responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 451

لانّه جزء من المبيع و ليس كالنماء الحقيقي

بيان ذلك انّه إذا فرض ان ثمن الوقف مائة دينار فاشترى بها في التجارة مقدار معيّن من المتاع ثمّ بيع بمائة و عشرين دينارا كان العشرون ربحه لكنها انّما حصلت من مقابلة سدس المتاع بها عند التحليل و قد كان المتاع من حيث كونه قد اشترى بثمن الوقف حقا لجميع البطون فيكون ما قابل جزئه حقا لهم و بما ذكرنا ظهر ان حمل الجزء على اسم ان من باب حمل الأسد على زيد في مثل قولنا زيد أسد

قوله و هنا فروع أخر يستخرجها الماهر بعد التأمل

لعلّه إشارة إلى مثل ما لو نقص الثمن عن تحصيل عين ينتفع بها على وجه الاستقلال و أمكن تحصيل جزء مشاع فهل يشترى به أم لا و مثل انه لو زاد الثمن عن قيمة العين التي أمكن شرائها و لم يمكن صرف الزائد في عمارة العين المشتراة و مثل انّه لم يحصل عين مساوية للثمن و دار الأمر بين شراء ما يعوذ الثمن عنه و بين شراء ما يفضل عنه و نحو ذلك

[الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به]

قوله لانصراف قوله (عليه السلام) لا يجوز شراء الوقف الى غير هذه الحالة

في ذيل العبارة تلويح الى ان الإطلاق انّما هو بحسب الأحوال و الا فالشراء و الوقف من قبيل الجنس الواقع في حين النفي و من شأنه افادة العموم

قوله ثم ان الحكم المذكور جار فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلة لعارض أخر غير الخراب لجريان ما ذكرنا فيه

الظاهر انّه أراد بالقلة في الغاية الموجبة للحوق بالمعدوم و بما ذكره انصراف قوله (عليه السلام) لا يجوز شراء الوقف الى غير حالة قلة المنفعة على الوجه المذكور

قوله و خراب غيرها و ان اقتضى بطلانه لا يقتضي بطلانه فيها

يعنى ان خراب غير العرصة و ان اقتضى بطلان ذلك الغير لا يقتضي بطلان الوقف في العرصة

[الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم]

قوله لأن في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافعها

غاية ما في الباب انه وقع الاشتباه له (رحمه الله) في الصغرى و لهذا بين ابن إدريس (رحمه الله) انه يمكن التسقيف بها و لو لا اشتباهه في الصغرى لم يتم تعليل حصر الانتفاع في البيع بقوله لان الوجه الذي شرط الواقف قد بطل ضرورة ان بطلان وجه المنفعة المشروطة لا يستلزم انتفاع سائر أقسام الانتفاع حتى ينحصر الانتفاع في البيع و اليه أشار ما حكاه (المصنف) (رحمه الله) عن الحلي من ان زوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعها

قوله قيل و يمكن بناء نزاعهما على رعاية المنفعة المعد لها الوقف كما هو الظاهر من تعليل الشيخ (رحمه الله) و لا يخلو عن تأمل

محصل الخلاف (حينئذ) هو ان الشيخ (رحمه الله) يقول بأنه إذا امتنعت المنفعة المعد لها الوقف جاز بيعه و ابن إدريس (رحمه الله) يقول بان مجرّد انتفاء تلك المنفعة غير مجد في الحكم بجواز بيع الوقف فلا بد في الحكم بالجواز من انتفاء سائر المنافع (أيضا) و على هذا يصير النزاع معنويا و وجه التأمل ان ذلك مما لا يساعد عليه عبارة الشيخ (رحمه الله) لان ما علل به الحكم أولا و بالذات هو قوله لا يمكن الانتفاع به الأعلى هذا الوجه و ليس نفى المنفعة المعد لها الوقف و انّما معناه حصر المنافع بقول (مطلقا) في البيع و ما ذكره من قوله لان الوجه الذي شرط الواقف تعليل للحصر و ليس نفس مستند الحكم و كذا لا يساعد عليه ظاهر كلام ابن إدريس (رحمه الله) لانه قال و زوال بعض المنافع لا يستلزم زوال جميعا و لم يقل ان زوال المنفعة المعد لها الوقف لا يستلزم زوال غيرها

[الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه]

قوله بناء على ما تقدم من عدم دلالة قول المفيد (رحمه الله) على ذلك

لم يصرّح فيما تقدم بعد دلالة قول المفيد (رحمه الله) على ذلك و لعله أراد بهذا الكلام الإشارة الى ما لوح إليه في ضمن التعريض على ما ذكره الشهيد (رحمه الله) بقوله و ضم صورة جواز الرجوع و جواز تغيير الشرط الى المواضع الثلاثة المذكورة بعد وصول الموقوف الى الموقوف عليهم و وفات الواقف حيث انه يعطى ان ما بعد وصول الموقوف الى الموقوف عليهم مغاير لصورة جواز الرجوع قبل الإقباض و البحث المعنون في كلمات الأصحاب انما هو تحقيق ما بعد الإقباض

قوله و كيف كان فلا إشكال في المنع لوجود مقتضى المنع الى قوله و عدم ما يصلح للمنع

المراد بلفظي المنع الأولين هو عدم جواز البيع و بلفظ المنع الأخير المنع من اقتضاء المقتضى فيصير محصّله بعد توجه النفي إلى النفي عدم ما يصلح للتجويز

قوله قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له

(انتهى) قال الشهيد (رحمه الله) في غاية المراد بعد ذكر هذه الرواية المراد بالغلة هنا أرض الغلة فحذف المضاف للعلم به انتهى

قوله و اوصى لرجل و لعقبه ليس بينه و بينه قرابة ثلثمائة درهم في كلّ سنة

(11) يعنى انّه جعل له من غلة الوقف ذلك و ليست هذه الوصية وصية مستقلة بأن يكون قد وقف بعض الأرض و اوصى بمنافع بعضها الأخر بدلالة قوله أ رأيت ان لم تخرج من غلة تلك الأرض الّتي أوقفها إلا خمسمائة درهم لان ظاهر الكلام ان الأرض بتمامها موقوفة

قوله ان الوقف إذا كان على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح لهم ان يبيعوه

(12) لفظه ذلك إشارة إلى البيع و جملة لهم ان يبيعوه خير إن الواقعة في صدر الكلام

قوله و الجواب اما عن رواية جعفر فبأنها انما تدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم لا لمجرد كون البيع أنفع فالجواز مشروط بالأمرين

(13) و قد صرّح الشهيد (رحمه الله) بهذا في غاية المراد حيث قال مشيرا إلى الرواية فهذه تتضمن قيد كون البيع أعود مع الحاجة انتهى و السر في ذلك ان الراوي سئل عن انّه هل يجوز ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة فيصير قوله (عليه السلام) نعم في الجواب ناظرا الى الحكم بالجواز في هذا الموضوع المقيد بالحاجة و قد قيد هو (عليه السلام) بقيد أخر و هو كون البيع خيرا لهم فيتحصل من ذلك شرطان في الحكم بالجواز فتأمل

قوله بل يمكن ان يقال ان المراد بكون البيع خيرا لهم مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته

(14) هذا الاحتمال مبنى على ان يكون كلمة نعم ناظرة إلى مجرد الحكم بالجواز مع الاعراض عن القيود المذكورة في كلام السائل و لكن لا يخفى عليك ان هذا المعنى و ان لم يكن بذلك البعد عن لفظة نعم الا انّه عن عبارة الجواب في غاية البعد

قوله لاقتصاره على ذكر الأعقاب

(15) لأنه لم يذكر من ينتهى اليه الوقف إذا انفرضت قرابة أبيه و امه و إذا انقرض أعقاب ذلك الرجل

قوله ثم لو قلنا في هذه الصّورة بالجواز كان الثمن للبطن الأول البائع يتصرف فيه على ما شاء

(16) وجه هذا الكلام بناء على ظاهر تفسير عنوان هذه الصّورة واضح لانه قال ظاهر المراد منه ان يكون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا مدة وجود الموقوف عليه فان ظاهره ان الثمن أزيد نفعا للبطن الموجود و إذا كان الموجب لجواز البيع هو منفعة البطن الموجود فاللازم ان يكون الثمن له و (الظاهر) ان منشأ ما ذكره من التفسير هو ان لفظ أعود عبارة عما يكون أكثر عائدة و العائدة عبارة عن المنفعة المالية التي تعود الى الشخص و تحصل له و كون البيع أعود عبارة عن كون نفس البيع أكثر عائدة لا عن ان يترتب عليه عائدة زائدة و لو باعتبار الازمه بان يباع فيشترى بثمنه ما يكون محصوله لجميع الطبقات أزيد من محصول أصل العين الموقوفة و قد عرفت انّه على التفسير المذكور يصحّ ما ذكره و اما ان عمم كون البيع أعود بالنسبة على ما يترتب عليه من شراء بدل للعين الموقوفة يكون أكثر محصولا منها و جعل هو المسوغ للبيع فلا يتم ما ذكره من اختصاص الثمن بالبطن الموجود يتصرف فيه على ما شاء

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست