responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 491

المعيّن من الشقين اللذين احتملهما في كلام العلامة (رحمه الله) هو الأوّل و ما أورده عليه من انّ هذا من المذكور في متن العقد مدفوع بأنّه و ان صدق عليه المذكور في متن العقد بناء على تعميمه بالنسبة إلى المذكور بالتفصيل و المذكور بالإجمال الّا أنّ العلامة (رحمه الله) أراد بالواقع في متن العقد الشرط الواقع بعينه و حقيقته تفصيلا في متن العقد و أراد بما استدركه بقوله نعم لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك الشرط ما أشير بعنوان إجمالي إلى الشرط المذكور قبل العقد تفصيلا و هذا التفصيل الّذي ذكرناه هو مقتضى الواقع من مراد العلّامة (رحمه الله) و ان كان لازمه عدم توجّه إيراده (رحمه الله) على الشيخ (رحمه الله) على شيء من محتملي كلامه المذكور في كلام (المصنف) (رحمه الله)

قوله لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصحّ البيع لصحّة النذر فيجب الوفاء به و لا يتم برفع الخيار

فإذا باعه بدون إسقاط الخيار تحقق المتعلّق النذر الّذي هو البيع و تنجز الأمر بالوفاء بمقتضاه فيجب عليه الفسخ بالخيار لتحصيل الملك الذي لا عتق الا فيه

قوله و على قول بعض علمائنا من صحّة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط و يصحّ

اى البيع و لازم هذا القائل من جهة صحة النذر ان يوجب على الناذر بعد البيع شراء ذلك العبد من باب تحصيل مقدّمة العتق الذي هو الملك

مسئلة من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد

قوله و فحوى ما دلّ على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي

لا يخفى انّه يمكن المناقشة في هذا الوجه بأنّه (رحمه الله) استظهر في باب الإجازة و الرّد كفاية الفعل الكاشف عن الرّضا بالعقد عرفا بحسب القاعدة و هو كون المناط هو الرّضا المعلوم للمشتري من الفضولي بما يدلّ عليه من قول أو فعل و ذاك المناط ان كان معتبرا فهو بعينه جار هيهنا و ليس الفعل الكاشف عن الرّضا منصوصا عليه هناك بخصوصه حتى يقال انّه إذا كفى في العقد الصادر من الغير كفى في العقد الواقع منه بنفسه بطريق اولى فالحاصل ان الاستدلال بالفحوى يتوقف على وجود أصل و فرع و لا أصالة و لا فرعية فيما نحن فيه بل وجود المناط فيهما على السّوية

مسئلة لو قال أحدهما لصاحبه اختر

قوله و كأنّه في العرف السّابق كان ظاهرا في تمليك المخاطب أمر الشيء كما يظهر من باب الطلاق

(الظاهر) انّه (رحمه الله) أشار بذلك الى الاخبار المذكورة في ذلك الباب كخبر عيسى بن القاسم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) سئلته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فبانت منه قال لا انّما هذا شيء كان لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) خاصة أمر بذلك ففعل و لو اخترن أنفسهن للطلقهن و هو قول اللّه (تعالى) قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ الى أخرها قال في الجواهر بعد ذكره و هو ظاهر في الاحتياج الى الطلاق بعد الاختيار و عن بعض النسخ لطلقهن و (حينئذ) يكون وجه اختصاصه واضحا امّا على الأوّل الموافق لظاهر استدلاله بالآية يكون اختصاصه بوجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن انتهى قلت يظهر من الخبر بناء على النسخة الاولى انّ التخيير يفيد تمليك أمر الطلاق و على الثانية يفيد تمليك أمر المرأة و معلوم ان اختصاص التخيير به (عليه السلام) من قبيل الأحكام فيكون فرع دلالة لفظه على تمليك و كخبر زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ان اللّه (تعالى) أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل اللّه تبارك و تعالى آية التخيير فاعتزل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) تسعا و عشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فاخترنه فلم يك شيئا و لو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة قال و سئلته عن مقالة بن المرأة ما هي فقال انّها قالت يرى محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) انّه لو طلقنا لا يأتينا الاكتفاء من قومنا يتزوجونا و المراد انّ اللّه (تعالى) أنفسه له (عليه السلام) فخصه بهذا التخيير فافهم

قوله و عليه يحمل

يعنى على إسقاط الأمر خياره

مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين

قوله فلا يعتبر الخطوة

بأن يلزم تحققها و لا يكفى ما دونها

مسئلة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير

قوله سقوط خيارهما كما عن ظاهر المحقق و العلّامة و ولده السّعيد و السّيد العميد

وجه استظهاره من المحقق (رحمه الله) هو انّه قال و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار و كذا لو أكرها على التفرق فعلق الحكم بعدم بطلان الخيار عند الإكراه بما لو أكرها فيظهر منه لو أكره أحدهما بطل الخيار و لكن لا يخفى عليك ما في هذه الاستفادة من الخفاء و امّا وجه استظهاره من العلّامة (رحمه الله) فهو انّه قال في ذيل العبارة الّتي يحكيها (المصنف) (رحمه الله) عنه و الّا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأوّل و ذلك لانّه قال بسقوط خيار الثابت عند عدم منعه من المصاحبة و التخاير و فرع على سقوطه سقوط خيار صاحبه المكره فقد سقط الخيار ان و ان كان سقوط أحدهما بالأصالة و سقوط الأخر بالتبع و امّا وجه استظهاره من فخر المحققين (رحمه الله) فليس الا تقريره في شرح العبارة المذكورة ما ذكره والده و عدم الاعتراض عليه و سيذكره (المصنف) (رحمه الله) و امّا وجه استظهاره من السيّد عميد الدّين (رحمه الله) فهو ايضا تقرير ما ذكره العلامة (رحمه الله) في العبارة المذكورة قال (رحمه الله) في شرح القواعد في ذيل قول العلّامة امّا الثابت فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط و الّا فالأقرب السقوط (انتهى) ما نصه لانّه على تقديران لا يمنع من المصاحبة يكون اختياره للبقاء مفارقة فيسقط خياره و (حينئذ) يسقط خيار الأوّل و ان قلنا باستمرار خياره في صورة الإكراه لأن مفارقة أيهما كان اختيارا يسقط الخيارين اتفاقا انتهى و يؤكد الظهور المذكور دعواه الاتفاق لانّ الظاهر انّه لا يذهل عن الاتفاق الّذي ادّعاه هو بنفسه و لا يخالفه عمدا قطعا بل هذه هي العمدة في الاستظهار المذكور

قوله و محتمل الإرشاد

لم أجد في مبحث الخيار من الإرشاد ما يحتمل ذلك و لعلّه ذكره في موضع الأخر للمناسبة

قوله لو حمل أحدهما و منع من التخاير لم يسقط خياره على اشكال

قال السيّد عميد الدّين (رحمه الله) في شرحه ينشأ يعني الإشكال من حصول المفارقة المسقطة للخيار بقوله ما لم يفترقا و من كونه مكرها عليها فلا تكون صادرة منه فان الخبر اقتضى ثبوت الخيار لهما ما لم يتحقق الافتراق المستند إليهما لدلالة قوله (عليه السلام) ما لم يفترقا حيث أسند الافتراق المسقط إليهما انتهى

قوله و هذا الكلام و ان نوقش فيه بمنع بناء الأحكام على هذه التدقيقات الا انّه على كلّ حال صريح في ان الباقي لو ذهب اختيارا فلا خلاف في سقوط خياره

وجه صراحته انّه بنى الخلاف في الثابت على صدور فعل اختياري منه و عدمه فكلّ من منع من ثبوت الخيار له التزم بالصغرى و هو كون ثبوت الثابت فعلا اختياريّا و كلّ من اثبت الخيار منع الصّغرى المذكورة التي هي كون ثبوت الثابت فعلا اختياريّا فتوجه الإثبات و النفي من المثبتين و النافين الى الصّغرى صريح في تسليمهم الكبرى الكلّية خصوصا مع تعليله (رحمه الله) بالسقوط في ذيل الكلام بقوله لانّه مختار في المفارقة إذ لو لا كون الكبرى مسلمة لم يكن للتعليل بذلك وجه و (حينئذ) نقول انّه لو فرض انّ الباقي ذهب اختيارا لم يكن لأحد دعوى عدم كون الذّهاب اختياريّا و المفروض ان إسقاط الافتراق الاختياري من قبيل المسلّمات فيكون عدم سقوط خياره ممّا لا خلاف فيه

قوله و ظاهره كظاهر عبارة القواعد ان سقوط خياره لا ينفك عن سقوط خيار الأخر فينتفي القول المحكي عن الخلاف و الجواهر

(11) هذه العبارة تضمنت دعويين أوليهما ان ظاهر كلام فخر المحققين هو ان سقوط خياره لا ينفك عن

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست