responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 477

الظرف و جعل الإندار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه

توضيحه انّه (رحمه الله) حكم بجواز بيع الموزون بان يوزن مع ظرفه و هو ظاهر بل صريح في إيقاع البيع و إنشائه و عطف عليه الإسقاط بلفظة ثم الموضوعة للترتيب بتراخ و مهلة

قوله قال سمعت معمر الزّيات قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق فقال له ان كان يزيد و ينقص فلا بأس و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه

قال في المصباح الزق بالكسر الظرف و بعضهم يقول ظرف زفت أو قير و الجمع أزقاق و زقاق و زقان مثل كتاب و رغفان انتهى و معنى قوله (عليه السلام) ان كان يزيد و ينقص انّه يزيد المقدار الواقعي للظرف عن المقدار الظاهري الذي هو المخمّن أو ينقص عنه و على هذا فمعنى قوله (عليه السلام) و ان كان يزيد و لا ينقص هو انه إن كان المقدار الواقعي للظرف يزيد عن المقدار الظاهري الذي هو المخمّن فلا تقربه و لا يتوهم انّه على تقدير كون معنى الكلام ما ذكر لا يبقى وجه للنّهى عن قربه لانه مع زيادة المقدار الواقعي للظرف من المقدار الظاهري يكون قد تضرّر المشترى فلم يتلف حق غيره حتى يتوجه إليه النهي لأنا نقول انّه على ذلك التقدير يكون البيع حراما تعبدا كما ذهب اليه بعض الفقهاء و لهذا اختصت الحرمة عنده بصورة الزّيادة و لم تجر في صورة النقيصة و على هذا يكون النهي للإرشاد أو للتحريم من جهة المعاونة على الإثم

قوله فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضى المتبايعين عليه

لان المفروض ان الإندار على شيء من الوجوه المذكورة أمر جرى بينهما و حصل من بنائهما و فعلهما فالسؤال عن صحة ما ليس الا فعلا لهما لا يكون الا بعد وقوعه على وجه يعد فعلا لهما فبعد فرض كونه (كذلك) يسئل عن صحته و يحتمل ان يكون الوجه في كونه بعد الفراغ عن متراضيهما عليه ما أشار إليه من انّ أحد الطّرفين و هو البائع مختار و الأمر بيده و الأخر الذي ليس الأمر بيده قد وقع فعل المختار لأجل مراعاة مصلحته و منفعته و مثل ذلك لا يتخلف عن التراضي

قوله (فحينئذ) لا يعارضها ما دلّ على صحة ذلك مع التراضي

يعني في صورة عدم العلم بالزّيادة لأنّه الذي كان محكوما بصحّته على فرض التراضي فلا ينافيه التصريح بالصّحة مع التراضي و ترك التقييد اعتمادا على انّ ما تضمنته الرّوايتان المذكورتان ليس إلا صورة عدم العلم بالزّيادة و الا فلو فرض ان رواية نطقت بالصّحة مع التراضي في صورة العلم بالزّيادة كان منافيا الموثقة حسان من حيث وقوع النهى فيها عنه الدال على عدم صحته فلو نطق رواية بصحّته مع التراضي كان منافيا لها

قوله و ان زاد دائما فلا يجوز إلا بهبة أو إبراء من الثمن

من البين ان زيادة الظرف تستلزم فوات حق المشترى عند البائع و (حينئذ) فلا بد من ان يهب المشتري البائع من الثمن ما قابل تلك الزّيادة مع بقاء عينه أو يبرئه منها بعد تعلقها بذمة البائع

قوله بان قال بعتك ما في هذه الظروف كلّ رطل بدرهم على ان يسقط لكلّ ظرف كذا فهو هبة له

هكذا صحح (المصنف) (رحمه الله) هذه العبارة بخطه و المعنى انّ قوله المذكور باعتبار تضمّنه لاشتراط إسقاط مقدار معين لكلّ ظرف هبة لحق من له الحق لأن المفروض ان شيئا من الثمن و المثمن لم يتلف بعد فيصحّ هبة كلّ منهما فان كان من له الحق هو البائع بأن كان الوزن المفروض للظرف زائدا عما هو عليه في الواقع كان الواهب هو البائع بشرطه الذي أخذه في الإيجاب و ان كان من له الحق هو المشترى بأن كان الوزن المفروض للظرف ناقصا عما هو عليه في الواقع كان الواهب هو المشترى بقبوله للإيجاب المذكور

قوله و اما مع عدم التقيدين فمع الشك في الزيادة و النقيصة و عدم العادة يجوز الإندار لكن مراعى بعدم انكشاف أحد الأمرين و معها يجوز بناء على انصراف العقد إليها

يعنى انّه مع انتفاء اجتماع القيدين و ذلك بان يوجد أحدهما و ينتفي الأخر يكون ذلك على قسمين أحدهما ان ينتفي القيد الأوّل و هو التعارف و العادة مع بقاء القيد الثاني و هو عدم العلم بالزيادة المعبّر عنه في جواب الشرط بالشك في الزيادة و النقيصة و حكمه انّه يجوز الإندار مراعى بعدم انكشاف شيء من الزيادة و النقيصة و ثانيهما ان ينبغي القيد الثاني و هو عدم العادة و معلوم ان انتفاء الأمر العدمي يكون بالوجود فانتفاء عدم العادة عبارة عن وجودها و هو الذي عبّر عنه بقوله و معها يعنى مع العادة و لفظ معها معطوف على قوله مع الشك يعنى انه مع وجود العادة و هو القيد الأوّل و انتفاء الثاني و هو عدم العلم بالزيادة بأن يكون عالما بالزيادة في المتعارف يمضى ما أندر لو قلنا بان العقد ينصرف الى المتعارف المعتاد

مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه لموزون معه

قوله الا ما أرسلت في الروضة

حيث قال و قيل لا يصحّ حتى يعلم مقدار كلّ منهما لأنهما في قوة مبيعين و هو ضعيف انتهى

قوله و نسبه في التذكرة الى بعض العامة

قال في التذكرة فاما إذا باع الثمن (صح) مع الظرف كلّ رطل بدرهم و عرفا قدر المجموع صحّ و ان جهلا تفصيله و منع منه بعض الشافعية و بعض الحنابلة لأن وزن الظرف يزيد و ينقص و لا يعلم كم بدرهم منهما فيدخل على غرر و الباقون جوزوه كما اخترنا الصحة بيع كلّ منهما منفردا فصحّ مجتمعا و لأنّه رضي ان يشترى الظرف كلّ رطل منه بدرهم و يشترى السّمن كذلك و لا يضرّ اختلاف القيمة فيهما كما لو اشترى ثوبا مختلفا أو أرضا كلّ ذراع بدرهم فإن القيمة مختلفة و يكون ثمن كلّ ذراع درهما و لا يحتاج ان يجعل بعض الذّراع الجيد و بعض الرّدى بدرهم انتهى

قوله فالبيع كلّ رطل من هذا المجموع لا من المركب من الظرف و المظروف

أراد بالمجموع ما لو كان الظرف بنفسه مفروضا مثل المظروف بان يكون مجتمعا معه في البيع و يكون كلّ رطل منه مساويا لكلّ رطل من المظروف في القيمة لكن يكون منفردا في الجريان في تقدير الأرطال و بالمركب ما لوحظ الظرف في الجريان في تقدير الأرطال (أيضا) منضما الى المبيع بان يكون كلّ رطل نصفه ظرف و نصفه عسل قد فرض شيئا واحدا مقوما بقيمة واحدة و مقابلا بثمن معين و يكشف عما بيناه من التفسير تعليل المنفي بقوله لأنه إذا باع كلّ رطل من الظرف و المظروف بدرهم مثلا (انتهى)

قوله فإذا كان قيمة خمس الرّطل المذكورة الذي هو وزن الظرف الموجود فيه مساويا

(11) (انتهى) كان حق العبارة ان يقول فإذا كان قيمة الخمس الأرطال المذكورة الّذي هو وزن الظرف (انتهى) لان ما فرض الظرف الذي مقداره رطلان خمسا له في كلامه عبارة عن العشرة أرطال المفروضة في كلامه مقدار وزن الظرف و المظروف جميعا فينبغي ان يكون المراد بالرّطل المضاف اليه لفظة خمس في هذه العبارة الجنس

[تنبيهات كتاب البيع]

مسئلة [القول في استحباب التفقه في مسائل التجارات]

المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ (رحمه الله) بلفظ ينبغي استحباب التفقه

قوله لكن ظاهر صدره الوجوب

(12) لان صدره كما تقدم عبارة عن قوله من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مما يحرم عليه

قوله أحدهما و هو الأظهر بين علمائنا

(13) لم يذكر (المصنف) (رحمه الله) الوجه الثاني من الوجهين اللّذين أشار إليهما صاحب الحدائق (رحمه الله) في العبارة و لا بأس بأن نذكره فنقول انّه عبارة عن تفصيل ذكره بعد تقسيم العلم إلى أقسام ثلاثة مستحب و واجب عيني و واجب كفائي و تقسيم تحصيل الرزق إلى أقسام أربعة واجب و مستحب و محرّم و مكروه و هو ما ذكر بقوله إذا عرفت ذلك فاعلم ان وجه ما أشرنا إليه آنفا

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست