله بتصديقه و امّا ان يكيله كله

كتب العلّامة المجلسي (رحمه الله) عليه في حواشي الكافي ما نصه لعلّ المراد انّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج الى كيل البعض ايضا و يجوز الاعتماد عليه في الكل و ان لم يخبر و كان اعتماده على الخرص و التخمين فلا يفيد كيل البعض و اللّه يعلم انتهى

قوله (عليه السلام) الا ان تكون هذه الدّراهم الأوضاحية التي يكون عندنا عدوا

هكذا اللفظ الحديث في الوسائل و لكن ذكر في المجمع الوضاحية بغير همز في أولها قال فيه أوضح من الدّرهم الصّحيح و كذا الدّراهم الوضح و الوضاحية نسبة الى ذلك و منه قوله (عليه السلام) و قد سئل عن الرّجل يشترى المبيع بالدّرهم و هو ينقص الحبة و نحو ذلك حيث قال لا الا ان يكون مثل الوضاحية أي مثل الدّراهم الصّحيحة لا ينقص عن الوزن شيئا انتهى

مسئلة [التقدير بغير ما يتعارف التقدير به]

لو قلنا بان المناط في اعتبار تقدير المبيع في المكيل و الموزون و المعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصي فلا اشكال

قوله و لا يخفى قصور الرّواية سندا بوهب

سند الرّواية كما في الوسائل عن الشيخ هكذا محمّد بن الحسن بإسناده عن احمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه أخيه نسخة عن وهب عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) قال لا بأس بالسّلم (انتهى) قال الكاظمي (رحمه الله) في هداية المحدّثين باب وهب المشترك بين ثقة و غيره و يعرف انّه ابن عبد ربه الثقة برواية الحسن بن محبوب عنه و انّه ابن وهب أبو البختري الراوي عن الصّادق (عليه السلام) برواية إبراهيم بن هاشم عنه و السندي بن محمّد عنه و احمد بن ابى عبد اللّه كذا في مشيخة الفقيه و سهل بن رجا عنه و حيث لا تميز فالوقف انتهى ما في الهداية بلفظه و يعلم من ملاحظة ما فيها و ما في الوسائل ان وهب هذا هو ابن وهب مضافا الى انّه قال في الوسائل بعد ذكر الحديث بسند الشيخ ما لفظه و رواه الصّدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله انتهى

قوله و يؤيّده رواية عبد الملك بن عمرو

هذه الرّواية و ان حكم بضعفها العلامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي الا انّه يوافقها في المؤدى رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يشترى بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال لا بأس و هي موجودة في الكافي و كتب العلّامة المجلسي (رحمه الله) عليها رمزا لجهالة و كتب على قوله (عليه السلام) يعيّر ما نصه اى يستعلم عيار بعضه كان يزن حملا مثلا و يأخذ الباقي على حسابه و في بعض النسخ بغيره اى بغير كيل أو وزن اى لا يزن جميعه أو يتكل على اخبار البائع و لا يخفى انه تصحيف و في التهذيب يعيّره بالمهملة و هو الصّواب انتهى و وجه التأييد هو ان مضمون الخبرين هو استعلام وزن أحد الموزونين بقياسه الى ما يماثله في القطر أو قياس أحد عدلي الحمل بالاخر و ليس ذلك الّا من باب الطريقية و لا فرق بعد انفتاح باب الطّريقية بين ما لو جعل وزن أحد المتماثلين طريقا إلى الأخر و بين ما لو جعل الكيل طريقا اليه و بالعكس

قوله و لا يخفى ان هذه العلة لو سلمت

يعنى التعذر

قوله نعم ربما ينافي ذلك التقرير المستفادة من الصّحيحة الاتية في بيع الجوز

الوجه في ذلك انّ الراوي فرض الاكتفاء عن عد الجوز بالكيل الموصل إليه في صورة التعذر و ظاهره عدم جوازه في غيرها و لم ينكر عليه الامام (عليه السلام) بان يقول له لا يختص جعل الكيل طريقا بصورة التعذر فصار الاختصاص تقريرا منه (عليه السلام)

قوله و ما تقدم من صحيحة الحلبي في أوّل الباب

أراد بأوّل الباب أوّل المسئلة السّابقة لكونها أوّل مسائل العلم بقدر المبيع التي ينبغي عقد باب لها

قوله و امّا ثانيا فلان ما يقطع به بعد التتبع في كلماتهم هنا و في باب الرّبا ان الموضوع في كلتا المسئلتين شيء واحد اعنى المكيل و الموزون قد حمل عليه حكمان

(انتهى) حاصله انّه إذا كان الموضوع للمسئلتين عنوانا واحد أو ذكروا في إحدى المسئلتين معيارا و تفسيرا لذلك الموضوع و تركوا تفسيره و بيان معياره في المسئلة الأخرى فإن كان المعيار في المقام الذي ترك فيه البيان غيره في المقام الذي تعرضوا له لزم الإبهام و الإهمال في الأحكام الشرعية التي لا تقوم الا بموضوعاتها و صار ذلك منهم أعزاء بالجهل فحيث تركوا لبيان في المقام الأخر علم ان مرادهم بالعنوان هو ذلك المفسر و ربما يقرب ما ذكرنا ان اتحاد الجنس المعتبر في الربا لما كان مغاير الاتحاد الجنس المعتبر في الزكاة في الجملة عند الأكثر نبّهوا في باب الربا على ان الحنطة و الشعير جنس واحد في الرّبا خلافا لما عن ابن الجنيد و ابن إدريس فحكما بكونهما جنين في الرّبا كما انهما جنسان في الزكاة إجماعا و بهذا البيان يسقط ما سبق الى بعض الأوهام من انّ (المصنف) (رحمه الله) ان أراد ان الموضوع في المسئلتين شيء واحد بحسب الحقيقة و من حيث المعنى فهو أوّل الكلام و ان أراد ان الموضوع واحد بحسب اللفظ بمعنى انّه عبّر عن الموضوع في المسئلتين بلفظ واحد فهو لا يستلزم اتحاد المعنى لإمكان ان يكون واحد معنيي اللفظ موضوعا لمسئلة و الأخر موضوعا لمسئلة أخرى أو يكون أحد نوعي الجنس موضوعا لمسئلة و الأخر موضوعا لمسئلة اخرى

قوله و امّا ثالثا فلا يظهر من جماعة تصريحا أو ظهور ان من شرط الربا كون الكيل و الوزن شرطا في صحّة بيعه

(11) الفرق بين الجواب الأوّل و هذا الجواب هو ان مناط الأوّل هو تصريحهم بان ما كان مكيلا أو موزونا في عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لا يصحّ بيعه جزافا في غير عهده (عليه السلام) و هو عين ما هو المطلوب هنا الذي أنكره ذلك المعاصر و مناط هذا الجواب هو انهم جعلوا من شرط الرّبا كون الكيل أو الوزن شرطا في صحة بيع ذلك المبيع و ان التفسير المذكور في باب الرّبا تفسير لما يشترط في صحة بيعه الكيل أو الوزن و قد فسّروا في باب الرّبا ما يشترط في صحة بيعه الكيل أو الوزن بما كان مكيلا أو موزونا في عهده (عليه السلام)

قوله و لكون المرجع عادة كل بلد إذا اختلف البلدان بان العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفائه

(12) و لا يخفى انّه ان أراد الاستدلال على هذا المقام بكون الحقائق العرفية الخاصة مؤخرة عن الحقائق العرفية عند دوران أمر اللفظ بين حمله على ما هو المعنى الحقيقي بحسب العرف الخاص بالمتكلّم و بين جمله على ما هو المعنى الحقيقي بحسب الفرق (صح) العام فان ذلك واضح السقوط أمّا أو لا فلان ذلك انّما ينطبق على ما نحن فيه لو كان المتكلّم من أهل البلاد و ليس (كذلك) لان المتكلم هنا هو الشارع أو من هو في حكمه و المفروض انّه ليس له عرف حتى دار الأمر بين العرف العام و العرف الخاص و امّا ثانيها فلانّه على تقدير كون المتكلّم أهل أحد البلاد و ثبت هناك عرف خاص و عرف عام مخالف له قدّم العرف الخاص على العرف العام

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست