responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 487

زاده اللّه خيرا فزيده فزاد و ازداد و في المصباح و القاموس ان النقير النكتة في ظهر النواة انتهى و عن الراغب في المفردات قوله (تعالى) مٰا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ أي الأثر في ظهر النواة و قوله (تعالى) وَ لٰا يُظْلَمُونَ نَقِيراً و هو ثقبة في ظهر النواة انتهى و قال في مجمع البحرين الفتيل قشر يكون في بطن النواة و هو و نقير و قطير أمثال للقلة انتهى و قال في المصباح حذق الرجل في صنعته من بابي ضرب و تعب حذقا مهر فيها و عرف غوامضها و دقائقها انتهى

قوله (عليه السلام) و لن ينقص

نقص لازم متعد قاله في القاموس

قوله (عليه السلام) في منفعة

قال العلّامة المجلسي (رحمه الله) اى معها

قوله و رب منعم عليه مستدرج بالإحسان إليه

قال في القاموس استدراج اللّه العبد انّه كلّما جدد خطيئة جدد له نعمة و أنساه الاستغفار و ان يأخذه قليلا و لا يباغته انتهى

قوله (عليه السلام) و رب مغرور في الناس مصنوع له

كتب العلّامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي على هذه الفقرة ما صوّرته و رب مغرور اى غافل يعدّه الناس غافلا عما يصلحه و يصنع اللّه له و ربما يقرء بالعين المهملة أي المبتلى و في النهج و رب منعم عليه مستدرج بالنعمى و رب مبتلى مصنوع له بالبلوى فزد ايها المستمع في شكرك و قصر من عجلتك وقف عند منتهى رزقك انتهى

قوله فأبق أيها الساعي من سعيك

كذا في نسخة الكافي المصححة المقروة على العلامة المجلسي (رحمه الله) و مثلها نسخة الوسائل و معنى اللفظ الأمر بالكف عن صرف تمام السعى و في بعض نسخ الوسائل فاتق اللّه أيّها الساعي

القول في الخيار

[مقدمتان]

[الأولى في بيان معناه]

قوله مع انّ ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازما (مطلقا)

لان انفساخ العقد من أحد الطرفين مع بقائه من الطرف الأخر غير معقول فقرينة المقابلة تقتضي بأن الإلزام (أيضا) يراد به المطلق

قوله و الا فإطلاقه في الاخبار و كلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة و الرّد لعقد الفضولي و سلطنة الرّجوع في الهبة و غيرهما من افراد السّلطنة شائع

و ممّا ورد في الهبة رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها

[الثانية في أن الأصل في البيع اللزوم]

قوله الأوّل الراجح احتمله في جامع المقاصد

قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة (رحمه الله) في (القواعد) الأصل في البيع اللزوم ما لفظه أي بناؤه على اللزوم لا على الجواز و ان كان قد يعرض لبعض افراده الجواز و ان الأرجح فيه ذلك نظر الى ان أكثر أفراده على اللزوم انتهى

قوله مع انه لا يناسب ما في القواعد من قوله و انّما يخرج من الأصل لأمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب

وجه عدم مناسبته لما في القواعد هو ان الخيار انّما يثبت من أوّل وقوع العقد لا في الأزمنة المتأخرة حتى يكون ثبوته في شيء منها خروجا عن الغلبة بحسب الأزمان فتدبر

قوله بقي الكلام في معنى قول العلامة (رحمه الله) في القواعد و التذكرة انّه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب

لا يخفى ما في العبارة من الحزازة إذ ليس عبارة التذكرة الا على الوجه الذي سيحكيه عنها فحذف اجزاء الكلام و اضافة ما بقي إليها و البحث عن معناه ممّا ليس في محلّه

قوله و توجيهه بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد غير طاهر إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار بل عطف على نفسه و هو مباين له

(11) كشف حقيقة الحال في هذا المقام يتوقف على ذكر عبارتي القواعد و جامع المقاصد فاعلم انّه قال في القواعد الأصل في البيع اللزوم و انّما يخرج عن أصله بأمرين ثبوت خيار و ظهور عيب انتهى و في جامع المقاصد ما نصه ظهور العيب (أيضا) مقتض للخيار فكان حقه الاستغناء به الّا ان يقال ان ثبوت الخيار لا بسبب نقصان في نفس العين و صفاتها قسم برأسه و بسببه قسم أخر و ان مباحث العيوب لسعتها حقيقة بأفراد فصل لها فلأجل ذلك جعل العيب قسما برأسه هذا هو الملحوظ و المطابق لفعله فإنّه في أقسام الخيار قال السّابع خيار العيب و سيأتي انتهى و لا يخفى ان هذه العبارة لم تتضمن توجيه كلام العلامة (رحمه الله) بعطف الخاص و العام و ليس في غيرها من كلماته تعرض للتوجيه المذكور و (الظاهر) ان (المصنف) (رحمه الله) استنبط التوجيه بعطف الخاص على العام من قوله أو ان مباحث العيوب لسعتها حقيقة بأفراد فصل لها بتقريب أن سعة مباحثها لا توجب المبانية و انّما توجب الاعتناء و الاهتمام بها و إفرادها بالذكر كما هو الشأن في كلّ خاص أفرد بالذّكر في مقابل العام و معلوم انّه قد وقع ذكرها بالعطف فيكون من عطف الخاص على العام و أنت خبير بان ما ذكره من سعة مباحث العيوب و استحقاقها لافراد فصل لها بخصوصها لا يدلّ على عطف الخاص على العام لا مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما حتى يعترض عليه بان العطف الواقع في الكلام من قبيل عطف أحد المتباينين على الأخر أمّا انتفاء الأولين فظاهر و امّا انتفاء الأخير فلأنّه يمكن ان يكون غرضه توجيها أخر للمباينة نظرا إلى انها لما استحقت لسعتها و كثرة مباحثها افراد فصل لها خرجت عن عنوان الاندراج تحت الكلّي الشامل لها و صارت بمنزله المباين فالعطف من قبيل عطف المباين على المباين و لا أقلّ من سريان هذا الاحتمال في كلامه فلا وجه للاعتراض عليه بان المعطوف مباين للمعطوف عليه فكيف يجعل من قبيل عطف الخاص على العام و ذلك لان مثل هذا الاعتراض انّما يتجه لو صرّح بأنّه من عطف الخاص على العام و قد عرفت عدم وقوعه

قوله نعم قد يساعد عليه ما في التذكرة أي يساعد على توجيه قول العلامة (رحمه الله) في (القواعد) ما في التذكرة

(12) يعنى انه يصير توجيها له لدلالته على المباينة و منه أخذ المحقق الثاني (رحمه الله) توجيهه الأوّل الّذي قدمنا لك ذكره

قوله بل للتروي خاصة

(13) أي للتأمل و التدبر في أمر البيع حتى انّه ان وجد فيه بعد ذلك مصلحة أمضاه و الا فسخه و قد أشار الى هذا المعنى في التذكرة حيث قال في المسئلة الثانية من مسائل فخيار المجلس ما لفظه و مقصود الخيار التروي لدفع الغبن عن نفسه انتهى

قوله لكنه مع عدم تمامه تكلف في عبارة القواعد

(14) لعلّ الوجه في عدم تمامه انتقاض الحصر ببيع الفضولي بناء على ما عرفت من ان السلطنة على الإجازة و الرّد فيه لا يسمى خيارا على ما هو المتبادر من كلمات المتأخرين و انتقاضه ببيع المعاطاة على مذهب المحقق الثاني من كونها بيعا

قوله فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد و منها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضى صاحبه كان هذا لازما مساويا للزوم العقد

(15) لا يخفى ان استفادة هذا المعنى من الآية غير متوقفة على دلالتها على العموم بحسب الزمان بل هي موقوفة على مجرّد وجوب الوفاء بنفس مضمون العقد و مؤداه لأنّه إذا كان مؤدى البيع مثلا ما يحدث أثرا مستمرا و هو ملك رقبة المال كعقد النكاح المحدث أثرا مستمرا و هو الزوجية الدائمة كان مقتضى وجوب الوفاء به عبارة عن الالتزام بذلك الأثر المستمر إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد الا الالتزام بمؤداه على وجهه و المفروض استمراره فلا يحتاج إلى دلالة لفظ الآية على العموم بحسب الأزمان و لهذه الدّقيقة لم يحم (رحمه الله) حول دلالتها على ذلك و ما قرع سمعك من البحث عن دلالتها على ذلك و عدمها فإنما يظهر أثره في فورية شيء من الخيارات و عدم فوريته

قوله انّ المفهوم من الآية عرفا حكمان تكليفي و وضعي

(16) لا يخفى ان هذه العبارة لا تأبى من الحمل على ان المستفاد من الآية حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا إذ ليس فيها ان الحكمان مستقلان في حد ذاتيهما

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست