responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 476

كزبرة الحديد

كان الاولى ان يقول لاحتمال ان لا يعتبر الوزن في بيع ما في الأجمة من السمك الحي نظير الثمرة على الشجرة و نظير سائر أقسام الحيوان قبل موته فإنّه لا يجرى فيه الوزن و ان كان يفترق هذا القسم عما نحن فيه بأنه يجري فيه العد في كثيرة دون ما نحن فيه و انّما كان الاولى ما ذكرناه لان مجرّد الكثرة في السّمك الذي اخرج من الماء فمات لا يوجب سقوط الوزن عند الناس و لا عند الشارع و ليس مثل زبرة الحديد التي سقط وزنها من جهة تعذره فيها

قوله و اما رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها على بيع السّمك إلا بقرينة روايتي أبي بصير و البزنطي اللتين عرفت حالها فتأمل

الظاهر ان الأمر بالتأمل للإشارة إلى توهين كونهما قرينتين على المراد برواية معاوية بن عمار و ذلك لان تينك الرّوايتين انّما افادتا بيان بيع ما في الأجمة إذا لم يكن فيها قصب و رواية معاوية انّما أفاد بيان جواز شراء الأجمة إذا كان فيها قصب فلا توافقانها في المؤدى حتى تصيرا قرينتين على المراد بها و هي في حدّ ذاتها كلام مفيد لما هو مقتضى ظاهر لفظه و لو فرض انّه استفيد منها المفهوم و هو انّه إذا لم يكن في الآجام قصب ففي شرائها بأس و أريد به شراء ما فيها كان منافيا لما افادتاه إذ ليس فيه دلالة على ارتفاع البأس مع الضميمة

قوله و قال في التّذكرة (أيضا) في باب شروط العوضين لو باع الحمل مع امّه جاز إجماعا

لا يخفى انّه ليس في العبارة تصريح بكون الحمل قد أخذ شرطا و الظاهر ان ذكره لها باعتبار دلالتها بقرينة عبارته الأخرى الصّريحة في عدم جواز جعل الحمل جزء في البيع مع ملاحظة دعوى الإجماع على جوازه في هذه العبارة فيكون مقتضى الجمع بينهما هو ان الجواز انّما هو في صورة أخذه شرطا

قوله و قد ذكر هذا المحقق الثاني (رحمه الله) في جامع المقاصد في باب مسئلة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض قال و ما قد يوجد في بعض الكلام

(انتهى) و قال المحقق المذكور (أيضا) في شرح عبارة القواعد الّتي حكاها (المصنف) (رحمه الله) عن باب الشرط في ضمن العقد المصدرة بقوله لو شرط ان الأمة حامل (انتهى) ما نصه مقتضى هذه العبارة ان كون المجهول تابعا أو مقصودا يختلف باختلاف اللفظ فان باع الجميع لم يصحّ و ان شرط المجهول و اجرى البيع على المعلوم صحّ و فيه نظر لأن تابعية الشيء للشيء بحسب الواقع أو بحسب قصد المتبايعين كأساس الجدار و الحمل مع الام لا يخرج عن التابعية باختلاف الصّيغة قال في الدّروس و لو جعل الحمل جزء من البيع فالأقوى الصّحة لأنّه بمعنى الاشتراط و لا يضر الجهالة لأنّه تابع فكلامه يقتضي أن التابعية لا تتغيّر باختلاف الصّيغة و هو الأصحّ انتهى

قوله و الباع في الدار

(الظاهر) انّه أراد بالباع ساحة الدار و ان لم أجده مصرحا به فيما حضرني من كتب اللغة و الذي وجدته في شرح القاموس هو ان الباع قدر مد اليدين و الباعة بالتاء ساحة الدار فلعله (رحمه الله) اطلع على ما لم اطلع (صح) عليه أو انه وقع التحريف من قلم الناسخ و في بعض النسخ الباغ بالغين المعجمة و هو انسب بالغرض المسوق له الكلام فقد قال في المصباح الباغ الكرم لفظة أعجمية استعملها الناس بالألف و اللام انتهى

قوله و يحتمل ان يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين

و قد أشار إليه المحقق الثاني (رحمه الله) في كلامه الذي حكيناه عنه

قوله و ربما احتمل بعض

هو صاحب الجواهر (رحمه الله)

قوله الا إذا استلزم غررا في نفس المبيع إذا الكلام في مسئلة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع لا الساري من المجهول الى المعلوم

التعليل للاستثناء و غرضه (رحمه الله) ان الغرر المبحوث عنه في مسئلة الضميمة و القول بعدم كونه قادحا انّما هو الغرر و الجهالة الّتي هي وصف للمجموع باعتبار الجهل ببعضه و الا فبعضه الأخر معلوم و ليس مجهولا فيكون الجهالة وصفا منتزعا بالنّسبة الى ذلك البعض الأخر بل بالنسبة إلى المجموع (أيضا) إذ ليس بتمامه مجهولا و امّا إذا كانت الجهالة في الضّميمة بحيث تورث الجهالة في نفس المنضم اليه فلا كلام في كونه موجبا لفساد البيع

مسئلة الإندار

قوله يجوز ان يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه

قال في المصباح ندر الشيء ندورا من باب قعد سقط أو خرج من غيره و منه نادر الجبل و هو ما يخرج منه و يبرز و ندر فلان من قومه خرج و ندر العظم من موضعه زال و يتعدى بالهمزة و الاسم الندرة بالفتح و الضّم لغة انتهى

قوله و هو لظاهر اللمعة و صريح الرّوضة

قال في الرّوضة إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه و أسقط ما جرت العادة به زائدا عن وزن ظرف أم ناقصا و لو لم يطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد الا مع التراضي انتهى و زاد في (حينئذ) (الشرائع) انّه كما لا يجوز وضع ما يزيد كذا ما ينقص لاشتراكهما في المعنى انتهى

قوله و الى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه غرر و اعترض على ما في القواعد و مثلها من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادة بأن التراضي لا يدفع غررا و لا يصحّح عقدا

(11) ان جعل الغرر بمعنى الخديعة في خصوص البيع كما هو مقتضى بعض تفاسيره التي تقدم ذكرها في كلام (المصنف) (رحمه الله) سابقا كان كلّ من صدر العبارة أعني المناط المذكور و ذيل الاعتراض ناظرا الى ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من الوجه و كذا ان جعل بمعنى الخديعة في مطلق العقد و ان جعل بمعنى مطلق الخديعة و الإغفال و الأطماع في الباطل لم يكن في صدر العبارة دلالة على مقصود (المصنف) (رحمه الله) فلا بد من الالتزام بان المجموع ممّا هو دال باعتبار دلالة ذيله و يكون ذكر صدر الكلام من باب المقدّمة لتحصيل ما يأتي في ذيله

قوله إذ على الوجه الأوّل يكون استثناء المجهول متفرّعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول

(12) لأنّه إذا قال البائع للمشتري بعد ما وزن السمن في ظرفه بعتك سمن هذا الظرف كلّ رطل بعشرة دراهم تحقق (حينئذ) إخراج الظّرف عن كونه مبيعا و استثناء مقداره من مقدار وزن مجموع المظروف و الظرف فقد تحقق استثناء المجهول قبل وقوع الإندار فلا يمكن ان يكون متفرّعا عليه و ما تراه من الإندار الذي هو بعد البيع و في صورة الاستثناء فإنّه فإنّه ليس استثناء من المبيع لتحقق الاستثناء من المبيع قبله و انّما هو محصّل لتعيين الثمن

قوله فتأمّل

(13) لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى دفع ما ربما يقال انه يمكن الاستشهاد بعبارة فخر الإسلام على ان المراد هو التحرير الثاني لأن تطبيقها على التحرير الأوّل موقوف على ان يراد بلفظ المبيع ما كان مشرفا على المبيعية و هو مجاز مخالف للظاهر بخلاف ما لو أريد لتحرير الثاني فإنه يصير بمعناه الحقيقي و هو ما وقع عليه البيع فعلا و وجه الدفع ان قوله (رحمه الله) و استثناء المجهول مبطل للبيع لا يلائم الاستثناء من المبيع بعد وقوع البيع عليه ضرورة أن استثنائه بعد وقوع البيع عليه يكون لغوا غير مبطل للعقد و غير خفي على من له خبرة بمواقع استعمالات الفقهاء (رضي الله عنه) ان استعمال المبيع فيما يراد بيعه شائع متعارف ان لم ندع انّه أكثر من استعماله فيما وقع عليه البيع فعلا

قوله فلا معنى للاعتراض على من قال باعتبار التراضي في إندار ما علم زيادته أو نقيصته بأن التراضي لا يدفع غررا و لا يصحّ عقدا

(14) لا يخفى انّه بملاحظة مجموع ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) هيهنا من لازم هذا الكلام و ما ذكره في مقام الاستشهاد به للتحرير الثاني يتحصل عدم صحة انطباقه على شيء من التحريرين

قوله حيث جواز البيع بمجرّد وزن المظروف مع

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست