responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 490

عليه عن علم و عمد يقتضي إسقاط حقه فيسقط

قوله و قد يقال ان ثبوت الخيار

(انتهى) القائل هو صاحب المقابيس (رحمه الله)

قوله و يحتمل قريبا الثبوت جمعا بين الحقين و دفعا للمنافاة من البين و عملا بالنّصين و بالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين

اما لحقان فهما حقا البائع و المعتق و الجمع بينهما عبارة عن بقائه على حريته و رجوع ذي الخيار بالفسخ الّذي يستحقه إلى القيمة و امّا المنافاة المقصود دفعها فهي عبارة عن المنافاة المتصورة في بادى الرأي بين استحقاق البائع للفسخ المقتضى رجوع كلّ من العوضين الى صاحبه الأصلي لتعذر عود المنعتق الى الملك و وجه دفعها انّه يفسخ فيرجع الى قيمة المنعتق لتعذر عينه فيرتفع المنافاة و امّا العمل بالنصين و بالإجماع فتوضيحه انّ النصين عبارة عن النص على استحقاق فسخ البائع مثلا و النّص على انعتاق المبيع و الاقتصار على العمل بهما من دون ضم دليل أخر إنّما يفيد رجوع المشترى الى الثمن و بقاء المبيع على الحرية و لازم ذلك زوال يد البائع عن العوضين فإذا ضم الى العمل بالنصين العمل بالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين حصل من الجمع بين الجميع استحقاق من له الخيار للفسخ و بقاء المبيع المنعتق على حرّيته و رجوع البائع إلى القيمة و قد علم من البيان المذكور ان قوله بالإجماع عطف على قوله بالنّصين

قوله ان قلنا انّه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقابل خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه نظرا الى ان خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الأخر فيه و لو تقديرا

لا يخفى ان ظاهر إطلاق التعليل بقوله نظرا الى ان خروج أحد العوضين (انتهى) غير واف بإثبات الحكم المقيد المعلّل به لأن مؤدى المعلّل هو انّه إذا وقع الفسخ كان لازمه ان ينتقل الملك الى من انتقل عنه أولا من ملك من انتقل إليه أولا و لا يكفى مجرّد الانتقال الى من انتقل عنه أوّلا على اى وجه كان لأن مؤدى التعليل هو ان خروج أحد العوضين كالثمن مثلا من ملك البائع يستلزم دخول المبيع في ملكه و هذا القدر لا يعطى خصوصية كون انتقال المبيع من ملك المشترى الى ملك البائع و لكن الظاهر انّه اعتمد في التقييد على وضوحه ضرورة ان خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما و لو ببيعه على ثالث مثلا لا يستلزم دخول العوض في البيع الأوّل في ملكه فالمراد ان خروج أحد العوضين بوصف كونه عوضا عن ملك أحدهما المستلزم لهدم العوضية و هدم المعاوضة يستلزم دخول الأخر فيه و ربما كان في التعبير بأحد العوضين إشارة إلى التقييد أو ظهور فيه و أراد بقوله و لو تقدير الملك الذي يفرض انا ما

قوله إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه لان يخرج من ملك المشترى الى ملك البائع و لو تقديرا

الضمير المجرور بعلى عائد إلى المشترى و كان الاولى ترك الجار و المجرور لان ذكره مضافا الى كونه موجبا لخفاء المقصود مشتمل على حزازة من جهة ذكر المشترى بعده مظهر أو كلمة لو في أخر العبارة وصلية

قوله كما لو فرض بيع المشترى للمبيع نسخة في زمن الخيار ثم فسخ البائع

التشبيه راجع الى النفي لا المنفي فإنّه لا يمكن في المفروض تقدير المبيع بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجا عن ملك المشترى الى ملك البائع لكونه في حال الفسخ ملكا لمن اشتراه من المشترى

قوله فدفع الخيار به اولى و أهون من رفعه (فتأمل)

(الظاهر) انّ الأمر بالتأمّل للإشارة إلى أولوية الدّفع بالنّسبة إلى الرفع انّما هي من قبيل الأولوية الاعتبارية الغير المحقّقة فلا مجال لاعتبارها بحيث تصلح دليلا شرعيّا

قوله فلا يندفع الاشكال بما في جامع المقاصد من ان الخيار لا يسقط بالتلف لانّه لا يسقط به إذا ثبت قبله فتأمل

لعلّ الأمر بالتأمل إشارة الى انّ عدم اندفاع الاشكال فرع وروده و هو مبنى على احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء و هو احتمال موهوم ضعيف و على تقدير الإغماض عن ضعفه يدفعه الأصول

[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع]

قوله بل جزم في التذكرة بأنّه لا معنى للخيار فيها لان الخيار فيها ابدا

قال في التذكرة ان العقد امّا ان يكون جائزا من الطرفين كالشركة و الوكالة و القراض و الوديعة و العارية أو جائزا من أحد الطرفين لازما من الأخر كالضمان و الكتابة و لا خيار في هذين القسمين امّا الجائز من الطرفين فلأنهما بالخيار ابدا فلا معنى لخيار المجلس و امّا الجائز من أحدهما فلهذا المعنى من حيث هو جائز في حقه و الأخر دخل فيه موطنا نفسه على الغبن و مقصود الخيار التروي لدفع الغبن عن نفسه انتهى

قوله فهو الّذي يمكن توقفه على انقضاء الخيار الّذي جعل الشيخ (قدس سرّه) اثر البيع متوقّفا عليه

حيث قال انّ المبيع لا يملك الا بعد انقضاء مدّة الخيار

قوله و هو محتمل كلام الشيخ فتأمل

لعلّ الأمر بالتأمل إشارة الى ان كلام ابن إدريس (رحمه الله) حيث كان ظاهرا في المعنى المذكور من جهة التعليل المذكور في كلامه فلا مناص من كون المراد به ما هو ظاهره و ان كان مؤداه في غاية البعد و الرّكاكة و امّا كلام الشيخ (رحمه الله) فليس ظاهرا في ذلك فلا وجه لحمل كلامه عليه مع بعده لفظا و معنى و لا يصير كلام ابن إدريس (رحمه الله) قرينه على مراد الشيخ (رحمه الله) و تفسير إله

مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد

قوله امّا للزوم الرّبا كما صرّح به في صرف التذكرة

(11) قال في التذكرة لو تعذر عليهما التقابض في المجلس و أراد الافتراق لزمهما ان يتفاسخا العقد بينهما فان تفرّقا قبله كان ذلك ربا و جرى مجرى بيع مال الربا بعضه ببعض نسيئة و لا يغني تفرقهما لان فساد العقد انما يكون به شرعا كما ان العقد مع التفاضل فاسد و يأثمان به انتهى فأفاد هذا الكلام كون قبض أحدهما بدون قبض الأخر موجبا للرّبا من جهة اشتمال المقبوض من جهة حصوله بيد القابض على الفضل على غير المقبوض من جهة عدم حصوله في يد من أريد انتقاله اليه

القول في مسقطات الخيار

مسئلة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد

قوله و قد يتخيل معاوضته بعموم أدلّة الخيار

(12) (انتهى) هذا الكلام و ما بعده من تضعيف التمسك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إشارة إلى دفع ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث قال بعد نفى الخلاف عن سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه و بعد تعليله بأصالة اللزوم ما نصه و لعموم الأمر بالوفاء بالعقود و صحيح المؤمنون عند شرطهم الذي هو أرجح ممّا دلّ على الخيار من وجوه فيحكم و ان كان التعارض من وجه انتهى

قوله امّا الأوّل فلان الخارج عن عموم الشروط الشروط الابتدائية لأنها كالوعد و الواقعة في ضمن العقود الجائزة بالذّات أو بالخيار مع بقائها على الجواز

(13) محصّل هذا الجواب دفع الدّور بمنع التوقف من جانب لزوم الشروط نظرا الى ان لزوم الشّرط يستفاد من عموم مثل قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم خرج ما خرج و بقي الباقي فهو عام مخصّص و العام المخصّص حجة في الباقي و الشّرط في ضمن العقد الجائز الغير الباقي على الجواز ممّا لم يخرج بالتخصيص فلزوم الشرط موقوف على عموم قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم و ليس موقوفا على لزوم العقد المأخوذ فيه

قوله نعم يحتمل ان يريد الصّورة الأولى

(14) استدراك من قوله فهذا هو ظاهر كلام الشيخ (رحمه الله) يعنى يحتمل ان يريد الشيخ (رحمه الله) الصّورة الأولى أقول

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست