responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 422

الأحكام بالأوّل قال إذا فقد الأب و الجد له و الوصي لأحدهما مع عدم المانع عن الولاية أو وصيهما المأذون في الوصاية كان الولاية للحاكم و أمينه منصوبا خاصا أو عاما بان يكون مجتهدا أو أمينا له على صغير أو مجنون أو سفيه أو مفلس أو غائب كامل غيبة يحصل فيها بسبب الانتظار بعض المضار فللحاكم أو أمينه حفظ مال الغائب و دفع الضرر عنه لا جلب المنفعة له و كذا الولاية للحاكم على كل ممتنع عن حق مخلوقي و لو لغيبة بسببها يحصل الضرر على من له الحق و إذا فقد كل هؤلاء و لو وكيلهم الفاسق مع تعذر توكيلهم العدل كان الولاية لعدول المسلمين حسبة و مع تعذرهم يجب على المسلمين المكلفين (مطلقا) القيام كفاية لأنّه من المصالح العامة انتهى و فيما ذكره تأمل من وجهين أحدهما انّه إذا كان الحاكم هو الفقيه فلا دليل على جواز نصبه للفاسق لم لا يقال بسقوط تكليف وجوب التصرف عن الحاكم (حينئذ) فيرجع الأمر إلى عدول المؤمنين امّا من جهة ولايتهم و امّا من باب الحسبة و احترزنا بقولنا إذا كان الحاكم هو الفقيه عما لو كان هو الامام (عليه السلام) فإنه لا يسقط سلطنته و يعمل بما هو حكم اللّه الواقعي في حقه و ثانيهما انه اثبت الولاية لعدول المسلمين من باب الحسبة و هو لا يقتضي الولاية لهم و ان وجب عليهم العمل من باب دفع ضرورة المضطر و اقامة المعروف

قوله من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة

الظاهر ان المراد بالظلمة هم المالكون للمال الذي فيه الزكاة و الخمس لكونهم ظالمين لمستحقيها من جهة عدم أداء حقوقهم إليهم

[في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة]

قوله و صحيحة محمّد بن إسماعيل السابقة قد عرفت انها محمولة على صحيحة على بن رئاب المتقدمة بل و موثقة زرعة

أشار بهذا الى ما ذكره من كون بعض الروايات الذي هو عبارة عن صحيحة على بن رئاب مفسّر الوجه المماثلة المذكورة في صحيحة محمد بن إسماعيل و عطف موثقة زرعة بكلمة بل مبنى على سريان احتمال أخر فيها مغاير لما يبتنى عليه الاستدلال من كون الثقة بمعنى من يوثق به و قد صرّح بذلك الاحتمال فيما يأتي حيث قال بل موثقة زرعة بناء على إرادة العدالة

قوله و لو ترتب حكم الغير على الفعل الصّحيح منه كما إذا صلى فاسق على ميت لا ولى له فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه و شك في صحته

و الوجه في ذلك قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحيح و التقييد بصورة انتفاء الولي احترازا عما لو كان له ولي فإنّه ان فعله بإذن الولي صحّ و الّا بطل قطعا لكن يبقى انّه ان علم بان الفاسق صلى على ميت له ولى و شك في صحتها و معلوم ان من جملة طرفي الشك في صحتها الشك في انّه استأذن من الولي أم لا جرى هناك أصالة الصّحة (أيضا) لكن لما كان المقام مقام ذكر مثال للمطلوب لا استيفاء صور صحة صلاة الفاسق لم يكن في عبارة (المصنف) (رحمه الله) ما يقتضي الخلل و الركاكة

قوله و لو شك في حدوث الفعل منه و أخبر به ففي قبوله اشكال

من ان الاخبار (أيضا) فعل فيجب حمله على الصّحيح المشروع عند الشك في كونه صدقا مشروعا و كونه كذبا محرّما و من دلالة آية النبأ بمنطوقها على اشتراط قبول خبر الفاسق بالتبين و المفروض ان المقام من قبيل ما يجب على ما بلغه الخبر ترتيب عمل نفسه عليه لا من قبيل مجرّد ما يبنى تعبدا على صدقه و صحته من دون ارتباط عمل السامع به كما لو تكلم الفاسق بكلام لا ارتباط له بالسامع فشك في صدقه و كذبه

قوله (رحمه الله) و يدلّ عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة

حيث وقع فيها السّؤال عن حلّ شراء شيء من خدم الميت الذي لا وصى له و من متاعه فأجاب (عليه السلام) بنفي البأس مع قيام عدل ببيع سهام الورثة و مفهومه ثبوت البأس مع عدم قيام العدل بذلك هذا و لكن لا يخفى عليك بأنه يتوجه في المقام سؤال و هو ان صحيحة على بن رئاب التي جعلها مفسّرة للمماثلة الواقعة في صحيحة محمّد بن إسماعيل بملاحظة مصلحة اليتيم ان أريد بها نفى البأس عند مباشرة مطلق المصلح لمال اليتيم وقع التعارض بين مفهوم صحيحة إسماعيل بن سعد و بين منطوقها لان موردهما جميعا انّما هو الشراء من القيم فلا يصحّ التمسّك بأحد المتعارضين و طرح الأخر و ان أريد بها خصوص العدل لم تصلح مفسّرة للمماثلة الواقعة في صحيحة محمّد بن إسماعيل بمجرد ملاحظة مصلحة اليتيم

قوله لان الواجب هناك صلاة صحيحة و قد علم صدور أصل الصّلوة من الفاسق و إذا شك في صحتها أحرزت بأصالة الصحة

من حيث كونها من قبيل الأمور التعبّدية التي يجرى فيها حكم الشارع بالبناء على وقوع ما شك في صحته صحيحا و هذه بخلاف إصلاح مال اليتيم فإنّه من قبيل الأمور الواقعية التي لا يفي حمل فعل المباشر على الصّحيح في تحققها نظير إطعام المسكين و دفع خلة المضطر و إنقاذ الغريق فان البناء على صحة فعل الغير الذي فعل معهم فعلا لا يوجب تحقق الأمور المذكورة واقعا و معلوم ان المطلوب منها لوازمها و خواصها مثل خواص الأدوية التي يسقيها المريض

قوله كما لو شك المشترى في البلوغ البائع فتأمل

يمكن ان يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى الفرق بين المشبّه و المشبه به من جهة انّه يمكن ان يقال ان عدم نهوض أصالة الصحة في المشبّه به انّما هو من جهة حكومة استصحاب عدم بلوغ البائع عليها

[هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين]

قوله و اما لو استندنا في ذلك الى عمومات النيابة و ان فعل الفقيه كفعل الامام و نظره كنظره الذي لا يجوز التعدي عنه لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس و الأموال حتى يقال انّه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدلّ على النيابة في ذلك بل من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه المستفاد من تعليل الرجوع فيها الى الفقيه بكونه حجة منه (عليه السلام) على الناس فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقيه الذي دخل في أمر و وضع يده عليه

لا يقال ان تعليل الرجوع في الأمور الحادثة انّما وقع في التوقيع المتقدم و قد عرفت انّه (رحمه الله) حكم بانا لو استندنا في ولاية الفقيه الى مثل التوقيع المتقدم (صح) جاز المزاحمة و هل هذا الا تناقض بين لأنا نقول لا تناقض بين الكلامين كما لا يخفى على من تدبر في العبارة لأن كلامه السّابق مبنى على ملاحظة مجرّد قوله (عليه السلام) و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيه الى رواة حديثنا و كلامه المتأخر مبنى على ملاحظة التعليل بكون الرواة حجته (عليه السلام) على الرعية و لا غرو في كون جزء من الكلام المشتمل على جمل المتعددة دالا على مقصد مغاير لما دلّ عليه الجزء الأخر و يكفيك في التنبيه على ما ذكرناه ملاحظة قوله في الكلام السّابق لان المخاطب بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكام هم العوام فالنهي عن المزاحمة يختص بهم و قوله في الكلام اللاحق بل من حيث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إليه المستفاد من تعليل الرجوع فيها الى الفقيه بكونه حجة منه (عليه السلام) على الناس

قوله (رحمه الله) فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام و بين الأب و الجد لأجل الفرق بين كون كل واحد منهم حجة و بين كون كل واحد منهم نائبا

يعنى انه لو كان كل الحكام حجة كان نسبة كل اثنين فمنهم مثل نسبة كل من الأب و الجد إلى الأخر في ان النافذ تصرف السّابق و لا عبرة بدخول الأخر لكن لما استفدنا من الأدلة كون كل منهم نائبا عن الامام (عليه السلام) و مقتضى النيابة كونه في حكم المنوب عنه فيفترق عن كون كل منهم حجة بدون اضافة لفظها الى الامام (عليه السلام) فكما انه لا يجوز الدخول في الأمر عند شرع المنوب عنه في مقدماته كذلك لا يجوز الدخول في الأمر عند شروع النائب في مقدماته فتدبر

قوله فلان وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست