responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 397

الأقسام و لا دليل على كون هذا المقدار منه مانعا و ذلك لان الأمر المعين و الأمور المفصّلة مما لا خفاء فيه و لا اشكال و لا خلاف و اما التخير فهو نوع من التعيين مع اشتماله على توطين النفس على الالتزام بما عينه المخاطب من طرفيه و امّا العموم فهو في معنى التوكيل في الأمور المفصّلة غاية ما في الباب أنها أخذت بعنوان الإجمال و كذلك الإطلاق و ان كان دون العموم بحسب قوة الدلالة و امّا المنكر فهو في حيّز الأمر يكون للتخيير بين افراده و قد عرفت ان التخيير نوع من التعيين و اما في مثل وكلتك في شراء جارية أو في عتق امة من إمائي (فالظاهر) منه ارادة التخيير لان التوكيل في الشيء بمعنى الأمر به و لو أريد به الترديد فقد عرفت ان حكمه بالبطلان و بالجملة المعيار في متعلق الوكالة المحكوم بصحتها من جهة هو ان يكون ذلك المتعلق مما يستعمله العقلاء في مقاصدهم و يوردون عليه الأمر و الأحكام و ذلك يستلزم كون الامتثال به مقدور أو هذا المقدار ينطبق على جميع ما حكمنا بصحته مما ليس من قبيل المبهم من الأقسام المذكورة و لو لا قول العلامة (رحمه الله) في القواعد فلو وكله في شراء عبد افتقر على وصفه لينتفي الغرر و يكفى لو قال عبدا تركيا لقلنا ان مراده بقوله ان يكون معلوما نوعا من العلم هو ما ذكرناه نظرا الى ان كل قسم من الأقسام المذكورة معلوم نوعا من العلم الا ان التفريع المذكور يأبى عن ذلك ظاهرا من حيث دلالته على ان نوعا من العلم عبارة عن التقييد و ليس (كذلك) الا ترى ان التخيير في مثل اشتر لي عبدا نوع من البيان و التعيين و لا غرر فيه إذ قد يتعلق مصلحة الموكل بحصول فرد من العبد على اى وجه كان بأي ثمن كان فأي فرد منه اتفق كان مقصودا له و ان لم يعلم ان اى فرد منه يتفق و مثل هذا لا يعدّ غررا في باب الوكالة بحكم طريقة أهل العقل و العادة بل بمقتضى الإطلاقات الشرعيّة و ان كان يعدّ غررا في البيع و لا يتوهم أن شرائه من قبيل شراء المجهول لان الوكيل يعيّنه عند الشراء و ان كان في حال الوكالة (مطلقا) بل يمكن الجزم بان مراده (رحمه الله) انما هو ما ذكرناه بتقريب انه أراد بقوله و لو أطلق فالأقرب الجواز انه لو وكله (مطلقا) في شراء العبد من دون ان يذكر وصفا و يكون وجه الأقربية كون الإطلاق المنزل على التخيير نوعا من التعيين و مثله عبارة الشرائع بل هي أوضح في المعنى الذي ذكرناه ثم انه يمكن ان يكون مراد المحقق الثاني (رحمه الله) من حالة الضبط الى العرف ما ذكرنا بمعنى ان ما يعد عند أهل العرف و العقول عنوانا معلوما يرتبون عليه الأحكام و يجعلونه متعلق الأمر بجواز التوكيل لكنه خلاف ظاهر عبارته لان ظاهرها هو اناطة الموارد الشخصية التي هي متعلق الوكالة في خطاب الموكل ثمّ انّه يعلم مما ذكرنا ان التوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل و لا الوكيل و لا من عليه الحق بمقدار المبلغ المبرء منه كما انّه لو قال أبرئه من كل قليل و كثير جاز و لم يشترط علم أحدهما إذ لا دليل على ذلك بل يظهر من التذكرة الإجماع عليه خلافا فالظاهر القواعد من ان التوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرء منه

قوله لأن الإجازة و ان لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها الا انها في معناها و لذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء بالعقد السابق مع ان الوفاء بالعقد السّابق لا يكون إلا في حق العاقد فتأمل

لا يخفى أن العقدية لا تنافي التعليق و لهذا تمسّك (رحمه الله) بالإجماع و بعد الاعتراف بأن الإجازة ليست من العقود لا تندرج في موضوع الإجماع المذكور و إلحاقها بها في الحكم قياس لا نقول به ثم ان ما استشهد به من انه يخاطب المجيز بعد الإجازة بالوفاء بالعقد السّابق انّما يعطى كونها إله لانتساب العقد الى المالك و وسيلة اليه و ذلك أعمّ من كونها جزء للعقد يجرى عليها حكمه و لعله أشار الى ما ذكرناه بالأمر بالتأمل و إذ قد عرفت ذلك فاعلم ان الأقوى عدم لزوم تعيين العقد المجاز فيكفي العلم إجمالا بوقوع عقد قابل للإجازة كما ان الأقوى عدم لزوم العلم بوقوع العقد فيكفي مجرد احتماله و يصحّ إجازته معلقة على وقوعه لما أشرنا إليه من ان الإجازة ليست جزء للعقد حتى يمتنع التعليق فيه بحكم الإجماع و يصير الإجازة مع عدم تعين العقد بمنزلة القبول مع عدم تعين الإيجاب عند القابل فهي كالإذن السّابق فافهم

[الثالث في ترتب عقود متعددة على مال المجيز]

قوله و على كل منهما اما ان يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه أواخره أو عقدا بين سابق و لاحق واقعين على مورده أو بدله أو بالاختلاف

مقتضى هذا التقسيم ان الأقسام عشرة لأن كون المجاز أول عقد و كونه أخر عقد قسمان و العقد الواقع بين السّابق و اللاحق على أقسام ثلاثة لان العقدين المكتنفين به اما ان يكونا واردين على مورد ذلك العقد المتوسط بينهما أو على بدل مورده أو ان بعضها وارد على مورد ذلك العقد المتوسط و بعضها وارد على بدله و مع انضمام الثلاثة الى الاثنين يحصل خمسة و ضرب الخمسة في الاثنين كما هو مقتضى قوله و على كل منهما يحصل الأقسام عشرة و إذا لوحظ كون وقوع العقدين بالاختلاف على قسمين من جهة ان السّابق اما ان يكون هو الواقع على مورد المتوسط و اللاحق هو الواقع على بدله أو بالعكس صارت الأقسام ستة و ضربها في الاثنين يحصل اثنى عشر قسما هذا و لكن لا يخفى ما في العبارة من تقسيم الشيء الى نفسه و الى غيره لانّه على تقدير كون المجاز هو العقد الواقع على نفس مال الغير لا يمكن ان يكون المجاز على قسمين أحدهما أول عقد وقع على المال و الثاني أول عقد وقع على عوض المال ضرورة انه لا يمكن ان يكون العقد الواقع على نفس مال الغير واقعا على عوض مال الغير و معلوم ان مقتضى الجمع بين قوله و على كلّ منهما و بين قوله أول عقد وقع على المال أو عوضه انّما هو ما ذكرناه و كذلك الحال بالقياس الى قوله أواخره

قوله و يجمع الكل فيما إذا باع عبد المالك بفرس ثم باعه المشترى بكتاب ثم باعه الثالث بدينار و باع البائع الفرس بدرهم و باع الثالث الدينار بجارية و باع بايع الفرس الدرهم برغيف ثم بيع الدرهم بحمار و بيع الرغيف بعسل

اعلم ان هذه المسئلة يعبر عنها بمسئلة تتبع العقود و قد وقع في كلام من وفقنا على كلامه ممن تعرض لتفصيلها من المتأخرين تارة فرض ترتب العقود على المبيع و اخرى فرض ترتبها على الثمن بمعنى ترتبها عليه بالواسطة و ثالثة فرض ترتبها على نفس الثمن مرادا متعددة قال في جامع المقاصد فان اجازة عقدا من العقود على المغصوب كما لو باع بسيف ثم بدار ثم بفرس ثم بثوب باعتبار اختلاف الأيدي صحّ ذلك العقد و بطل ما قبله من العقود لان صحته بإجازته تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه و بقاؤه على ملكه ينافي صحة شيء من العقود السابقة على ذلك العقد إذ لو صحّ شيء منها لخرج المبيع عن ملكه فلم تؤثر إجازته فيه و اما ما بعده من العقود فيبني على ان الإجازة كاشفة أو ناقلة فإن قلنا بالأوّل صحّ ما بعده لتبين وقوع تصرفه في ملكه و ان قلنا بالثاني يجيء فيه ثلاثة أوجه أحدها البطلان لتعذر الإجازة لانحصارها في المغصوب منه و قد خرج عن ملكه الثاني الصّحة من غير توقف على اجازة المتصرف بيعه الثالث توقفه على أجازته و لو ترتبت العقود على ثمن المغصوب كما لو بيع السيف بقوس ثم القوس بدابة ثم الدابة ببعير ثم البعير بدراهم فان الحكم ينعكس لو اجازه واحد

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست