responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 471

الكلى فلا يكون المراد بالكلّي الشائع إلا ما جمع الوصفين و ليس فيما نحن فيه الا عبارة عن الرّطل الكلّي الموجود في الأرطال الأخر فشيوعه عبارة عن تبادله بالأرطال الأخر فحاصل الكلّي الشائع فيما يسلم للمشتري هو الكلّي الموجود فيما يسلّم له و (حينئذ) نقول ان ما يسلم للمشتري على قسمين أحدهما ان يسلّم له جميع الثمرة و الأخر ان يسلّم له بعضها بعد تلف شيء منها فإذا كانت الكليّة فيما يسلّم له تحققت في قسميه و صار التقييد به احترازا عن التالف من جهة اختصاص الاشتراك بالتالف كما عرفت في كلام (المصنف) (رحمه الله) دون الموجود و لهذا تريهم لا يحكمون بوجوب استيذان المشترى من البائع في التصرّف في الباقي من الثمرة بعد تلف شيء منها فتدبر

قوله فإذا لم يبق الا صاع كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشترى فيحكم بكونه مالكا له و لا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع فتأمل

يعنى انّه فيما لو قال بعتك صاعا من الصّبرة إذ لم يبق من المبيع الا صاع صدق عليه عنوان ملك المشترى و هو الصّاع الذي أوقع عليه البيع فيحكم بكون المشترى مالكا و لا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع لانتفائه من أوّل الأمر فلا يتصور له بقاء نظرا الى كون البقاء هو الوجود الثاني بعد الوجود الأوّل و لعل الأمر بالتأمل إشارة الى ان العنوان الجاري في اللفظ ليس معتبرا الا من باب كونه وسيلة إلى الواقع و مع كون المبيع كلّيا يكون ملك البائع (أيضا) كما اعترف به فعنوان ملك البائع الثابت واقعا يزاحم ملك المشترى

قوله و عن الكفاية نفى البعد عنه إذا المبيع معلوم بالمشاهدة و الثمن مما يمكن ان يعرف بان يكال الصّبرة و يوزع الثمن على قفزاتها قال و له نظائر ذكر جملة منها في التذكرة و فيه نظر

قال في التذكرة لو قال بعتك هذه الصّبرة كلّ قفيز بدرهم فان علما قدر القفزات صحّ البيع و الا بطل للجهالة و قال مالك و الشافعي و احمد و أبو يوسف و محمّد يصحّ لانّه معلوم بالمشاهدة و الثمن معلوم لاشارته الى ما يعرف مثله بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين و هو ان تكال الصّبرة و يقسط الثمن على قدر قفزاتها فيعلم مبلغه و نحن نمنع العلم و قد سبق و قال أبو حنيفة يصح البيع في قفيز واحد و يبطل فيما سواه لجهالة الثمن كما لو باع المتاع برقمه و لو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم أو هذه الإغناء كل رأس بدرهم لم يصحّ عندنا و به قال أبو حنيفة أيضا و ان سوغ البيع في قفيز واحد من الصّبرة و قال الشافعي يصحّ سواء كانت معلومة أو مجهولة هذا ما أهمنا ذكره و لعلّ النظائر التي أشار صاحب الكفاية إلى انّه ذكر في التذكرة جملة منها عبارة عن بيع الأرض أو الثوب كلّ ذراع بدرهم و بيع الأغنام كلّ رأس بدرهم و يعلم وجه النظر الذي ذكره (المصنف) (رحمه الله) مما أشار إليه في التذكرة لعدم كفاية المشاهدة في المكيل و الموزون و المعدود

مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها

قوله فلا مدفع لهذا الوجه إلّا أصالة عدم سبب الخيار لو تمّ كما سيجيء

سبب الخيار عبارة عن تغير المبيع عن الحالة الّتي كان عليها عند المشاهدة و سيأتي في كلامه (رحمه الله) انه لو كان المشترى ادعى انّه قد رأى الشاة المشتراة مثلا سمينة فمرجع أصالة عدم تغيرها الى عدم كونها حين الرؤية سمينة و من المعلوم ان هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد لانّه لا بدّ و ان (يقال) انها إذا لم تكن في تلك الحالة سمينة كانت مهزولة و وقع العقد على المهزولة فلا خيار و معلوم ان الأصل بهذا التقرير يصير من الأصول المثبتة و لهذا قيد هنا بقوله لو تم

قوله و لأجل ما ذكرنا قوى بعض تقديم قول البائع

فصار في المسئلة قولان أحدهما تقديم قول المشترى و الأخر تقديم قول البائع و البعض المشار إليه عبارة عن صاحب الجواهر (رحمه الله) لانّه قال بعد ذكر أصالة بقاء يد المشترى على الثمن و أصالة عدم وصول الحق إليه سند التقديم قول البائع لكن مع هذا فيه تردد من ذلك و من مخالفته لأصالة اللزوم و عدم التغير و صدق المنكر على البائع الّذي يترك لو ترك و لعلّه لذا قيل ان القول قول البائع بيمينه و هو لا يخلو عن قوة لانقطاع الأصلين السابقين بما عرفت ممّا هو كالوارد عليه انتهى

قوله على ما ينطبق على الشيء الموجود الى قوله الى وقوع العقد

مضروب عليه في نسخة (المصنف) (رحمه الله)

قوله و بما ذكرنا يظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم

يعنى لتقديم قول البائع كما عرفت فيما سلف ذكره من كلام صاحب الجواهر (رحمه الله)

قوله و بما ذكرنا يظهر حال التمسّك بالعمومات المقتضية للزوم العقد

(الظاهر) ان هذا إشارة إلى رد صاحب الجواهر (رحمه الله) ان كان نظره في قوله أصالة اللزوم الى الأصل المستفاد من العمومات

قوله لا وقوع العقد على ما يطابق العين الخارجية

الصّواب على ما لا يطابق و (الظاهر) ان كلمة لا سقطت من قلم الناسخين

قوله و الأصل موافق للاوّل و مخالف للثاني

أراد بالأوّل عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع عليه إلى المشترى و بالثاني تحقق مقتضى العقد من انتقال العين بالصّفات الّتي وقع العقد عليها الى ملك المشترى

قوله نعم ما في المبسوط و السّرائر و الدّروس من أصالة بقاء يد المشترى على الثّمن كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد

يعنى ان أصالة عدم وصول حقّ المشترى اليه و أصالة عدم التزام المشترى بتملك هذا الموجود مناسبتان لأصالة اللزوم المتمسّك بها في المقام لان الشك في موردها انّما نشأ من كون الموجود الّذي دفعه المالك مطابقا لما وقع عليه العقد و عدمه فإذا قيل ان الأصل عدم وصول حق المشترى اليه أو قيل الأصل عدم التزام المشترى بتملك هذا الموجود كان ناظرا الى الشك في خصوص المورد و رافعا له من جهة ان عدم وصول حق المشترى يرفع المطابقة فيرفع اللزوم إذ لو كان مطابقا كان حقه و أصلا اليه و أصالة عدم التزام المشترى بهذا الموجود يرفع حكمه اللازم له و هذا بخلاف ما لو قيل الأصل بقاء يد المشترى على الثمن فإنه ليس ناظرا الى هذا المورد الّا بالانتقال الى ملزومه الّذي هو عدم كونه مطابقا لما وقع عليه العقد نعم هو مناسب لأصالة اللزوم المتمسّك بها عند الشك في كون نفس العقد بحسب أصل وضعه كما لو شك في ان السّبق بحسب أصل وضعه عقد لازم أم لا فانّ الشك في هذا المورد قد نشأ من نفس قابليته فإذا قيل الأصل بقاء يد المالك على ماله ترتب عليه جواز العقد

قوله و اما دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة

(11) يمكن ان يكون عرضه (رحمه الله) بهذا الكلام التعريض بصاحب الجواهر (رحمه الله) لما عرفت من انّه تمسّك بأصالة عدم التغير و أشار الى أنّه كالوارد و يحتمل ان يكون نظره (رحمه الله) الى دفع ما ذكره هو (رحمه الله) في أضعاف الأصل الثاني من الأصول المذكورة في كلامه سند التقديم قول المشترى من قوله (رحمه الله) بأنّ الشك في علم المشترى بهذا الوصف و علمه بغيره مسبب من الشك في وجود غير هذا الوصف سابقا فإذا انتفى غيره بالأصل الّذي يرجع إليه أصالة عدم تغير المبيع لم يجر أصالة عدم علمه بهذا الوصف

قوله و اختلفا في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست