responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 473

و لو سلم فهو كالارمد يعمى بعد الاشتراء و المريض يموت

يعنى لو سلّم كونه عيبا مجهولا كان اللازم ان يرجع الى الأرش و هو تفاوت كونه صحيحا غير مكسور و فاسدا غير مكسور فيؤخذ من الثمن بتلك النّسبة الا ان يؤخذ تمام الثمن قال العلّامة (رحمه الله) في التذكرة لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على الفقد أو على القبض كما لو اشترى عبدا جانيا أو مرتدّا أو محاربا فان قتل قبل القبض انفسخ البيع إجماعا و ان كان بعد القبض فان كان المشترى جاهلا بحاله فله الأرش لأن القبض سلّطه على التصرّف فيدخل المبيع في ضمانه و تعلق القتل برقبته كعيب من العيوب فإذا هلك رجع على البائع بالأرش و هو نسبة ما بين قيمته مستحقّا للقتل و غير مستحق من الثمن و هو أحد قولي الشافعي و أصحّهما انّه من ضمان البائع و به قال أبو حنيفة لأن التلف حصل بسبب كان في يده فأشبه ما لو باع عبدا مغصوبا فأخذه المستحق (فحينئذ) يرجع المشترى عليه بجميع الثمن و الأوّل أولى و الفرق بينه و بين المغصوب ظاهر و هو ثبوت الملك في المتنازع دون صورة النقض و يبنى على الوجهين موته و تجهيزه من الكفن و الدّفن و غيرهما فعلى ما قلناه يكون على المشترى و على ما قاله الشافعي و أبو حنيفة يكون على البائع و لو كان المشترى عالما بالحال أو تبين له بعد الشراء و لم يرد لم يرجع بشيء كما في غيره من العيوب هذا ما أهمنا من كلامه (رحمه الله) و قال في القواعد لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش خاصة و هو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل و غير مستحق من الثمن و قال في جامع المقاصد اى سابقة على العقد أو القبض لأنّه (حينئذ) مضمون على البائع و قوله من الثمن متعلّق بمحذوف على انّه حال من الأرش أو صفة له و ما بينهما اعتراض و على هذا الحكم اشكال حاصله ان المقتول بالرّدة لا قيمة له فهو كالبيض المكسور إذا خرج بالكسر فاسدا فيجب ان يسترد المشترى جميع الثمن في صورة القتل بالرّد و جوابه ان البيض الفاسد لا قيمة له في وقت العقد بحسب الواقع لكن لعدم الاطلاع عليه جوّز المتعاقدان ان يكون له قيمة فالكسر كاشف عن حاله بخلاف ما هنا فان المرتدّ في وقت البيع كان ما لا متقوما غاية ما هناك ان قيمته ناقصة لأنّه بمعرض ان يقتل و نقصانه بحسب ما يقتضيه رغبات الناس باعتبار الاقدام على حالته الخطيرة كالمريض مرضا مخوفا بقي هنا شيء و هو انه يقيّد هذا الحكم بما إذا كان القتل بعد انقضاء خيار المشتري أو رده قبله و قد تصرّف و الا كان له الفسخ أو يقال ينفسخ العقد لان تلعه (حينئذ) من ضمان البائع و لما كان المتلف له الشارع كان بمنزلة التالف بآفة انتهى و الغرض من ذكر هذه الكلمات بيان ان موت المريض و عمى الأرمد ممّا له سبب سابق مع بيان ما يفيد الإحاطة بأطراف المسئلة

قوله استدراك الظلامة

هي بالفتح حقّ المظلوم عند الظالم كالمظلمة

قوله ثم ان الجمع بين عدم خروجه عن المالية و بين عدم القيمة لمكسوره ممّا لم يفهم

لا يخفى انّه ليس ببعيد ان العبارة خروجه عن الملكية و تبديله بالمالية من سهو قلم الناسخين

قوله و قد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد

قال في (القواعد) في ذيل المطلب الثاني من مطالب فصل العيب لو باع الجاني خطاء ضمن أقل الأمرين على راى و الأرش على راى و صحّ البيع ان كان موسرا و الا تخير المجني عليه و لو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه و يضمن الأقل من الأرش و القيمة لا الثمن معها و للمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه ايضا هذا كلامه (رحمه الله) و قال المحقق الثاني (رحمه الله) في شرحه ما نصه المراد بثمنه قيمته فإن إطلاق اسم الثمن على القيمة واقع في كلامهم نظرا الى ان شانه إذا بيع ان يشترى بقيمته و ان اقتضت العوارض زيادة أو نقصانا و انّما حملنا الثمن في عبارته على القيمة لما عرفت من ان الثمن لا يضمن إذا أجاز المجني عليه البيع بل المضمون أقلّ الأمرين و قرينة ذلك في العبارة قوله أيضا فإنّه لم يسبق إيجاب دفع الثمن في الأرش بل دفع القيمة كما هو معلوم انتهى

مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فاره

قوله جواز بيع المسك في فاره

اعلم ان هنا مسئلتين إحديهما أصل جواز بيع المسك و الأخرى خصوص جواز بيعه في فاره و (المصنف) (رحمه الله) قد طوى ذكر الاولى اما لوضوحها عنده و كونها من المسلمات أو لدلالة الثانية عليها بالالتزام و نحن نتعرض لشرح المسئلتين فنقول امّا الأولى فقد فصل القول فيها في المصابيح حيث قال يجوز بيع المسك و شراؤه و التجارة فيه بإجماع علمائنا كافة و جمهور الفقهاء من أهل الخلاف لانّه عين طاهرة ينتفع بها نفعا بيّنا مقصودا و قد كان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يتطيب به بلا خلاف بين نقلة الآثار و روى عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) ان أطيب الطيب المسك و روى أصحابنا عن الأئمة (عليه السلام) أخبارا كثيرة في طهارة المسك و حليته و استحباب التطيب به مفردا و مركبا مع غيره ثم ذكر جملة من الاخبار منها الصحيح عن أبي البختري عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يتطيب بالمسك حتى يرى وميضه في مفارقه و منها ما عن عبد اللّه بن الحارث قال كانت لعلّى بن الحسين (عليه السلام) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل الى الصّلوة أخذ منه فتمسّح به و منها ما عن على بن جعفر في الصّحيح عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن المسك في الدّهن قال انى لا صنعه في الدهن و لا بأس ثم حكى (رحمه الله) عن الكليني انّه قال و روى انّه لا بأس بصنع المسك في الطعام و منها ما عن معمر بن خلاد في الصحيح قال أمرني أبو الحسن الرّضا (عليه السلام) فعملت له دهنا فيه مسك و عنبر فأمرني ان اكتب في قرطاس آية الكرسي و أم الكتاب و المعوذتين و القوارع من القران و اجعله بين الغلاف و القارورة ففعلت ثم أتيته فتغلف به و انا انظر إليه الى ان قال (رحمه الله) و الرّوايات في معنى ما ذكر كادت تبلغ التواتر ثم قال و حكى الشيخ في الخلاف عن بعض الناس ان المسك بخس لا يجوز بيعه لانه دم و هو شاذ مخالف للإجماع بل الضّرورة من الدّين و تعليله فاسد لان الدّم يستحيل مسكا في الفأرة فيكتسى صورة أخرى كما يستحيل لبنا في الضرع ثم قال (رحمه الله) و ينبغي ان تعلم ان المسك قسمان خالص و مغشوش و المغشوش منه يؤلف من اجزاء كثيرة منها دم الحمام و ما كان (كذلك) فلا ريب في نجاسته و تحريم بيعه فان عرفت وجب اجتنابه و ان اشتبه جاز استعماله عملا بالأصل و حملا لتصرّفات المسلمين على الصّحة و قيل في تميّز المصنوع من الخالص انّه يعرف بثقله و شدّة سواده و عدم انحلاله بالرّيق و باكتساب الخيط المسكوك فيه رائحة الثوم إذا سلك فيه بخلاف الخالص و في التعويل على ذلك نظر و الأقرب العدم و ان ثبت به العيب الموجب للخيار و امّا المسك الخيار فقد ذكر الأطباء و أصحاب الخواص له أقساما أحدها النوع المعروف و هو ما يجتمع من الدّم في فارة الظبي حتى يستحيل مسكا و هو طاهر حلال إجماعا و إطلاق اسم المسك منصرف الى هذا القسم و لا فرق في ذلك بين ما يؤخذ من المذكى و غيره حيّا أو ميّتا لان المسك في الفأرة كالإنفحة

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست