responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 500

بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشترى و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يشترى بذلك مال كثير

قوله لكن ظاهر عبارة الشهيد و المحقّق الثانيين ارادة ما عنون به هذا الخيار و هو الغبن بالمعنى الأخصّ

و قد عرفت في صدر الاشكال انّه قد تشاء منهما و الوجه المذكورة انّما سبقت لتصوير مرادهما و دفع الاشكال عن مقالتهما فلا بد من مساعدة كلاميهما على ما يذكره توجيها لهما

قوله و يتصوّر غبنهما في أحد العوضين

الفرق بين هذا التصوير و بين ما حكاه عن مفتاح الكرامة أولا هو واضح لانّ هذا تصوير للغبن من الطرفين في أحد العوضين و الأوّل كان تصوير الغبن كل منهما فيما وصل اليه من العوض و بعبارة اخرى كان تصويرا لغبنهما في كلا العوضين

[مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد]

قوله و يظهر ثمرة الوجهين (أيضا) فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحا أو بظن وجود سبب معدوم في الواقع فصادف الغبن

فان قلنا بأنّ ظهور الغبن شرط لحدوث الخيار كانّ الفسخ لغوا و ان قلنا بأنّه كاشف كان الفسخ مؤثرا من جهة تحقق سبب الخيار في الواقع و امّا قوله (رحمه الله) (أيضا) فهو إشارة الى ما تقدم ذكره بقوله و ممّا يؤيد الأوّل انهم اختلفوا في صحة التصرّفات الناقلة في زمن الخيار فإنّه كما يظهر اثر الوجهين هناك بأنا ان قلنا بالأوّل صحّ للقائل ببطلان التصرّفات الناقلة من الغابن في زمن الخيار الحكم بصحّة ما وقع منها قبل ظهور الغبن لعدم تحقق الخيار و ان قلنا بالثاني لم يكن له الحكم بصحة ما وقع منها قبل ظهوره كذلك يظهر أثرهما هنا فيما لو فسخ المغبون الجاهل

[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]

[أحدها إسقاطه بعد العقد]

قوله و امّا خيار الرّؤية

فيأتي انّ ظاهر التذكرة حدوثه بالرّؤية لما ذكر حكم الغبن و ذكر لمناسبة الاشتراك في الحكم انّ حكم العيب حكم الغبن اتبعه باستدراك ذكر خيار الرّؤية إجمالا

قوله و هذا هو الأقوى فتأمّل

(الظاهر) انّ الأمر بالتأمّل هنا أمر بالتعمّق و التدبّر في وجه المقصود بدلالة قوله و هذا هو الأقوى لا توهين لما مضى

قوله كإبراء المالك الودعي المفرط عن الضّمان

يعنى قبل تلف الوديعة التي فرط فيها الودعي فإنّ الإبراء هناك صحيح باعتبار وجود السّبب الّذي هو التفريط و ان لم يتحقق شرط فعلية الضمان و هو التلف

الثاني من المسقطات [اشتراط سقوط الخيار في متن العقد]

قوله ثم احتمل الفرق بين الخيارين بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة

أراد (رحمه الله) انّ الغرر بعد حصوله في كلّ من موردي خيار الغبن و خيار الرّؤية بسبب اشتراط سقوط الخيار يسهل رفعه و إزالته في مورد الغبن من جهة انّ الغبن يحصل بزيادة المال في معرض البيع عن قيمته اللائقة به و إذا حصل الغرر بإسقاط الخيار أمكن جبره بالأرش فيقابل المال بما يليق به و ذلك على خلاف مورد خيار الرّؤية فإنّه انّما يتحقق بسبب تخلف شيء من الأوصاف و معلوم انّ الرّغبات تختلف باختلافها و ليست ممّا تجبر بالأرش فلا يتحقق فيه سهولة إزالة الغرر الحاصلة في الغبن هذا و لكنك خبير بأنه قد تحصل من هذا البيان انّ هذا الوجه الّذي جعله الشّهيد (رحمه الله) مستندا للاحتمال ليس ممّا يصحّ الاستناد إليه في الحكم لأن سهولة إزالة الغرر بعد حصوله في ضمن البيع لا يخرج البيع المذكور عن عنوان بيع الغرر الذي نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عنه فتدبّر

قوله على وجه التزلزل و ثبوت الخيار

عطف على التزلزل و مفسّر له

قوله و امّا خيار الرّؤية فاشتراط سقوطه راجع

لما بين توجيه كلام الشهيد (رحمه الله) بالنّسبة إلى خيار الغبن و بقي توجيهه بالنسبة إلى خيار الرّؤية تعرض له بهذا الكلام

قوله و لا تنافي بين ان يقدم على اشتراء العين بانيا على وجود تلك الأوصاف و بين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلف فتأمّل

و السّر في ذلك انّ التزامه بعدم الفسخ (حينئذ) إسقاط لما استحقه و لا يتحقق الإسقاط إلّا بعد الاستحقاق فالذي ينافي الاستحقاق انّما هو نفى الاستحقاق لا إسقاط الحق و ممّا يرفع البعد عن هذا الاحتمال نسخة المقال ملاحظة العفو من اللّه تعالى في بعض ما حرمه على عباده كالظهار مثلا فإنّه مبغوض له (تعالى) لكنّه بعد ما فعله العبد قد عفى (تعالى) عنه و رفع ما يستحقه العبد من العقاب فالمنافي للتحريم انّما هي إباحة المنهي عنه لا إسقاط عقابه و العفو عنه و لعلّ الأمر بالتأمّل للإشارة إلى دقة المقصود و لتدبر في وجهه الثالث تصرّف المغبون

[الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة]

قوله و امّا الإجماع فهو غير ثابت مع الرّضا الا ان يقال انّ الشّك في الرّفع لا الدفع فيستصحب فتأمّل

(11) يعنى انّ التصرّف بعد العلم بالغبن دليل على الرّضا و القدر المتيقّن من الإجماع على ثبوت الخيار مع الغبن انّما هي صورة عدم الرّضا فلا يتحقق مع وجوده الّا ان يقال انّه قد قام الإجماع على ثبوت الخيار للمغبون بعد العلم بالغبن و قبل التصرّف لانّ اللازم على تقديري القول بكون ظهور الغبن شرطا شرعيّا للخيار و القول بكونه كاشفا هو الحكم بثبوت الخيار (حينئذ) و انّما الشك في انّ التصرّف هل هو رافع للخيار أم لا فيكون المقام من قبيل الشّك في الرّافع فيجري الاستصحاب على مذهب (المصنف) (رحمه الله) لا من قبيل الشك في مقدار استعداد المقتضى كما في صورة الشك في كون الخيار على الفور أو على التراخي و تعبيره (رحمه الله) بالدّفع إشارة إلى كون الشك في المقتضى لأنّ لازم كون التصرّف رافعا للخيار هو حدوث مقتضى الخيار في حال حدوثه أو بعده فيرجع الشك في الخيار على هذا الى الشك في مقتضيه و لا يتوهم انّ المجمع عليه هو ثبوت الخيار بشرط عدم التصرّف و مع وجود التصرّف يتبدّل الموضوع فإذا فرض وقوع الشّك في كون التصرّف رافعا لم يجر الاستصحاب من جهة ارتفاع الموضوع لأنا نمنع كون المجمع عليه ثبوت الخيار بشرط عدم التصرّف و انّما المجمع عليه هو ثبوته في حال عدم التصرّف و تبدّل الأحوال غير موجب لتبدّل الموضوع و الا لم يجر الاستصحاب في شيء من موارد الشّك في رافعية الشيء الموجود و لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى دفع التوهم المذكور

الرابع من المسقطات [تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم]

قوله و (الظاهر) اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن و لا يسقط الخيار بتلف العين فراجع

(12) قال العلامّة (رحمه الله) في الفرع الأوّل من فروع أحكام الخيار لا يبطل الخيار بتلف العين فان كان مثليا طالب صاحبه بمثله و الا القيمة و قال في جامع المقاصد في شرح العبارة المذكورة بعد كلام له ما نصّه و في بقاء خيار الغبن بعد التلف تردّد سواء كان التلف من البائع أم من أجنبي أم بآفة الّا ان يكون التلف بالآفة قبل القبض فإنّه من ضمان البائع و على إطلاق كلامهم ينبغي ان يكون بعد القبض (كذلك) لاختصاص الخيار بالمشتري فينفسخ العقد في الموضعين الا انّ التردّد في كلامه السّابق في فروع المرابحة في ثبوت الخيار للمشتري المكذوب في الاخبار برأس المال ينافي الحكم بانفساخ العقد هذا ممّا أهمنا نقله من كلامه (رحمه الله) و لو لا اتحاد الخيار المذكور مع خيار الغبن لم يكن للتنافي وجه من جهة تغاير موضوعي الحكمين

قوله و في لحوق الامتزاج (مطلقا) أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه

(13) لا يخفى انّ مقتضى العبارة ثبوت وجوه ثلثه أحدها اللحوق مطلقا و ثانيها اللحوق في الجملة و ثالثها عدم اللحوق (مطلقا)

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست