responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 464

أو غيره فهاج و الفاعل نخاس مبالغة و منه قيل لدلّال الدّواب و نحوها نخاس انتهى و في مجمع البحرين النّخاس بالتشديد هو دلّال الدواب و الرّقيق و منه أبو الأغر النخاس من رواة الحديث لمعالجته الدّواب انتهى

قوله فتأمل

الظاهر ان الأمر بالتأمل إشارة الى انّ ظاهر الخبر بل صريحه هو ان يتعلّق الشّراء المتعلّق بالرّقيق بالضّميمة كما دلّ عليه قوله فيقول اشترى منك هذا الشيء و عبدك و قوله كان الّذي نقده فيما اشترى معه و ملك منفعة الضميمة لا يتحقق الا بعقد أخر أو يجعله شرطا و تابعا و ليس شيء منهما مفروض الخبر

قوله كما يوهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرّموز من ان الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة و لا جزء مبيع

فإنه يوهم انّه ان خرج عن الإباق بحصوله في اليد صار جزء مبيع

قوله و ان كان قبله

اى كان تلف الضميمة قبل حصول الآبق في اليد

مسئلة المعروف انّه يشترط العلم بالثمن قدرا

قوله يشترط العلم بالثمن قدرا

لا يخفى عليك ان المشهور بينهم هو اعتبار العلم بالثمن جنسا و قدر أو وصفا بل ادعى جماعة على ذلك كلّه الإجماع و يتفرع على الأول انه لو باع بما يساوي مائة درهم مثلا من اى جنس كان من أجناس الأثمان من ذهب أو فضة على اختلاف النقود المتخذة منهما كان البيع باطلا و من هنا يحكم ببطلان ما هو المتعارف فيما بين تجار بغداد من بيع أمتعتهم برائج البلد على وجه كلّى مثل ما يساوي مائة قران كل قران عشرة قمريّات من اى جنس كان حذرا من صعود بعض أصناف النقود و نزوله فيصيبهم الضّرر لو باعوا على وجه تعيين صنف النقد و يتفرع على الثاني انّه لو باع بثمن مجهول القدر و لو كان مشاهدا بطل البيع و يتفرع على الثالث بطلان البيع لو اشترك لفظ الدّرهم بين صنفين متخذين من الفضة مثلا و لم يعين أحدهما عند البيع

قوله فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعا

و مثله ما لو باع بحكم أجنبي كما صرّح به جماعة

قوله و حاشية الفقيه للسّلطان

ليس في العبارة المحكيّة عنه في الحدائق دعوى الاتفاق و الموجود فيها انّما هو نقل الإجماع عن العلامة (رحمه الله) و ستعرف العبارة المحكيّة

قوله لكن التأويل فيها متعين

ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) في بيان وجه التأويل أحسن مما حكاه في الحدائق من حاشية السّلطان (رحمه الله) على الفقيه ممّا صورته لا يخفى ان البيع بحكم المشترى في الثمن باطل كما نقله الفاضل في التّذكرة و غيره لجهالة الثمن وقت البيع فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا و كان وطي المشترى لها محمولا على الشبهة و امّا جواب الامام (عليه السلام) السّائل فلا يخلو عن إشكال إذا الظاهر ان الحكم (حينئذ) رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر و شراؤها مجدّدا بثمن يرضى به البائع مع أحد المذكورين سواء كان بقدر ثمن المثل أم لا فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائع بأقل من ثمن المثل و يكون حاصل الجواب (حينئذ) انّه يقوّم بثمن المثل ان أراد و يشترى به مجدّد أو ان كان ثمن المثل أكثر ممّا دفع ندبا و استحبابا بناء على انّه إعطاء سابقا و هذا الحمل و ان كان بعيدا عن العبارة و مشتملا على التكلّف لكن لا بدّ منه لئلا يلزم طرح الحديث بالكليّة انتهى

قوله و كيف كان فالحكم بصحة البيع بحكم المشترى و انصراف الثمن إلى القيمة السّوقية لهذه الرّواية كما حكى عن ظاهر الحدائق ضعيف

قال في الحدائق بعد حكاية ما عرفته من كلام سلطان العلماء (رحمه الله) ما نصه لا يخفى ان مدار كلامهم في ردّ الخبر المذكور على الإجماع الّذي ادّعاه العلّامة (رحمه الله) في التذكرة في هذه المسئلة و انّه لا معارض له سوى الخبر المذكور و أنت خبير بان من لا يعتمد على هذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم و المتكرّر دورانها على رؤس أقلامهم تبقى الرّواية المذكورة سالمة عنده من المعارض فيتعين العمل بها خصوصا مع صحة السّند و اعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه لها المشعر بقوله بمضمونها و العمل بها بناء على قاعدة المذكورة في أوّل الكتاب كما تكرر في كلامهم من عدّ مضامين اخباره و مذاهب له بناء على القاعدة المذكورة و ليس هنا بعد الإجماع المذكور الا العمومات التي أشار و إليها من حصول الغرر و تطرق النزاع و نحو ذلك و هذه العمومات مع ثبوت مستندها و صحته يمكن تخصيصها بالخبر المذكور بل من الجائز أيضا تخصيص الإجماع المذكور مع تسليم ثبوته بهذا الخبر الصّحيح الصّريح كما تخصص عمومات الأدلّة من الآيات و الرّوايات و هو ليس بأقوى منها ان لم يكن أضعف بناء على تسليم صحته و (حينئذ) فيقال باستثناء صورة حكم المشترى وقوفا على ظاهر الخبر و ما المانع من ذلك و قد صاروا إلى أمثاله في مواضع لا تحصى انتهى و سبقه المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد الى ما أوجب تنبهه لما يظهر منه (رحمه الله) فإنّه (رحمه الله) قال بعد ذكر الرّواية و صحة سندها ما لفظه و هي تدل على جواز الجهل في الثمن و انه يقع البيع صحيحا و ينصرف إلى القيمة السّوقيّة إذا بيع بحكم المشترى و لكن نقل الإجماع في التذكرة على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه يمنع القول بها و تأويلها مشكل و كذا ردها فيمكن ان يكون حكما في قضية و لا يتعديها انتهى و أنت ان كنت ممن يلتفت الى أساليب الكلام علمت ان النسبة إلى ظاهر الحدائق في محلها و أو رد عليه بعض من تأخّر بأن تخصيص الإجماع المذكور بالخبر المشار اليه ممّا لا وجه له لقيام الإجماع على عدم صحة البيع بحكم المشترى فيكون الخبر مباينا له لا مخصّصا و لكنّك خبير بوضوح سقوطه إذ لم ينقل الإجماع في كلامهم على خصوص بطلان البيع بحكم المشترى و انّما نقل على بطلان البيع بحكم أحدهما و معلوم ان معقد الإجماع المنقول بمنزلة اللفظ الواقع في الخبر الواحد يصحّ تخصيصه إن كان عاما و من البين ان أحدهما في قولهم لا يصحّ بحكم أحدهما نكرة في سياق النفي فيفيد العموم و الخبر على ما فهمه صاحب الحدائق (رحمه الله) انّما أفاد الصّحة في خصوص صورة حكم المشترى فيصلح مخصّصا لمعقد الإجماع المنقول

قوله و أضعف منه ما عن الإسكافي من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما يكون و للمشتري الخيار

ظاهر كلام (المصنف) (رحمه الله) ان مذهب الإسكافي هي الصّحة في خصوص تحكيم المشترى للبائع دون العكس و ظاهر العبارة المحكيّة عنه هي الصّحة على كلّ من تقديري تحكيم المشترى للبائع و عكسه و ان الخيار انّما يثبت في الصّورة الأولى دون الثانية فإنّه قال لو وقع البيع على مقدار معلوم بينهما و الثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن بواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم ذلك كقول الرّجل بعني كر طعام بسعر ما بعت فاما ان جهله جميعا قدر الثمن وقت البيع لم يجز و كان منفسخا انتهى

مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط

قوله لان الظاهر من قوله (عليه السلام) سميت فيه كيلا انّه يذكر فيه الكيل فهي كناية عن كونه مكيلا في العادة

كتب العلامة المجلسي (رحمه الله) في حواشي الكافي على قوله (عليه السلام) سميت فيه كيلا ما صوّرته اى عند البيع أو في العرف (مطلقا) إذا لم يعلم حاله في عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و على الأوّل المراد بالمجازفة المجازفة عند القبض و اللّه يعلم انتهى

قوله اللّهم الّا ان يقال ان توصيف الطعام بكونه (كذلك) (الظاهر) في التنويع مع انّه ليس من الطّعام ما لا يكال و لا يوزن إلا في مثل الزّرع قائما يبعد ارادة هذا المعنى فتأمل

اسم الکتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب المؤلف : المامقاني، الشيخ محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست