responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 412

فقط فلا يبعد جواز مقاصة الشريك الأخر مع الغاصب و لا رجوع للمغصوب منه على ما بيد شريكه و ان كان غائبا انتهى و حكى بعض مشايخنا انّه سمع منه (رحمه الله) شفاها ان لا يبعد في كلام الفقيه فتوى هذه و لم نجد من نعرض لهذا الحكم سوى صاحب الجواهر (رحمه الله) و صاحب أنوار الفقاهة (رحمه الله) و لا مفتيا بالجواز سوى الأخير منها سوى من حكى عنه صاحب الجواهر (رحمه الله) نعم قواه استنادا الى تحقق السّيرة فيما بين الناس من جهة شيوع غصب الأموال المشتركة خصوصا في الوصايا و الأثلاث الموصى بها فإنهما كثيرا ما تؤخذ بغير حق و مع ذلك لا تتحرز الورثة من أخذ مقدار حصتهم هذا و لكنك خبير بما في الاستناد الى مثل هذا المستند الذي يتجه المنع عليه موضوعا و حكما فافهم ثم انّه ربما يسبق الى بعض أوهام المبتدئين ان بعض العبارات التي حكيناها مما اشتمل على ان الشريك إذا باع حصته اختص به الثمن يدل على ان تمييز الحصة المشاعة يحصل في مثل المقام بدون اذن الشريك الأخر الذي هو المغصوب منه و هو اشتباه لان ما أخذه البائع انّما هو بدل حصته المشاعة لا المميزة لأنه لا يبيع سوى حصته المشاعة و لا فرق في ذلك بين ما لو باع حصته وحدهما و بين ما لو باع حصته و الحصة المغصوبة دفعة واحدة بثمن واحد يقسم بينهما لان ذلك ينحل الى عقدين بثمنين

مسئلة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير

قوله و إجماعا كما عن الغنية

قال فيها بعد ذكر أقسام البيع و شروطه و قد دخل فيما أصّلنا نفوذ بيع ما يصحّ بيعه إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه لانّه يصحّ بيعه منفردا بلا خلاف فمن أبطله في هذه (صح) الصّورة فعليه الدليل و يدلّ على ذلك بعد إجماع الطائفة ظاهر قوله (تعالى) وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ انتهى

قوله و يدلّ عليه إطلاق مكاتبة الصّفار المتقدمة

قال كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) في رجل باع قرية و انما له فيها قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و قد أقر له بكلها فوقع (عليه السلام) لا يجوز بيع ما ليس بملك و قد وجب الشراء على ما يملك فإن إطلاق ما ليس بملك شامل لما ليس قابلا للملك أصلا كما لو كان بعض القرية مثلا من قبيل الأعيان الموقوفة كما انّه شامل لغيره

قوله و دعوى انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ممنوعة

مضافا الى انّه يمكن التمسّك بها مع كون المراد بقوله (عليه السلام) ما ليس بملك هو ما ليس بمملوك (صح) بالفعل بضميمة تنقيح المناط

قوله نعم ربما يقيد الحكم بصورة جهل المشترى لما ذكره في (المسالك)

(انتهى) الحكم هو صحة البيع فيما يملك دون غيره فيقال انه مختص بما إذا كان المشترى جاهلا (فحينئذ) يصحّ البيع فيما يملك بقسطه من الثمن دون غيره قال في لك في مقام الاستشكال في المسئلة ان المشترى لهذين الشيئين ان كان جاهلا بما لا يملك توجه ما ذكر بقصد إلى شرائهما فإذا لم يتم له الأمر ان وزّع الثمن اما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك أشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه و على شيء أخر و هو باطل و قد نبه على ذلك العلامة (رحمه الله) في التذكرة و قال ان البطلان ليس ببعيد من الصواب انتهى

قوله لكن ما ذكره (رحمه الله) مخالف لظاهر المشهور حيث حكموا بالتقسيط

(انتهى) قال في الجواهر ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الصّحة بين حالي العلم و الجهل كما انّه لا فرق بين ما يصلح للمقابلة عند العصاة و الكفار كالخمر و الخنزير و نحوهما و بين ما لا يكون (كذلك) و لكن له نظير يقابل بالثمن كالحر نعم في شرح الأستاد انّه ان كانت الضّميمة لا تصلح لمقابلة الثمن شرعا و لا عرفا بان تكون في حكم العدم كضميمة الأوساخ و بعض القدرات فاشتراط الجهل فيها حيث لا تكون كضميمة الأجزاء لدفع الجهل هو الوجه قلت قد يتجه البطلان فيها مع الجهل (أيضا) إذا فرض قصد مقابلتها بالثمن (أيضا) لعدم حصول العلم و لو بالتقسيط ضرورة عدم السبيل إلى معرفة ما يخصها منه انتهى كلام صاحب الجواهر (رحمه الله)

قوله و اما لبقاء ذلك القسط له مجانا كما قد يلوح من جامع المقاصد و (المسالك)

قال في (المسالك) في مقام الاستشكال في المسئلة ثانيا ما نصه ان هذا الحكم اعنى التوزيع انّما يتم ايضا قبل اقباض المشترى الثمن أو بعده مع جهله بالفساد اما مع علمه فيشكل التقسيط ليرجع بقسطه لتسليط البائع عليه و إباحته له فيكون كما لو دفعه الى بائع مال غيره كالغاصب و قد تقدم ان الأصحاب لا يجيزون الرجوع بالثمن اما (مطلقا) أو مع تلفه فينبغي هنا مثله الا ان يقال ذاك خرج بالإجماع و الا فالدليل قائم على خلافه فيقتصر فيه على مورده و هو حسن ان تم انتهى

قوله و الخمر و الخنزير يقومان بقيمتهما عند من يراهما مالا و يعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطلعين على ذلك لكونهما مسبوقين بالكفر أو مجاورين للكفار

ما أفاده (رحمه الله) موافق لما في الجواهر حيث قال فيها فيرجع في قيمة الخمر و نحوه عند مستحليه و من كان بحكمهم من عصاة المسلمين لا بمعنى قبول قولهم فيه لمعلومية اشتراط العدالة في المقوّم بل المراد ملاحظة قيمة و لو بشهادة عدلين مطلعين على ذلك الا انه (رحمه الله) زاد على ما افاده (المصنف) (رحمه الله) انه يمكن الاكتفاء بإخبار جماعة منهم على وجه يحصل العلم بكون قيمته (كذلك) عندهم أو الظن الغالب الذي هو في العادة كالعلم في ترتب نحو ذلك انتهى و هو حسن و يعلم منه ما فيما أفاده في كشف الظلام بقوله لو اختلف التقويم عند المستحلين بين الكفار و المسلمين فقد احتمل الأستاد (رحمه الله) التخيير للبائع أو المشتري أو الإقراع أو تقديم الكفار لأنهم أخبر و المسلمين لأنهم أوثق قال (رحمه الله) و لعلّه أقوى

قوله و يشكل تقويم الخمر و الخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنها شاة و الخمر بعنوان انّها خل فبان الخلاف بل جزم بعض هنا بوجوب تقويهما قيمة الخل و الشاة كالحر

و جزم بعض من تأخر بوجوب تقويمهما قيمة الخنزير و الخل و استند في ذلك الى ان البيع عين شخصية خارجية غاية ما في الباب انه لم يبعها مأخوذة بعنوانها الذي هي عليه و انّما باعها معنونة بعنوان أخر فذلك البيع في قوة ان يقال بعتك هذه العين الشخصية التي هي خمر أو خنزير فإذا تخلف العنوان الذي هو كونها خمرا أو كونها (صح) خنزيرا كان ذلك من تخلف الوصف لا تخلف الذات فتقوم الشاة المبيعة بعنوان انها خنزير ملحوظة بجثتها الموجودة و سمنها الموجود بقيمتها عند مستحلي الخنزير لو كانت خنزيرا هذا و ينبغي تتميم المبحث بأمرين الأول انّه قال الشهيد الثاني (رحمه الله) بعد تقييد حكم أصل المسئلة من صحة البيع في المملوك دون غيره بصورة جهل المشترى بالحال ليتم قصده إلى شرائهما ما لفظه اما مع جهله فقصده الى المجموع و معرفة مقدار ثمنه كاف و ان لم يعلم مقدار ما يخص كلّ جزء و يمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك و لا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الأخر انتهى و غرضه انه مع علم البائع يكون المبيع بالنسبة إليه باطلا و ان كان صحيحا بالنسبة إلى المشتري الجاهل و حيث استشعر الاعتراض بأنّه كيف يمكن ان يكون البيع الواحد صحيحا بالنسبة إلى طرف و باطلا بالنسبة إلى الطرف الأخر أجاب بنفي البعد عن ذلك و أنت خبير بما فيه لان ظاهر كلامه

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست