responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 380

أحكاما اختصّ بها و منها الإرث بالإجازة و ان كانت ناقلة و يدفعه المنع من الفرق بين البيع و النكاح باختصاص الثاني بإجراء أحكام صحة العقد من حين وقوعه على خلاف الأوّل بل هما متوافقان في الحكم فيجري الكلام فيهما من جهة صحة تصرّف الأصيل بناء على القول بالنقل فيهما دون الكشف أو صحته فيهما على القولين أو عدمها فيهما عليهما كما ستعرف الكلام في ذلك في ثمرات الخلاف في القول بالكشف أو بالنقل إنشاء اللّه تعالى

[الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل]

قوله فإن الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأصالة عدم الإجازة حلال واقعا لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه

و هذا بخلاف الحال على القول بالكشف الحكمي فإنّ الوطي حرام واقعا لوقوعه في غير ملكه و قد عرفت في كلام (المصنف) (رحمه الله) انّ بناء هذا القول على اجراء الآثار الممكنة و معلوم انّ الحلّ ليس من الآثار التي يمكن إجراؤها على التصرّف بعد وقوعه في ملك الغير

قوله و لو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي و الحكمي إلى قوله و ان حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك

محصّله انّه لا ريب في صيرورتها أم ولد على الكشف الحقيقي و امّا على القول بالكشف الحكمي ففي صيرورتها أم ولد وجهان و ان كان ظاهر سياق العبارة يعطي أن أرجح الوجهين هو تحقق الاستيلاد فتدبر

قوله و لو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الإجازة

يعنى انه لو نقل المالك الأصلي في المفروض أم ولد الفضولي عن ملكه و أجاز البيع الأوّل بعد نقل أم الولد مباشرة

[في ضابطة الكشف الحكمي]

قوله و ضابط الكشف الحكمي إلى قوله مع احتمال الرّجوع على البدل

لا يخفى انّه لا محلّ لذكر هذا الكلام هنا أصالة لأنّه ليس بحثا عن الثمرة فلا بدّ و ان يكون مسوقا في مقام التعليل لما ذكره من تسليم عين الأمة إلى المشترى من المالك و دفع قيمتها إلى المشترى من الفضولي و (حينئذ) يتجّه المناقشة بأن البيع (أيضا) كالعتق إتلاف شرعي لاشتراكهما في الإخراج عن الملك فلا ينطبق عليه ما ذكره من الضابط لان بيع العين مناف للإجازة كالعتق فيلزم فوات محلّ الإجازة و هو مناف لما ذكره من الجمع بين مقتضى جعل العقد ماضيا من حين وقوعه و مقتضى صحة النقل الواقع قبل حكم الشارع بهذا الجعل الا ان يقال انه ينطبق على المحلّ باعتبار الاحتمال الّذي ذكره في ذيل الكلام و لكن لا يخفى خزازته لان المعلّل به غير مذكور على وجه الاحتمال و انّما ذكر على وجه الجزم هذا و تندفع المناقشة بمنع كون البيع إتلافا شرعا كالعتق لان كون العتق إتلافا ليس من جهة إخراجه عن الملك بل هو من جهة اشتماله على ذلك و زيادة و هي عدم إمكان إعادته إلى الملك و عدم جوازها شرعا و هذا المعنى مفقود في البيع لإمكان إعادة المبيع الى الملك بالفسخ و الإرث و النقل الجديد كالهبة و الشراء و نحو ذلك فلا يكون البيع إتلافا للعين حتى يكون منافيا للإجازة فتدبر

[الثمرة الأولى من حيث النماء]

قوله و للشهيد الثاني (رحمه الله) في الرّوضة عبارة توجيه المراد منها كما فعله بعض اولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه أخر

أشار بالعبارة إلى قوله (رحمه الله) و تظهر الفائدة في النماء فان جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلّل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري و نماء الثمن المعين للبائع و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز انتهى و قد أشكلت على الناظرين فيها فمنهم من وجهها على وجه ينطبق المراد بها على ما هو المسلم عند الأصحاب و بيانه انّه (رحمه الله) فرض الكلام فيما لو كان الطرفان فضوليين كما هو ظاهر قوله فالنّماء الحاصل من المبيع للمشتري و نماء الثمن المعيّن للبائع و (حينئذ) فإن قلنا بكون الإجازة ناقلة فنماء المبيع و نماء الثمن للمالك الّذي من شأنه الإجازة فالمالك المجيز كلّى له فردان أحدهما مالك الثمن الّذي من شأنه إجازة العقد عليه و الأخر مالك المبيع الّذي من شأنه إجازة العقد عليه فنماء كلّ من الثمن و المبيع لمالكه الّذي من شأنه الإجازة و منهم من أبقاها على ظاهرها الذي هو مخالف لما عليه الأصحاب ثم وجه ذلك الحكم المخالف كصاحب مفتاح الكرامة (رحمه الله) و بعض من تبعه حيث فسرّ المالك المجيز بالبائع ثم ذكر ان الوجه في كون نماء المبيع له ظاهر و امّا وجه كون نماء (صح) الثمن له فلانّ المشتري الأصيل الذي هو مالك الثمن قد سلط البائع عليه و على ما يتبعه من النماء نظير ما قالوا في الثمن الذي دفعه المشترى من الغاصب اليه مع علمه بكونه غاصبا ثم رده بأنه لم يسلمه اليه مجانا و انّما سلمه إليه في مقام المعاوضة فلم يسلم له العوض و (المصنف) (رحمه الله) أشار الى ما ذكرنا حيث أفاد ان توجيه تلك العبارة بما ينطبق المراد بها على ما ذكره الأصحاب أولى من توجيه ما تدلّ عليه بظاهرها و إبداء المستند لذلك

[الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل]

قوله و هذا مبنى على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه بل قبل تحقق شرط صحة العقد كالقبض في الهبة و الوقف و الصّدقة

قد أشار (المصنف) (رحمه الله) الى مستند الحكم اعنى جواز إبطال أحد المتعاقدين إنشائه قبل إنشاء صاحبه و ذلك هو كونه مسلما بين الفقهاء فيكون ممّا أجمعوا عليه و يكون ذلك حجة باعتبار كشفه عن قول المعصوم (عليه السلام) و حكى بعض الأفاضل عن (المصنف) (رحمه الله) انّه كان يعلّل الحكم المذكور في مجلس البحث بان العقد عبارة عن المعاهدة المعبّر عنها بالفارسيّة بقولهم پيمان و من المعلوم ان الموجب إذا رجع عن مضمون الإيجاب قبل القبول أو قبل وجود ما هو من شرائط صحة العقد كالقبض و نحوه انتفى معنى المعاهدة التي ليس قوام العقد الّا بها فينتفى العقد و هو معنى بطلانه و لا يخفى عليك ان هذا وجه اعتباري غير مستلزم للمدعى إذ لا مانع من تجويز الشارع تعقيب الإيجاب المعدول عنه بالقبول و جعله مثل ذلك الإيجاب و القبول من قبيل الأسباب الشرعية فالعمدة هو الوجه الأوّل و هو تسالمهم على ذلك

قوله و فيه انّ الكلام في ان عدم تخلل الفسخ بين جزئي السّبب شرط فانضمام الجزء الأخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود السّبب فالأولى في سند المنع دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود و لزومها

هذا إيراد على المعترض بأنّه إذا وقع الخلاف و الشّك في انّ الرّجوع من الأصيل قبل اجازة صاحب الفضولي على القول بالنقل هل يوجب بطلان العقد أم لا رجع الكلام الى انّ عدم تخلّل الفسخ من الأصيل بين جزئي السّبب اللّذين هما العقد و الإجازة المفيدة للنقل على ما هو مفروض المقام من الكلام على هذا القول هل هو شرط في صحة العقد أم لا و (حينئذ) كان اللازم ان يقال في سند المنع عن كونه شرطا فيها انّ الشرطيّة المشكوكة ينفيها إطلاق قوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه بالنظر الى حالي وقوع الفسخ من الأصيل و عدمه لا انّ ترتّب الأثر على جزء السّبب بعد انضمام الجزء الأخر من أحكام الوضع لا مدخل لاختيار المشترى فيه و من المعلوم نهوض الإطلاقات بدفع شرطية ما شك في شرطيته

قوله و لا يخلو عن اشكال

(الظاهر) انّ وجه الاشكال هو انّه مع رجوع الموجب عن إيجابه و فسخه له يقع الشك في صدق العقد و العهد على المجموع المركّب منه و من القبول اللاحق له بعد تحقق فسخ الموجب لإيجابه فلا يتحقق وجوب الوفاء به

[الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل]

قوله لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست