responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 502

عبارة (المصنف) (رحمه الله) هنا أربعة حاصلة من ملاحظة كلّ من الاثنين الأخيرين مع الاثنين الأوّلين

قوله و رده الشيخ (رحمه الله) في مسئلة رجوع البائع على المفلس بعين ماله بأنّه يستلزم الرّبا

لأنّه إذا كانت الحصتان متساويتين لزم في مفروض (المصنف) (رحمه الله) معاوضة ما يساوى نصف المجموع بما يساوى ثلثه

قوله لكنك قد عرفت الكلام في مورد التعليل فضلا عن غيره

أشار بهذا الى ما ذكره بعد ذكر استدلال التذكرة في صدر البحث عن الرّابع من المسقطات اعنى تصرّف المشترى للمغبون بعدم استدراك الغبن مع الخروج عن الملك من قوله و هو مشكل (انتهى)

قوله انّه لو اشترى عينا بعين فقبض إحديهما دون الأخرى

لفظة قبض بصيغة المجهول

قوله و هذا ظاهر بل صريح في انّ العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون التلف

و الوجه في ذلك هو انّ التالف انّما هو غير المقبوض المبيع ثانيا و الّذي يعزم قيمته انّما هو المقبوض المذكور فيعزم قيمته يوم الانفساخ الناشي من تلف العين الأخر و لو كان المناط هو قيمة يوم التلف كان اللازم غرامة قيمة يوم بيعه لانّه تلفه شرعا و ان لم يتفق له تلف حقيقي تنبيه ذكر في (المسالك) انّه يستفاد من ذلك ان تلف المبيع قبل قبضه انّما يبطل العقد من حينه لا من أصله و الا لاسترد العين و تظهر الفائدة في ذلك و في النماء انتهى

مسئلة (الظاهر) ثبوت الخيار في كل معاوضة مالية

قوله و لعلّه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة فلا يشرع فيه الفسخ و فيه ما لا يخفى

لتوجه المنع إلى الملازمة بين كون مشروعيّته لقطع المنازعة و بين كون المغبون مقهورا على الالتزام بالغبن فيجوز ان يكون مشروعيته لخصوص قطع المنازعة على وجه لا يلحق المغبون ضرر بل هو (الظاهر)

قوله نعم لو استدلّ بآية تجارة عن تراض أو النّهي عن أكل المال بالباطل أمكن اختصاصها بما إذا أقدم على المعاملة محتملا للضّرر مسامحا في دفع ذلك الاحتمال

الترديد بينهما مع كون المجموع آية واحدة للإشارة إلى مناط الاستدلال و الضمير المجرور بإضافة لفظ الاختصاص اليه عائد إلى الآية و المراد بالاختصاص انّما هو الاختصاص الإضافي يعنى انّ الآية من بين موارد الغبن مختصة بما إذا أقدم على المعاملة محتملا للضّرر مسامحا في دفع الاحتمال و الّا فظهور شمول الآية للمعاملات التي تقابل فيها العوضان و تعادلا من الواضحات الّتي لا تكاد تنالها يد الارتياب فيصير الحاصل انّ الآية باعتبار التجارة عن تراض و الانتهاء عن أكل المال بالباطل فيما لم يتعادل فيه العوضان من المعاملات مختصة بما إذا احتمل المغبون الضّرر عند المعاملة فدخل فيها مسامحة لدفع الاحتمال

مسئلة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور

قوله نعم لو أحرز الموضوع من دليل لفظي على المستصحب أو كان الشك في رافع الحكم حتى لا يحتمل ان يكون الشك لأجل تغير الموضوع اتجه التمسّك بالاستصحاب

يستفاد من هذا الكلام انّه لو أحرز الموضوع من دليل لفظي على المستصحب بان ذكر في الدّليل اللفظي فيما نحن فيه انّ للمغبون الخيار مثلا جرى الاستصحاب و ان كان الشك في استعداد المقتضى كما انّه لو كان الشك في الرافع جرى الاستصحاب (مطلقا) و ان لم يدلّ على المستصحب دليل لفظي و ذلك بحكم المقابلة و عطف الثاني على الأوّل بلفظ أو و يؤيّده ملاحظة قوله فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلة اللفظية المشخصة للموضوع مع كون الشك من حيث استعداد الحكم للبقاء لكن ذلك غير موافق لما قرّره في الأصول من عدم حجية الاستصحاب عند الشك في استعداد المقتضى

قوله ثم ان مقتضى ما استند اليه للفورية عدا هذا المؤيد الأخير هي الفورية العرفية

أراد بالمؤيد الأخير ما ذكره بقوله انّ تجويز التأخير فيها ضرر على من عليه الخيار و وجه استثنائه هو كون مؤداه أوسع من الفورية العرفية فهو موافق لما يستظهره من التذكرة و يشهد بما ذكرناه من الوجه ما يأتي في كلامه من قوله مع انّ قيام الدّليل عليه مشكل الّا ان يجعل الدّليل على الفورية لزوم الإضرار لمن عليه الخيار فيدفع به ذلك لزوم المبادرة العرفية بحيث لا يعدّ متوانيا فيه فان المبادرة العرفية أوسع من الفور خصوصا بقرينة التقييد بقوله بحيث لا يعدّ متوانيا فيه فتدبر

قوله مع انّ قيام الدّليل عليه مشكل

الضمير المجرور يعود الى العذر على وجه كلّي فإنّه لما منع أوّلا كون حضور وقت الصّلوة أو دخول اليه أمن قبيل ما هو عدم في الفسخ منع ثانيا نفس اعتبار العذر من فور الفسخ قصدا إلى إبطال مبنى ما منع منه أوّلا و لهذا استدرك توجيه قيام الدليل على العذر بان دليل الفور لو كان هو الإضرار اندفع الضرر بمجرّد ان لا يعد متوانيا و هذا هو العذر على وجه كلّي في كلام العلامة (رحمه الله)

الخامس خيار التأخير

قوله ثم قلت لا و اللّه لا أدعك أو أقاضيك

كلمة أو بمعنى الى ان أو الّا ان و لعلّ الثّاني انسب

[يشترط في هذا الخيار أمور]

[أحدها عدم قبض المبيع]

قوله مع إمكان إجراء أصالة عدم التّشديد نظير ما ذكره في الرّوضة من أصالة عدم المدّ في لفظ البكاء

(11) لا يخفى عليك انّه ربما يتوهم انّ الفرق بين المقيس و المقيس عليه واضح لعدم اختلاف الهيئة في البكاء الّا من حيث القصر و المد المدفوع بالأصل بخلاف البيع بالتخفيف و البيع بالتشديد لاختلاف الهيئتين مضافا الى التشديد و لكنّه يندفع بأنّ الياء المتّصل بالباء ساكن على تقديري التخفيف و التشديد و الشّك انّما هو في وجود الباء الثانية المكسورة على تقدير التشديد

قوله و كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة و امّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضّرر بالتقريب المتقدّم

(12) و هو ما ذكره في الاستدلال على أصل ثبوت خيار التأخير من قوله حيث انّ المبيع هنا في ضمانه و تلفه منه و ملك لغيره لا يجوز التصرّف فيه هذا و لكن لا يخفى عليك انّه مع سريان احتمال المقاصة لا يتم التقريب المذكور لإثبات الخيار إذ لا فرق بين ارتفاع الضمان بالقبض المذكور و عدمه ضرورة انّ الضمان ليس ممّا يمنع من سريان احتمال المقاصة فتدبر

قوله و ربما يستظهر من قول السّائل في بعض الرّوايات ثم يدعه عنده عدم كفاية التمكين و فيه نظر

(13) وجه النظر واضح لان ما سئل عنه الراوي انّما هو هذا الفرض و لا يلزم من إثبات الشيء نفى ما عداه فيجوز ان يكون مناط الخيار ما هو أعم

[الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن]

قوله و قبض البعض كلا قبض بظاهر الاخبار

(14) لا يخفى عليك انّ الاخبار ليست ظاهرة في كون قبض البعض كالعدم لسكوتها عن ذلك ان لم نقل بأنّ الظاهر من عدم القبض في الاخبار عدم قبض شيء من الثمن فلا يفيد مجرّد رواية ابن الحجاج لعدم استجماعها لشرائط الحجيّة كما أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) بما سيأتي بعد حكاية الاستدلال بها من قوله و فيه نظر مضافا الى عدم حجية فهمه كما أفاده العلامة المجلسي (رحمه الله) فيما كتبه على الرّواية المذكورة من انّه ربما يستدلّ به على ان قبض بعض الثمن لا يبطل خيار تأخير الثمن و يرد عليه ان فهم ابن عياش ليس بحجة نعم يمكن الاستدلال عليه بأنّ الظّاهر من الثمن جميعه و اللّه يعلم انتهى و لكن لا يخفى

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست