responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 426

و النهر إذا كان منبعه و مصبّه في أرض مباحة أو كان منبعه في أرض مملوكة لمن ينتهى الماء الى ملكه و لكنه جرى في أثناء المسافة على قطعة من ارض غير مالك الماء فإنه لا يملكه صاحب تلك القطعة و لا صاحب تلك الأرض التي فيها الغدير فيبقى ماء المطر و نحوه من المباح الذي ليس من اجزاء الأرض و لا نمائها على الإباحة لكلّ من يجوزه و ان توقف الدخول في ملك المالك على اذنه في غير الأرض المتسعة و هذا الذي ذكرناه في توضيح مراده الحق الذي يجب ان يعمل عليه و ان وسوس بعض من تأخر في قسم الأوّل يعني ما قلنا انّه من قبيل نماء الأرض أو من اجزائها و ان طرئه الاستحالة كالنبات المتكون من اجزاء الأرض و نحوه ضرورة عدم بطلان الملكية باستحالة العين من حقيقة إلى أخرى لعدم دورانها مدار الحقيقة الاولى من حيث كونها (كذلك) حتى تنعدم بانعدامها بل لا يبعد التبعيّة في الملك لما يخلق فيها مما يلحق باجزائها و ان لم يكن هو منها و ربما كان في ذيل كلام المحقق حيث قال اما ماء البئر فهو ملك لما استنبطه و ماء النهر لمن حفر و مثل ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها إيماء الى ذلك بناء على ان بعض المعادن المتكونة في الأرض من ذلك القبيل كالفيروزج على ما ينقل من انّه يخرج من الأرض قطعات منفصلة ممتزجة بغيرها من اجزاء الأرض ثم ان مقتضى القاعدة التي حررناها من تبعية النماء للأصل صيرورة الموجود في الأراضي المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين ملكا لهم و ليس لأحد حيازته كما ان مقتضاها كون الموجود فيما هو ملك للإمام (عليه السلام) منها ملكا له لا يملكه أحد الا من أذنوا له و الظاهر اختصاصها بشيعتهم و (حينئذ) فحيازة غيرهم لذلك لا تفيد ملكا له اللّهمّ الا ان يقال ان سيرة المتشرعة في سائر الأعصار و الأمصار قد جرت على انهم يعاملون مع النماءات الحاصلة من الأراضي المفتوحة عنوة أو الّتي هي ملك للإمام (عليه السلام) من حشيش و غيره معاملة المباحات الأصلية من غير فرق بين المسلمين و غيرهم و الشيعة و غيرهم من غير توقف على اذن من حاكم جورا و شرع و ما ذاك إلا لبقاء نحو ذلك في أمثال الأراضي المذكورة على الإباحة الأصلية فلا تتبع (حينئذ) الأراضي و انها و ان تبعتها الّا ان الاذن ممّن له الاذن متحقق في تملك من يجوزها على حسب المباحات الأصلية (صح) بل قد يدعى نحو ذلك فيما كان من الأنفال من قصب الآجام و نحوه هذا ثم ان العلّامة (رحمه الله) في القواعد قال في هذا المقام و لا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة كالكلاء و الماء و الوحش و السّمك و نحوها و قال في شرح القواعد بعد الحكم بان حكم سائر الأسباب الناقلة حكم البيع و بعد تعليل ما ذكره من عدم الجواز بعدم دخول المباحات (حينئذ) في الملك ما نصه و كذا ما أبيح بعارض الاعراض قبل حيازته إلحاقا له بمباح الأصل و لو قلنا بخروجه عن ملك الأوّل بسببه و دخوله في ملك الثاني بالحيازة جاز بعدها على نحو مباح الأصل و ما أبيح و جاز الانتفاع به لانتقاله بسبب من الأسباب المملكة جاز بيعه فهو المقابل للمباح بالأصل ثم قال و لا يجوز بيع شيء من طرق المسلمين و أسواقهم و مقابرهم و حريم بلدانهم و قراهم من مطرح ترابها و مسرح انعامها و حريم سوزها و مسقط الاته و خندقها من داخل أو خارج الى غير ذلك لعدم ملكيتها لهم و انما لهم حق الاختصاص بها كالمحجرة أو ملك الانتفاع و على القول بالملكية فهي بمنزلة المفتوحة عنوة فلا تملك بالأصالة أصلا ثم قال و لو بطل الانتفاع بها على الوجه المخصوص صرفت منافعها الجديدة في مصالح المسلمين و يحتمل رجوعها إلى أرض الموات و لو عمر أحد بعض أطرافها أو أعاليها أو أسافلها حيث لا يضاد شيء من المنفعة المطلوبة احتمل اجزاء الملك و جواز النقل تبعا للآثار فإذا زالت زال الملك عنها و رجعت الى الحالة الأولى كالفضاء الأعلى إذا ملك دون الأسفل فإذا ذهبت اثاره قوى خروجه عن الملك لا سيما حيث يكون في أرض مباحة أو مشتركة عامة و المستنبط من تلك الأمور من طين أو أحجار أو ماء أو نحو ذلك يجرى فيه حكم الملك و يقوى ذلك في الأوقاف العامة انتهى

قوله لعدم تملكهم لمنافعه بالقبض

الظاهر ان هذا التعليل راجع الى نفى كون تملك الأرض المفتوحة عنوة كالوقف على غير معينين و نفى كونه من قبيل تملك الفقراء للزكاة و السّادة للخمس لا إلى الأخير وحده

[أقسام الأرضين و أحكامها]

قوله و عليه يحمل ما في النبويين موتان الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم منّي

أيها المسلمون و نحوه الأخر عادي الأرض للّه و لرسوله ثم هي لكم منى الضمير المجرور بعلى يعود الى الأحياء بلا عوض و وجه التعبير بلفظ الحمل هو كون ظاهر النبويين غير مقيد بنفي العوض فالبناء على إرادة المقيدة منهما حمل لهما على خلاف ظاهرهما و التقييد بقوله (عليه السلام) منى في الخبرين يعطي ان الإباحة المذكورة من قبيل اباحة المالك ماله لغيره لا من قبيل حكم اللّه الكلى و لفظ موتان في الأوّل منهما بفتح الميم و سكون الواو أو فتحها على اختلاف اللغتين بمعنى الموات و اضافة الى الأرض من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف قال ابن الأثير في النهاية الموات الأرض التي لم تزرع و لم تعمر و لا جرى عليها ملك أحد و إحياؤها مباشرة عمارتها و تأثير شيء فيها و منه الحديث موتان الأرض للّه و لرسوله يعنى مواتها الذي ليس ملكا لأحد و فيه لغتان سكون الواو و فتحها مع فتح الميم انتهى و قال الفيومي في المصباح الموات بضم الميم و الفتح لغة مثل الموت و ماتت الأرض موتا بفتحتين و مواتا بالفتح خلت من العمارة و السّكان فهو موات تسمية بالمصدر و قيل الموات الأرض التي لا مالك لها و لا ينتفع بها أحد و الموتان التي لم يجر فيها احياء و موتان الأرض للّه و لرسوله قال الفارابي الموتان بفتحتين الموت انتهى و لفظ عادى في الثاني منهما كناية عن الموات و الظاهر انّه مأخوذ من العادي بمعنى القديم قال في المجمع العادي القديم و البئر العادية اى القديمة كأنها نسبة الى عاد قوم هود (عليه السلام) و كل قديم ينسبونه الى عاد و انّ لم يدركهم انتهى و الوجه في ذلك ان القديم يلزمه الاندراس و السقوط عن مرتبة العمارة

قوله و عليه طسقها يؤديه الى الامام (عليه السلام) في حال الهدنة

الطسق موازن فلس على ما في المجمع و معناه كما في النهاية الوظيفة من خراج الأرض المقرّرة عليها ثم قال فيها و هو فارسي معرب و الهدنة كما في النهاية (أيضا) السكون و الصلح و الموادعة بين المسلمين و الكفار و بين كل متحاربين يقال هدنت الرّجل و اهدنته إذا أسكنته و هدن هو يتعدى و لا يتعدى و هادنه مهادنة صالحه و الاسم منهما الهدنة انتهى و هي بضم الهاء و سكون الدال و بضم الدال للاتباع قاله في المصباح و قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد ذكر الحديث ما نصه الطسق بالفتح الوظيفة من خراج الأرض فارسي معرب و الهدنة السكون و الاستقامة و المصالحة انتهى

قوله أو بطرو الخراب على أحد القولين

يعنى القولين اللذين أشار إليها بقوله و ان كانت العمارة من معمّر ففي بقائها على ملك معمّرها أو خروجها عنه و صيرورتها ملكا لمن عمرها ثانيا خلاف معروف (انتهى)

قوله و قلنا بعدم اعتبار الإسلام

يعني في المعمر

قوله ففي رواية أبي بردة المسؤل فيها عن بيع ارض الخراج

الأرضون كما ذكره العلامة (رحمه الله) في التذكرة و غيره على أربعة أقسام الأوّل ما يملك بالاستغنام و يؤخذ قهرا و هي التي يعبّر

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست